الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب الديةِ، كم هي
؟
4541 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ
(1)
، حدَّثنا محمدُ بنُ راشِدٍ. وحدَّثنا هارونُ ابنُ زيد بنِ أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمدُ بنُ راشدِ، عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قُتِلَ خطأً، فديته مئةٌ من الإبلِ: ثلاثون بنتَ مخاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرٌ بني لَبُون ذكرٍ
(2)
.
= وتابعه أيضاً إسماعيل بن مسلم المكي، عند الطبراني في "الكبير"(10850)، والدارقطني (3136). وإسماعيل ضعيف الحديث.
وتابعه كذلك الحسن بن عمارة عند عبد الرزاق (17203) والحسن بن عمارة ضعيف.
وسيتكرر هذا الحديث برقم (4591).
(1)
طريق مسلم بن إبراهيم أثبتناه من (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. وذكره المزي في "التحفة"(8709) ونسبه لابن داسه وابن الأعرابي أيضاً.
(2)
ضيف. سليمان بن موسى -وهو القرشي الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره. وقال النسائي عن هذا الحديث: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمَّد بن راشد. وقال الخطابي: لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار" (16044): لم يُضَم إليه ما يؤكِّده.
قلنا: وقد تابعه محمَّد بن إسحاق عند أحمد (7033) لكنه مدلس وقال فيه: وذكر عمرو بن شعيب، وقد قال الإِمام أحمد فيما نقله عنه العلائي في "جامع التحصيل": إذا قال ابن إسحاق: وذكر، فلم يسمعه. قلنا: ولا يبعد أن يكون ابن إسحاق إنما أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه، فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، عن سليمان بن موسى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد أعله النسائي أيضاً بمحمد بن راشد وكذلك أعله به الدارقطني في "السنن"(3369) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (16045). ومحمد بن راشد هذا هو المكحولي، والصحيح أنه ثقة، وإنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير كما قال الساجي.
فتبقى العلة فيه تفرد سليمان بن موسى به.
وهذا الحديث جزء من حديث مطوَّل سيأتي بتمامه عند المصنف برقم (4564).
وأخرجه ابن ماجه (2630)، والنسائي في "الكبرى"(6976) من طريق محمَّد ابن راشد، بهذا الإسناد. وعندهما زيادة في بيان الدية من غير الإبل. وستأتي منفصلة برقم (4564).
وهو في "مسند أحمد"(6663). وكلنا قد حسّنا الحديث فيه، فيستدرك من هنا.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وكذلك قال مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقال مالك والشافعي: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون. وحكلي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسلِمان بن يسار والزهري وربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد.
ولأبي حنيفة وأصحابه فيه أثر، إلا أن راويَه عن عبد الله خشفُ بن مالك، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه: بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة. وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض.
وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطأ أرباع، وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهريه إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
4542 -
حدَّثنا يحيى بنُ حَكِيم، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عثمان، حدَّثنا حُسين المعلِّم، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيهِ
عن جدِّه، قال: كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينارٍ أو ثمانية آلافِ دِرهم، وديةُ أهلِ الكِتاب يومئذٍ النصفُ مِن دِية المسلمين، قال: فكانَ ذلك كذلك حتَّى استُخْلِفَ عمرُ فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمرُ على أهل الذهبِ ألفَ دينار، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم، وعلى أهلِ البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفَي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مئتَي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَة أهلِ الذمةِ لم يرفعْها فيما رفعَ مِنَ الديةِ
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان -وهو أبو بحر البكراوي-، وقد تابعه على بعض الحديث قتادة بن دعامة عند الدارقطني (3242) لكن في الإسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جداً، وعمر بن عامر السُّلمي البصري ضعيف أيضاً. فلا يعتد بهذه المتابعة.
وقد روي هذا الحديث باختلاف في تقويم الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق سليمان بن موسى الدمشقي كما سيأتي عند المصنف برقم (4564)، إلا أنه جعله له مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسليمان هذا تكلمنا عنه في الحديث الذي قبله، وأن النسائي قال عن حديثه هذا: حديث منكر. وقد تابعه محمَّد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً كما في الحديث التالي. ولا يعتد بهذه التابعة، للاختلاف في وصل الحديث وإرساله، ثم لتدليس ابن إسحاق.
