المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43 - باب في جلود النمور والسباع - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌43 - باب في جلود النمور والسباع

قال أبو داود: إليه يذهب أحمد.

قال أبو داود: وسمعت أحمد ابنْ شبُّوية، قال: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: يُسمى إهاباً ما لم يُدْبَغْ، فإذا دبغ يُقال له: شنٌّ وقربةُ

(1)

.

4128 -

حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل مولى بني هاشِمٍ، حدَّثنا الثقفيُّ، عن خالدٍ، عن الحكم بنِ عُتَيْبَةَ، أنه انطلقَ هو وناسٌ مَعَهُ إلى عبدِ الله بن عُكَيمٍ -رجلٍ مِن جُهينةَ- قال الحكم: فدخَلُوا وقَعدْتُ على البابِ، فخرجوا إلي، فأخبروني

أن عبدَ الله بنَ عُكَيْم أخبرهم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى جُهينة قَبْلَ موتِهِ بشهرٍ: "أن لا تَتتَفِعُوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"

(2)

.

‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

4129 -

حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن وكيعٍ، عن أبي المُعتمِرِ، عن ابنِ سيرين

= والاضطراب في المتن، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين، أو أربعين يوماً، أو ثلاثة أيام.

والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغة أصح. والقول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي، وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به.

وقال الحازمي: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عُكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.

(1)

مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش (هـ) وأشار هناك أنهما في رواية ابن الأعرابي. واقتصر في (أ) و (ب) و (ج) على مقالة أبي داود الثانية، بنحوها عند ابن الأعرابي.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وهو في "مسند أحمد"(18782).

وانظر ما قبله.

ص: 215

عن معاوية، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ" قال: وكان معاويةُ لا يُتَّهم في الحديثِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال أبو داود: أبو المعتمِرُ شَيخ من الحِيرة، كان بصرياً، يقال

له: يزيدُ بن طَهْمانَ، قال: وكان بُخراسانَ أيضاً.

4135 -

حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا عِمرانُ، عن قتادةَ، عن زُرَارَة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رِفْقةً فيها جِلْدُ نَمِرٍ"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأبو المعتمر: هو يزيد بن طهمان، ووكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه ابن ماجه (3656) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16840).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9730) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي شيخ الهُنائي، أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد في الكعبة قال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبٍ على جلد النمور؟ قالوا: نعم. وإسناده حسن.

ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، واختلف عليه كما بينه النسائي في "الكبرى"(9732 - 9737). وسَلِم طريقُ قتادة.

وهو في "مسند أحمد"(16833). وانظر ما سيأتي برقم (4131) و (4239).

قال ابن الأثير في "النهاية": إنما نهى عن استعمال جلود النمور لما فيها من الزينة والخيلاء.

(2)

إسناده ضعيف وفيه اضطراب. عمران -وهو ابنُ دَاوَر القطّان- ضعَّفه الأكثرون، وقد تفرذ بهذا الحديث عن أبي هريرة بهذا الإسناد، وخالفه هشام الدستوائي الثقة فرواه عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة بلفظ:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس". وكذلك رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا اللفظ. =

ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فدل على وهم عمران القطان فيه، على أنه رواه مرة موقوفاً على أبي هريرة وبلفظ هشام كما أشار إليه الدارقطني في "العلل" 10/ 328.

ورواه سعيدُ بن بَشير -وهو لين الحديث- فاضطرب في إسناده ومتنه، فرواه مرة عن قتادة عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة فجمع الحديثين بذكر الجرس وجلد النمر، قال الدارقطني في "العلل" 10/ 329: ورواه سعيد بن بشير عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختُلف عن سعيد بن بشير في متنه، فقيل عنه:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر" ولا يصح القولان.

قلنا: يعني لا الإسناد ولا المتن.

