الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: إليه يذهب أحمد.
قال أبو داود: وسمعت أحمد ابنْ شبُّوية، قال: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: يُسمى إهاباً ما لم يُدْبَغْ، فإذا دبغ يُقال له: شنٌّ وقربةُ
(1)
.
4128 -
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل مولى بني هاشِمٍ، حدَّثنا الثقفيُّ، عن خالدٍ، عن الحكم بنِ عُتَيْبَةَ، أنه انطلقَ هو وناسٌ مَعَهُ إلى عبدِ الله بن عُكَيمٍ -رجلٍ مِن جُهينةَ- قال الحكم: فدخَلُوا وقَعدْتُ على البابِ، فخرجوا إلي، فأخبروني
أن عبدَ الله بنَ عُكَيْم أخبرهم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى جُهينة قَبْلَ موتِهِ بشهرٍ: "أن لا تَتتَفِعُوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"
(2)
.
43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع
4129 -
حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن وكيعٍ، عن أبي المُعتمِرِ، عن ابنِ سيرين
= والاضطراب في المتن، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين، أو أربعين يوماً، أو ثلاثة أيام.
والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغة أصح. والقول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي، وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به.
وقال الحازمي: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عُكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.
(1)
مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش (هـ) وأشار هناك أنهما في رواية ابن الأعرابي. واقتصر في (أ) و (ب) و (ج) على مقالة أبي داود الثانية، بنحوها عند ابن الأعرابي.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه.
وهو في "مسند أحمد"(18782).
وانظر ما قبله.
عن معاوية، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ" قال: وكان معاويةُ لا يُتَّهم في الحديثِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
قال أبو داود: أبو المعتمِرُ شَيخ من الحِيرة، كان بصرياً، يقال
له: يزيدُ بن طَهْمانَ، قال: وكان بُخراسانَ أيضاً.
4135 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا عِمرانُ، عن قتادةَ، عن زُرَارَة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رِفْقةً فيها جِلْدُ نَمِرٍ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأبو المعتمر: هو يزيد بن طهمان، ووكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه ابن ماجه (3656) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16840).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9730) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي شيخ الهُنائي، أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد في الكعبة قال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبٍ على جلد النمور؟ قالوا: نعم. وإسناده حسن.
ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، واختلف عليه كما بينه النسائي في "الكبرى"(9732 - 9737). وسَلِم طريقُ قتادة.
وهو في "مسند أحمد"(16833). وانظر ما سيأتي برقم (4131) و (4239).
قال ابن الأثير في "النهاية": إنما نهى عن استعمال جلود النمور لما فيها من الزينة والخيلاء.
(2)
إسناده ضعيف وفيه اضطراب. عمران -وهو ابنُ دَاوَر القطّان- ضعَّفه الأكثرون، وقد تفرذ بهذا الحديث عن أبي هريرة بهذا الإسناد، وخالفه هشام الدستوائي الثقة فرواه عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة بلفظ:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس". وكذلك رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا اللفظ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فدل على وهم عمران القطان فيه، على أنه رواه مرة موقوفاً على أبي هريرة وبلفظ هشام كما أشار إليه الدارقطني في "العلل" 10/ 328.
ورواه سعيدُ بن بَشير -وهو لين الحديث- فاضطرب في إسناده ومتنه، فرواه مرة عن قتادة عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة فجمع الحديثين بذكر الجرس وجلد النمر، قال الدارقطني في "العلل" 10/ 329: ورواه سعيد بن بشير عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختُلف عن سعيد بن بشير في متنه، فقيل عنه:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر" ولا يصح القولان.
قلنا: يعني لا الإسناد ولا المتن.
ورواه سعيد بن بشير مرة أخرى فقال: عن أبي الزبير، عن جابر كذا ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 486، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: هذا حديث منكر. وذكر ابنُ حبان هذا الحديث من منكرات سعيد بن بشير في "المجروحين" 1/ 319.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 299 من طريق محمد بن عثمان التنوخي، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر".
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 319 من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج إسحاق بن راهويه في "مسنده" في مسند أبي هريرة (280)، وأحمد بن حنبل في "مسنده"(8998)، والنسائي في "الكبرى"(8759) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 229 عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة عن أبي هريرة قال: الملائكة لا تصحب رفقه فيها جرس. فجعله موقوفاً عليه من قوله. وهذا لا يُعل المرفوع، لأن الحديث ثبت مرفوعاً من طريق آخر عن أبي هريرة: وهو ما أخرجه أحمد في "مسنده"(7566)، ومسلم (2113)، والترمذي (1798)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 395 وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد سلف عند المصنف برقم (2555).
4131 -
حدَّثنا عَمرُو بنُ عُثمانَ، حدَّثنا بقيةُ، عن بَحِيْرٍ، عن خالد، قال:
وفد المقدام بن مَعدِي كَرِبَ وعمرو بنُ الأسودِ، ورَجُلٌ من بني أسدِ من أهل قِنَّسرِينَ إلى معاويَة بن أبي سفيانَ، فقال معاويةُ لِلمقدام: أعَلِمْتَ أن الحسنَ بنَ علي تُوفِّي؟ فرجَّعَ المِقدَامُ، فقال له رجل: أترَاها مُصِيبَةً؟ قال له: ولم لا أراها مُصيبةً وقد وضعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجرِه، فقال:"هذا مِنِّي وحُسينٌ مِنْ علي"؟! فقال الأسَديُّ: جمرةٌ أطفأها اللهُ عز وجل، قال: فقال المقدامُ: أما أنا، فلا أبرحُ اليومَ حتى أُغيِّظَكَ وأُسمِعَكَ ما تَكرَه، ثم قال: يا معاويةُ، إن أنا صدقَتُ فصدِّقني، وإن أنا كذبتُ فكذِّبْني، قال: أفْعَلُ: قال: فأنشُدُكَ بالله، هلْ سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبسِ الذَّهَبِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدكَ باللهِ، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسِ الحريرِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدُكَ بالله، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسِ جلود السَّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نَعَمْ. قال: فواللهِ لقد رأيتُ هذا كُلَّه في بيتِك يا معاويةُ، فقال معاويةُ: قد علِمتُ أني لن أنجوَ مِنْكَ يا مقدامُ، قال خالدٌ: فأمر له معاويةُ بما لم يأمُرْ لِصاحبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المئتينِ، ففرَّقها المقدامُ على أصحابه قال: ولم يُعطِ الأسديُّ أحداً شيئاً مما أخذَ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال:
أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الأمساكِ لشيئه
(1)
.
4132 -
حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، أن يحيى بنَ سعيد وإسماعيلَ بنَ إبراهيم، حدَّثاهم -المعنى- عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن أبي المليحِ بنِ أسامة عن أبيه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلُودِ السِّبَاعِ
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- وخالد -وهو ابن مَعدان- قد سمع المقدام بن معدى كرب كما قال البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 176. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد الحمصي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4566) و (4567) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة".
منها حديث البراء بن عازب عند البخاري (1239)، ومسلم (2066) بلفظ: ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسي والاستبرق.
وحديث علي بن أبي طالب السالف عند المصنف برقم (4057) بلفظ: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال:"ان هذين حرام على ذكور أمتي" وهو صحيح لغيره له ما يشهد له بلفظه عن عدة من الصحابة ذكرهم ابن الملقن في "البدر المنير" 1/ 640 - 650.
وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية السالف برقم (4129)، وحديث أسامة بن عمير الآتي بعده.
(2)
إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيّهَ. ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه الترمذي (1870) و (1871)، والنسائي في "الكبرى"(4565) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(20706). =