وأخرجه البيهقي 8/ 77 و 101 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (3242) دون ذكر اجتهاد عمر في دية أهل الذهب والبقر والشاء والحلل، من طريق العباس بن الفضل، عن عمر بن عامر السلمي، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (17270) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، فساق أوله في تقويم الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو رواية سليمان بن موسى الآتية =
4543 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ
= عند المصنف برقم (4564) لكنه جعل الدية على أهل الورق والبقر والشاء من اجتهاد عمر كما رواه أبو بحر البكراوي هنا عند المصنف.
وأخرج منه اجتهاد عمر دون ذكر دية أهل الذمة عبد الرزاق (17859) عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن مكحول. وعن محمَّد بن راشد، أنه سمع مكحولاً يحدث به عن عمر: أن عمر قال:
…
فذكره مرسلاً. وهو عند ابن أبي شيبة 9/ 126 - 127 من طريق سفيان الثوري بذكر الورق والذهب فقط.
وأخرج منه اجتهاد عمر أيضاً عبد الرزاق (17263)، وابن أبي شيبة 9/ 127 من طريق الشعبي، عن عَبِيدَةَ السلماني إلا أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف.
وفي إسناده محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ. ولم يجاوز به عبد الرزاق الشعبي.
وستأتي قطعة فرض الدية اثني عشر ألف درهم مرفوعة من حديث ابن عباس عند المصنف برقم (4546) وفي إسناده اختلاف ما سيأتي بيانه.
وسيأتي ذكر دية أهل الكتاب عند المصنف برقم (4583). وانظر الكلام عليه وشواهده هناك.
قال الخطابي: قوله: كانت قيمة الدية، يريد: قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قوَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمان مئة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر رضي الله عنه وعزّت الإبل في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، أو من الورق اثني عشر ألفاً.
وعلى هذا بني الشافعي أصل قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل، وأن لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت.
ولم يعتبر قيمة عمر رضي الله عنه التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف، فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وعلى هذا قوله الجديد. وقال في القديم بقيمة عمر، وهي اثنا عشر ألفا أو ألف دينار. وقد روي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الورق.
عن عطاء بنِ أبي رباح: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مئةً مِن الإبلِ، وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرة، وعلى أهلِ الشاءِ، ألفي شَاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتي حُلَّةٍ، وعلى أهلِ القَمحِ شيئاً لم يحفظه محمدٌ
(1)
.
4544 -
قال أبو داود: قرأتُ على سعيدِ بنِ يعقوبَ الطَّالقانيِّ، حدَّثنا أبو تُميلَةَ، حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: ذكر عطاءٌ
عن جابر بنِ عبدِ الله، قال: فرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثلَ حديثِ موسى قال: وعلى أهلِ الطَّعامِ شيئاً لا أحفظُه
(2)
.
4545 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ، حدَّثنا الحجاجُ، عن زيدِ بنِ جُبير، عن خشفِ بنِ مَالكِ الطَّائيِّ
عن عبدِ الله بن مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في دِيةِ الخطأ
(1)
إسناده ضعيف. محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إنه اختلف عنه في وصله وإرساله، فقد أرسله عنه حماد -وهو ابن سلمة- كما في رواية المصنف هذه وعبد الرحيم بن سليمان، ووصله عنه أبو تميلة -وهو يحيى بن واضح- كما في الرواية التالية، فجعله من مسند جابر.
واختلف عن محمَّد بن إسحاق أيضاً في إسناده، فرواه حماد بن سلمة وعبد الرحيم ابن سليمان وأبو تميلة، عنه، عن عطاء بن أبي رباح كما عند المصنف هنا. ورواه إبراهيم بن سعد، عنه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (7033).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 9/ 127 - 128 عن عبد الرحيم بن سليمان، والبيهقي 8/ 78 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن محمَّد بن إسحاق، به.