ورواه سعيد بن بشير مرة أخرى فقال: عن أبي الزبير، عن جابر كذا ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 486، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: هذا حديث منكر. وذكر ابنُ حبان هذا الحديث من منكرات سعيد بن بشير في "المجروحين" 1/ 319.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 299 من طريق محمد بن عثمان التنوخي، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر".

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 319 من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأخرج إسحاق بن راهويه في "مسنده" في مسند أبي هريرة (280)، وأحمد بن حنبل في "مسنده"(8998)، والنسائي في "الكبرى"(8759) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 229 عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة عن أبي هريرة قال: الملائكة لا تصحب رفقه فيها جرس. فجعله موقوفاً عليه من قوله. وهذا لا يُعل المرفوع، لأن الحديث ثبت مرفوعاً من طريق آخر عن أبي هريرة: وهو ما أخرجه أحمد في "مسنده"(7566)، ومسلم (2113)، والترمذي (1798)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 395 وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد سلف عند المصنف برقم (2555).

ص: 217

4131 -

حدَّثنا عَمرُو بنُ عُثمانَ، حدَّثنا بقيةُ، عن بَحِيْرٍ، عن خالد، قال:

وفد المقدام بن مَعدِي كَرِبَ وعمرو بنُ الأسودِ، ورَجُلٌ من بني أسدِ من أهل قِنَّسرِينَ إلى معاويَة بن أبي سفيانَ، فقال معاويةُ لِلمقدام: أعَلِمْتَ أن الحسنَ بنَ علي تُوفِّي؟ فرجَّعَ المِقدَامُ، فقال له رجل: أترَاها مُصِيبَةً؟ قال له: ولم لا أراها مُصيبةً وقد وضعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجرِه، فقال:"هذا مِنِّي وحُسينٌ مِنْ علي"؟! فقال الأسَديُّ: جمرةٌ أطفأها اللهُ عز وجل، قال: فقال المقدامُ: أما أنا، فلا أبرحُ اليومَ حتى أُغيِّظَكَ وأُسمِعَكَ ما تَكرَه، ثم قال: يا معاويةُ، إن أنا صدقَتُ فصدِّقني، وإن أنا كذبتُ فكذِّبْني، قال: أفْعَلُ: قال: فأنشُدُكَ بالله، هلْ سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبسِ الذَّهَبِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدكَ باللهِ، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسِ الحريرِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدُكَ بالله، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسِ جلود السَّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نَعَمْ. قال: فواللهِ لقد رأيتُ هذا كُلَّه في بيتِك يا معاويةُ، فقال معاويةُ: قد علِمتُ أني لن أنجوَ مِنْكَ يا مقدامُ، قال خالدٌ: فأمر له معاويةُ بما لم يأمُرْ لِصاحبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المئتينِ، ففرَّقها المقدامُ على أصحابه قال: ولم يُعطِ الأسديُّ أحداً شيئاً مما أخذَ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال:

ص: 218

أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الأمساكِ لشيئه

(1)

.

4132 -

حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، أن يحيى بنَ سعيد وإسماعيلَ بنَ إبراهيم، حدَّثاهم -المعنى- عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن أبي المليحِ بنِ أسامة عن أبيه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلُودِ السِّبَاعِ

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- وخالد -وهو ابن مَعدان- قد سمع المقدام بن معدى كرب كما قال البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 176. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد الحمصي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4566) و (4567) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.

وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة".

منها حديث البراء بن عازب عند البخاري (1239)، ومسلم (2066) بلفظ: ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسي والاستبرق.

وحديث علي بن أبي طالب السالف عند المصنف برقم (4057) بلفظ: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال:"ان هذين حرام على ذكور أمتي" وهو صحيح لغيره له ما يشهد له بلفظه عن عدة من الصحابة ذكرهم ابن الملقن في "البدر المنير" 1/ 640 - 650.

وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية السالف برقم (4129)، وحديث أسامة بن عمير الآتي بعده.

(2)

إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيّهَ. ويحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه الترمذي (1870) و (1871)، والنسائي في "الكبرى"(4565) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(20706). =

ص: 219