الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كتاب الحدود
1 - باب الحكم فيمن ارتد
4351 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حنبلِ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، أخبرنا أيوبُ، عن عِكرِمَةَ
أن علياً أحرقَ ناساً ارتدُّوا عن الإِسلام، فبَلغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنَّار، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُعذِّبوا بعذاب الله" وكنت قاتِلَهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ بدَّل دينَه فاقتلوه"، فبلغَ ذلك عليّاً، فقال: وَيْحَ ابنِ عباسِ
(1)
(2)
.
(1)
كذا في النسخة التي شرح عليها الخطابي: ويح ابن عباس، وهي كذلك في نسخة أبي الطيب العظيم آبادي ونسخة السهارنفوري، وكذلك جاء في "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري (1801).
وجاء في (أ) و (هـ): ويح أم ابن عباس وهي كذلك في "مختصر المنذري"، وفي (ب) و (ج): ابن أم عباس.
قال أبو الطيب: بزيادة لفظ "أم" بين لفظ "ابن" و"عباس"، والظاهر أنه سهوٌ من الكاتب.
(2)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وإسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّهَ.
وأخرجه البخاري (3017) و (6922)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1525)، والنسائي في "الكبرى"(3509) و (3510) من طرق عن أيوب السختياني، والنسائي (3511) من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة، به. ورواية ابن ماجه والنسائي الثانية والثالثة مختصرة بلفظ:"من بدل دينه فاقتلوه".
وهو في "مسند أحمد"(1871)، و"صحيح ابن حبان"(4476) و (5606). =