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده ضعيف. محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. وقد اختُلف عنه في إسناد هذا الحديث كما بيناه عند الحديث السالف قبله.
عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعَةَ، وعِشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعشرون بنتَ لبُونٍ، وعشرون بني مخاضٍ ذكرٍ"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة. وخشف بن مالك وثقه النسائي وابن حبان، وجهَّله الدارقطني والبيهقي والبغوي وابن عبد البر وضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 563، وقال: وقد تولى الدارقطني تضعيف هذا الحديث ببيان شافٍ. وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه كما بيّناه في "مسند أحمد"(3635).
وقد أعله الدارقطني في "سننه"(3364) أيضاً بمخالفته لرواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وعلقمة وإبراهيم النخعي، كلهم عن ابن مسعود. حيث ذكروا بني اللبون مكان بني المخاض. قال وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه
…
وإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم، من كبراء أصحاب عبد الله. وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميتُه لكم.
وأعله أيضاً بأن يحيى بن سعيد الأموي قد رواه عن حجاج بن أرطأة فذكر فيه بني اللبون مكان الحقاق، وأن إسماعيل بن عياش قد رواه عن الحجاج فذكر فيه بني اللبون مكان بني المخاض كرواية أبي عبيدة وأصحابه. وأن جماعة رووه عن حجاج فلم يفسروا الأخماس.
وأخرجه الترمذي (1442) و (1443)، والنسائي في "الكبرى"(6977) من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد. وقال النسائي: حجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به.
وهو في "مسند أحمد"(3635) و (4303).
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (17238)، وابن أبي شيبة 9/ 134، والطبراني في "الكبير"(9730)، والدارقطني (3365) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود. وذكر بني اللبون مكان بني المخاض. وإسناده صحيح. لأن إبراهيم وإن لم يدرك عبد الله بن مسعود قد صرح هو نفسه بأنه إذا قال: عن عبد الله بن مسعود، يكون قد سمعه من جماعة عنه، كما قال الدارقطني وغيره، ولهذا عدّ بعضُ أهل العلم مرسلاته عن ابن مسعود أقوى من موصولاته. =
وهو قول عبد الله
(1)
.
4546 -
حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن عمرو بنِ دينار، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس: أن رجلاً مِن بني عديِّ قُتل، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم دِيتَهُ اثني عشَرَ ألفاً
(2)
.
= وأخرجه موقوفاً كذلك ابن أبي شيبة 9/ 133، والدارقطني (3363)، والبيهقي 8/ 74 و 74 - 75 من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود.
وذكر بني اللبون مكان بني المخاض. وأبو إسحاق رأى علقمة لكنه لم يسمع منه إلا أن روايته تؤيد رواية إبراهيم النخعي.
وأخرجه موقوفاً أيضاً الدارقطني (3361) و (3362)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 157 من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وذكر بني اللبون مكان بني المخاض. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن روايته تؤيد رواية إبراهيم النخعي. لكن الطبري أخرجه في "تفسيره" 5/ 211 من طريق أبي عبيدة عن أبيه أيضاً بما يوافق رواية خشف بن مالك. إلا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود.
(1)
قول أبي داود: وهو قول عبد الله. أثبتناه من (هـ).
(2)
صحيح مرسلاً، وهذا إسناد فيه محمَّد بن مسلم -وهو الطائفي- وهو صدوق حسن الحديث، إلا أنه يخطى أحياناً، وقد انفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه فرواه مرسلاً كما سيأتي. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" لابنه 1/ 463: المرسل أصح.
وكذلك قال النسائي في "السنن الكبرى" بإثر الحديث (6979): والصواب مرسل.
وأخرجه ابن ماجه (2629) و (2632)، والترمذي (1445)، والنسائي في "الكبرى"(6978) من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1446) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6979) عن محمَّد بن ميمون المكي الخياط، عن سفيان بن عيينه عن عكرمة -سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس. ومحمد بن سيمون =
قال أبو داود: رواه ابنُ عيينةَ عن عمرو، عن عِكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكرِ ابنَ عباسٍ.
4547 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب ومُسَدَّدٌ -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن خالدٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ، عن عُقبةَ بنِ أوسٍ
عن عبدِ الله بنِ عمرو: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قال مُسدَّدٌ:- خطَبَ يومَ الفتح بمكَّة، فكبر ثلاثاً، ثم قال: "لا إله إلا اللهُ وحدَه، صدق
= يُضعَّف في الحديث. وقال المنذري في "اختصار السنن": ما أُبْعِد أن يكون وضع للشيخ، فإنه كان أُمِّياً. قلنا: يعني وضع له ابن عباس في إسناد الحديث.
قال الخطابي: وقد اختلف الناس فيما يجب في دية العمد:
فقال الشافعي: يجب فيها مئة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها.
وروى ذلك عن زيد بن ثابت.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: تجب الدية أرباعاً، خمس وعشرون ابنة مخاض، وخس وعشرون ابنة لبون، وخم وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة. وهو قول سليمان بن يسار والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل في شبه العمد مئة من الإبل أرباعاً. وعدد هذه الأصناف. قلت [القائل الخطابي]: ودية شبه العمد مغلَّظة كدية العمد. فيشبه أن يكون أحمد إنما ذهب إليه؛ لأنه لم يجد فيها سنة. فصار إلى أثر في نظيرها، وقاسها عليه.
وعند أبي حنيفة: دية العمد من الذهب ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ولم يذكر فيها الإبل. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن ابن شبرمة.
وقال مالك وأحمد وإسحاق في الدية إذا كانت نقداً: هي من الذهب ألف دينار، ومن الورِق اثنا عشر ألفاً. وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة والزبير.
وقال مالك: لا أعرف البقر والغنم والحُلل.
وقال أبو يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن: على أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الغم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مئتا حُلة. وكذلك قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم.
وعدَه، ونصرَ عبده، وهزَمَ الأحزاب وحدَه -إلى هاهُنا حفظتُه، عن مُسَدَّدٍ، ثم اتفقا-، ألا إنَّ كلَّ مأثُرةٍ كانت في الجاهليةِ تُذكر وتُدعى مِن دمٍ أو مالٍ تحت قدميَّ، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسِدَانة البيتِ" ثم قال:"ألا إنَّ دِية الخطأ شبهِ العَمْدِ ما كانَ بالسوطِ والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أربعون في بُطونِها أولادُها" وحديثُ مُسَدَّدٍ أتَمُّ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن مهران الحذاء، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (2627/ م)، والنسائي في "الكبرى"(6969) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في صحح ابن حبان، (6011).
وأخرجه النسائي (6970) من طريق هُشيم بن بَشير، و (6972) من طريق بشر بن المُفضَّل، و (6973) من طريق يزيد بن زُريع، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن القاسم ابن ربيعة، عن عقبة بن أوس (وقال بشر: ابن أوس، لم يُسَمَّه، وقال يزيد: يعقوب ابن أوس، وهو وجه قيل في اسمه، وهذا اختلاف لا يضر) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يُسمِّه.
وأخرجه أحمد (6533)، وابن ماجه (2627) من طريق أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو. فلم يذكر في إسناده عقبة بن أوس. قال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 54: لا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو.
وقال ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 410: الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف.
وسيتكرر عند المصنف برقم (4588).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: "المأثرة" كل ما يُؤثر ويُذكر من مكارم أهل الجاهلية ومَفَاخرهم.
وقوله: "تحت قدمي" معناه: إبطالها وإسقاطها.
وأما "سَدانة البيت": فهي خدمته والقيام بأمره. وكانت الحجابةُ في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم. فأقرَّهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج. =
4548 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وهَيبٌ، عن خالدٍ، بهذا الإسنادِ، نحو معناه
(1)
.
= وفي الحديث من الفقه: إثبات قتل شبه العمد. وقد زعم بعض أهل العلم: أن ليس القتل إلا العمد المحضُ أو الخطأ المحض.
وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلّظة على العاقلة.
وقد يُستدلّ بهذا الحديث على جواز السَّلَم في الحيوان إلى مدة معلومة، وذلك لأن الإبل على العاقلة مضمونة في ثلاث سنين.
وفيه دلالة على أن الحمل في الحيوان صفة تُضبط وتُحصر.
وقد اختلف الناس في دية شبه العمد:
فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي. وإليه ذهب محمَّد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: هي أرباع.
وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس.
وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله عز وجل إلا الخطأ المحض والعمد.
فأما شبه العمد فلا نعرفه.
قلت [القائل الخطابي]: يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثاً بهذا الحديث. وذلك أنه ليس في العمد حديث مفسّر، والدية في العمد مغلّظة، وهي في شبه العمد كذلك، فحمل إحداهما على الأخرى.
وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الجنين.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. وُهَيب: هو ابن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم البصري.
وهو في "صحيح ابن حبان"(6011).
وسيتكرر برقم (4589). وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الطريق لم يرد في أصولنا الخطية. وهو في النسخة التي شرح عليها أبو الطيب العظيم آبادي، وكلام المزي في "تحفة الأشراف"(8889) مُشعِرٌ بأنه ثابت هنا في "سنن أبي داود"، إذ أشار إلى قول أبي داود أثناء الخبر: إلى هنا حفظتُه عن مسدّد، وقال المزي بإثر طريق موسى هذا: ثم أخرجه (يعني الحديث) عَقِبه من حديث عبد الوارث عن علي بن زيد
…
فذكر الطريق الآتي بعده.
4549 -
حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن القاسمِ ابنِ ربيعة
عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال: خطبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح -أو فتح مكَّة- على درجةِ البيتِ -أو الكعبةِ-
(1)
.
قال أبو داود: وكذا رواه ابنُ عُيينَة أيضاً، عن علي بنِ زيدٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ، عن ابنِ عُمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه أيوب السَّختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بنِ عَمرو مثلَ حديث خالدٍ.
ورواه حمادُ بنُ سلمةَ، عن علي بنِ زيد، عن يعقوبَ السَّدوسىِّ، عن عبدِ الله بنِ عمرو، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وقول زيد وأبي موسى مثل حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر
(2)
.
4550 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال:
(1)
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الروايتين السالفتين قبله. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- كما قال البيهقي في "السنن" 8/ 68، وابن القطان في "بيان الوهم والأيهام" 5/ 410.
وأخرجه ابن ماجه (2628)، والنسائي في "الكبرى"(6975) من طريق علي بن زيد بن جدعان، به.
وهو في "مسند أحمد"(4583).
(2)
قال المنذري في "مختصر السنن": أراد أن مذهب زيد بن ثابت وأبي موسى
الأشعري ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر رضي الله عنه. وحديث عمر الذي أشار إليه أبو داود هو الذي ذكره بعد هذا.
قضى عمرُ في شبهِ العمدِ ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جذعةً، وأربعين خَلِفَةً، ما بين ثنيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها
(1)
.
(1)
حسن. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مجاهداً -وهو ابن جَبْر المكي- لم يسمع من عمر، لكن جاء نحوه من وجه آخر مرسل يعضده إن شاء الله. ابن أبي نَجيح: هو عبد الله، وسفيان: هو ابن عيينة، والنُّفَيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي بن نُفَيل الحراني.
وأخرجه عبد الرزاق (17217)، وابن أبي شيبة 9/ 136 من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 8/ 69 من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (17217) عن معمر، ثلاثتهم عن ابن أبي نجيح، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 867 ومن طريقه الشافعي في "مسنده" " 2/ 108 - 109، وعبد الرزاق (17782)، والبيهقي 8/ 38 و 72 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً من بني مُدلِج يُقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه، فنُزي في جُرحه فمات، فقدم سراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة
…
ورجاله ثقات. وروي مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي 8/ 72 لكن في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف.
وقال ابن عبدٍ البر في "التمهيد" 23/ 437 بعد أن ساق هذا الحديث المرسل: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.
الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام: هي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل، ثم هي بعد ذلك عُشرَاءُ وجمعها عِشار.
وبزل البعير بزولاً من باب قعد: فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل يستوي فيه المذكر والمؤنث.
والثنية: هي الناقة التي دخلت في السنة السادسة.
4551 -
حدَّثنا هنّادٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم ابنِ ضَمرة
عن علي، أنه قال: في شِبْهِ العَمْدِ أثلاثاً
(1)
: ثلاثٌ وثلاثون حِقَّةً، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعةً، وأربعٌ وثلاثون ثَنِيَّةُ إلى بازِلِ عامِها، كلُّها خَلِفَةٌ
(2)
.
4552 -
حدَّثنا هنّادٌ، حدَّثنا أبو الأحْوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن علقمةَ والأسودِ
قال: عبدُ اللهِ: في شبهِ العمدِ خمسٌ وعشرون حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعَةً، وخمسٌ وعشرون بناتِ لَبُون، وخمسٌ وعشرون بناتِ مخاضٍ
(3)
.
(1)
قوله: أثلاثاً، منصوب على التمييز أو الحال.
(2)
إسناده حسن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الحنفي مولاهم، وهنّاد: هو ابن السَّريّ.
وأخرجه ابن أبي سنة 9/ 136، والطبري في "تفسيره" 5/ 211، والبيهقي 8/ 69 من طريق إسحاق السبيعي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (17222)، والطبري في: تفسيره، 5/ 211 من طريق إبراهيم النخعي، عن علي. وإبراهيم النخعي لم يدرك علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطبري 5/ 211 من طريق الشعبي، عن علي بن أبي طالب. وفي سماع الشعبي من علي اختلاف. والصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث شُراحة الهَمدانية.
(3)
صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات. لكن أبا إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم يسمع من علقمة -وهو ابن قيس- واختلف في سماعه أيضاً من الأسود -وهو ابن يزيد- فقال قوم: سمع منه؟ وهو عنه صحيح، وربما حدَّث عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أخيه الأسود. وقد روي من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود ولم يسمع منه أيضاً. =
4553 -
حدَّثنا هنَّادٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سفيانَ، عن أبي اسحاقَ، عن عاصم بنِ ضمرةَ، قال:
قال عليٌّ: في الخطأ أرباعاً: خمسٌ وعشرون حِقَّةَ، وخمس وعشرونَ جَذَعَةً، وخمس وعشرونَ بناتِ لَبُونٍ، وخمسٌ وعشرون بناتِ مَخاضٍ
(1)
.
4554 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عياضٍ
عن عثمانَ بنِ عفان وزيدِ بنِ ثابت: في المُغلَّظةِ أربعونَ جَذَعةً خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وفي الخطأ ثلاثون حِقةً،
= وروي من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح، لما ذكره إبراهيم النخعي نفسه أنه إذا قال: قال ابن مسعود. فإنه يكون قد سمعه من جماعة عنه. ولهذا عدّ بعض أهل العلم مرسلاته عن ابن مسعود أقوى من مَوصُولاته.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 135، والبيهقي 8/ 69 من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (17223)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9729) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي شيبة 9/ 135 - 136 من طريق عامر الشعبي، كلاهما عن ابن مسعود.
(1)
إسناده حسن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 134، والطبري في "تفسيره" 5/ 211، والدارقطني (3374)، والبيهقي 8/ 74 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (17236)، وابن أبي شيبة 9/ 134، والطبري 5/ 210 من طريق إبراهيم النخعي، والطبري 5/ 210 من طريق عامر الشعبي، كلاهما عن علي بن أبي طالب. وإبراهيم النخعي لم يدرك علياً، والشعبي لم يسمع من علي إلا قصة شُراحة الهمْدانية.
وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وعشرون بني لَبُونٍ ذكورٍ، وعشرون بناتِ مَخاضٍ
(1)
.
4555 -
حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادَة، عن سعيد بنِ المُسَيَّب، عن زيدِ بنِ ثابتٍ في الديةِ المُغلَّظة، فذكر مثله سواءً
(2)
.
(1)
صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد ربه -وهو ابن أبي يزيد- فقد انفرد بالرواية عنه قتادة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال علي ابن المديني: مجهول.
وقد تابعه سعيد بن المسيب كما في الطريق الآتى بعده. أبو عياض: هو عمرو بن الأسود العَنْسي، ويقال: في بن ثعلبة، وكنيته أبو عبد الرحمن عنسي حمصي أدرك الجاهلية، وسمع غير واحد من الصحابة، وهو ثقة احتج به البخاري في "صحيحه" سكن داريا من قرى دمشق. وقتادة: هو ابن دعامة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، ومحمد بن عبد الله: هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 135 أو 137، والطبري في "تفسيره" 5/ 211 و 212، والدارقطني (3370)، والبيهقي 8/ 69 و 74 من طريق قتادة، به. لكن جاء عند الطبري في الدية المغلظة: وثلاثون بنت مخاض، بدل ثلاثون بنات لبون. ويغلب على الظن أنه خطأ من النساخ واقتصر الدارقطني على ذكر دية الخطأ. ورواية الطبري الثانية بذكر عثمان وحده.
وأخرجه الدارقطني (3371) من طريق حجاج بن أرطأة عن الشعبي، عن زيد بن ثابت وحده. لكن حجاجاً وهم هنا حيث رواه كلفظ رواية أبي عياض، وإنما رواه الشعبي عن زيد بن ثابت بلفظ: المغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها. كذا رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد الثقة عند البيهقي 8/ 69 وإسناده صحيح إلى الشعبي. وعليه يكون لزيد في ذلك روايتان إن صح سماع الشعبي من زيد بن ثابت.
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت، وأخذ عنه العلم. أفاده الذهبي في "سير أعلام النبلاء " 4/ 218. =
قال أبو داود: قال أبو عُبيدٍ عن غير واحدٍ: إذا دخلتِ الناقةُ في السَّنَة الرابعة، فهو حِقٌ، والأُنثى حِقَّةٌ؛ لأنه يستحق أن يُحمل عليه ويُركبَ، فإذا دخل في الخامسةِ فهو جَذَعٌ وجَذَعَةٌ، فإذا دخلَ في السادِسَةِ وألقى ثنيَّةٌ فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعةِ فهو رَبَاعٍ
(1)
ورباعِيةٌ، فإذا دخل في الثَّامنَةِ وألقى السِّنَّ الذي بعدَ الرَّباعية فهو سَدِيسٌ وسَدِسٌ، فإذا دخلَ في التاسعةِ وفطرَ نابُه وطلعَ فهو بَازِلٌ، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخلِفٌ، ثم ليس له اسمٌ، ولكن يقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامَين، ومُخلِفُ عامٍ، ومُخلِفُ عامَين، إلى ما زاد. وقال النضرُ بنُ شُميل: بنتُ مخاضٍ لسنةٍ، وبنتُ لبُونٍ لسنتَين، وحقَّةٌ لثلاث سنين، وجَذَعةٌ: لأربع، والثنيّ لخمسٍ، ورَبَاعٍ لستٍّ، وسديسٌ لسبع، وبازِلٌ لثمانٍ.
قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعيُّ: والجَذُوعةَ وقتٌ وليس بسِنٍّ.
قال أبو حاتِمٍ: وقال بعضهم: فإذا ألقى رباعيَتَهُ فهو ربَاعٍ، وإذا ألقى ثنيَّته فهو ثنيٌّ.
= وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 135 أو 137، والطبري 5/ 211 - 212 و 212، والدارقطني (3370)، والبيهقي 8/ 69 و 74 من طريق قتادة بن دعامة، به. وقرن ابن أبي شيبة والبيهقي يزيد بن ثابت عثمانَ بنَ عفان. ورواية الطبري والبيهقي الثانية بذكر دية الخطاًدون الدية المُغلظة.
(1)
قال في "الصحاح" يقال للذي يلقي رَبَاعِيَه: رَبَاعٍ، مثال: ثَمَانٍ، فإذا نصبت أتممتَ، فقلتَ: ركبتُ بِرذوْناً رَبَاعِيَاً.