الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: النَّشُّ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهماً، النصفُ أوقية من ذلك عشرون درهماً
(1)
.
23 - باب في الرَّجْم
4413 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت المروزيُّ، حدثني عليُّ بنُ الحُسين، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] وذكر الرجُلَ بعد المرأةِ ثم جمعهُما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16] فنُسخَ ذلك بآيةِ الجلدِ فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]
(2)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2589)، والنسائي في "الكبرى"(7431) من طريق أبي عوانة اليشكري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8439).
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن العبد.
(2)
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فإنه صدوق حسن الحديث وهو متابع. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد المروزي.
وأخرجه البيهقي 8/ 210 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أبو عبيد القاسم في "الناسخ والمنسوخ"(239)، والطبري في "تفسيره" 4/ 292، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 119، والبيهقي 8/ 211، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص 263 من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد (238) من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، والطبري 4/ 292 من طريق عطية العوفي، وأبو جعفر النحاس ص 118، والطبراني في "الكبير"(11134) =
4414 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت، حدَّثنا موسى -يعني ابن مسعودٍ- عن شِبْلٍ، عن ابنِ أبي نَجيح
عن مُجاهدٍ، قال: السبيلُ: الحدُّ
(1)
.
= من طريق مجاهد بن جبر، كلهم عن ابن عباس. وهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من مقال يصح بها الأثر إن شاء الله تعالى.
قال ابن كثير في "تفسيره" 2/ 204: قال ابن عباس: كان الحكم كذلك، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك: أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه.
وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 263: لا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمن عن الزانيين، أعني الحبسَ والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نُسخا؟ فقال قوم نُسخا بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .... وقال قوم: نُسخ هذان الحُكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خذوا عني،
خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر
بالبكر جلد مئة ونفي سنة" [قلنا: هو الحديث الآتي عند المصنف برقم (4415)]
قالوا: فنسخت الآيةُ بهذا الحديث، وهؤلاء يُجيزون نسخ القرآن بالسنة، وهذا قول مطرح، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يُشترط التواتر في ذلك الحديث، فأما أن يُنسخَ القرآنُ بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك، وهذا من أخبار الآحاد.
قال: وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين:
أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظُه، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه.
والثاني: أنه ثبت بالسنة.
(1)
رجاله ثقات. مجاهد: هو ابن جَبْر المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وشبل: هو ابن عبّاد المكي.
وأخرجه الطبري 4/ 292، والبيهقي 8/ 210 من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. =
قال سفيان: فآذوهما: البِكْران، فامسكوهن في البيوت: الثيبات
(1)
.
4415 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سعيدِ بنِ أبي عروبة، عن قتادَة، عن الحسن، عن حِطّان بنِ عبد الله الرَّقاشي
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنِّي، خُذُوا عنِّي، قد جعل اللهُ لهنَّ سبيلاً: الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جلدُ مئةٍ ورميٌ بالحجارة، والبِكر بالبِكرِ جلدُ مئةٍ ونفيُ سنةٍ"
(2)
.
= وأخرجه الطبري 4/ 293، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 263 من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: السبيل: الجَلْد. لكنه قال عند ابن الجوزي: فآذوهما، أي: سبّاً، ثم نسخها {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .
(1)
مقالة سفيان هذه، أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2)
إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (1690)، وابن ماجه (2550)، والنسائي في "الكبرى"(7105) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (7104) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد"(22666) و (22703)، و"صحيح ابن حبان"(4427) و (4443).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا" إشارة إلى قوله سبحانه: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] ثم فسَّر السبيل فقال: "الثيب بالثيب" يريد إذا زنى الثيب بالثيب، وكذلك قوله:"البكر بالبكر" يريد إذا زنى البكر بالبكر
…
=
4416 -
حدَّثنا وهبُ بنُ بقية ومحمدُ بنُ الصَّبَّاح بنِ سفيانَ، قالا: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن منصورٍ
= واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية: وهل هو ناسخ للآية: أو مبيِّن لها، فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة. وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه، فأبان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة، وهذا أصوب القولين.
وفي قولة: "جلد مئة ورمي بالحجارة" حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى.
وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله أنه قد استعمل ذلك في بعض الزناة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلى هذا ذهب الحسن البصري، وبه قال إسحاق بن راهويه وهو قول داود وأهل الظاهر.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد. وإليه ذهب عامة الفقهاء، ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلده. ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.
واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل، فقال له: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم. واغدُ يا أنيس على المرأة، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
قال: فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإِسلام.
ولم يعرض للجلد بذكر. وإنما هو الرجم فقط. وكان فعله ناسخاً لقوله الأول.
قلنا: ونسب الترمذي في "سننه" بإثر الحديث (1499) القول بالجمع بين الجلد والرجم إلى أُبي بن كعب وعبد الله بن مسعُود أيضاً.
عن الحسنِ، بإسناد يحيى ومعناهُ، قال: جلدُ مئةِ والرجْمُ
(1)
.
4417 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا الربيعُ بنُ روح بنِ خُلَيدٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ خالد -يعني الوهبيَّ- حدَّثنا الفضلُ بنُ دَلهَمٍ، عن الحسنِ، عن سلمةَ بنِ المُحبِّق عن عُبادة بن الصَّامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، فقال ناسٌ لِسعَد بنِ عُبادةَ: يا أبا ثابتٍ، قد نزلتِ الحدودُ، لو أنَّكَ وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كُنتُ ضاربَهُما بالسَّيف حتى يسكُتا، أفأنا أذهبُ فأجمعُ أربعةَ شهداءَ؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجةَ، فانطلقُوا فاجتمعُوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسُولَ الله، ألم تر إلى أبي ثابتٍ قال كذا وكذا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كفى بالسَّيفِ شاهِداً" ثم قال: "لا، لا، أخافُ أن يتتايعَ فيها السَّكرانُ والغيرانُ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. الحسن: هو البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه مسلم (1690)، والترمذي (1499)، والنسائي في "الكبرى"(7106)
من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22666)، و"صحيح ابن حبان"(4425) و (4426).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف. الفضل بن دلهم لين الحديث. والحسن -وهو البصري- الظاهر أنه لم يسمعه من سلمة بن المحبق، فقد أخرج ابنُ ماجه الحديث (2606) من طريق وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة. فزاد في الإسناد قبيصة بن حريث وجعله من مسند سلمة بن المُحبّق. وقبيصة بن حريث هذا قال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وجهله ابن القطان. =
قال أبو داود: روى وكيعٌ أوَّلَ هذا الحديث عن الفضل بنِ دَلهم عن الحَسَنِ، عن قبيصةَ بنِ حُريث عن سلمةَ بنِ المُحبِّق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسنادُ حديثِ ابنِ المحبِّق: أن رجلاً وقَع على جاريةِ امرأته.
قال أبو داود: الفضلُ بنُ دلهم ليس بالحافظ، كان قصَّاباً بواسِطَ.
4418 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمَّد النُفيليُّ، حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا الزهريُّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بنِ عُتبةَ
عن عبدِ الله بن عباس: أن عُمر بن الخطاب خَطَبَ، فقال: إن الله عز وجل بعثَ محمداً صلى الله عليه وسلم بالحقِّ، وأنزل عليه الكتابَ، فكان فيما أَنزَلَ عليه آيةَ الرجمِ، فقرأناها ووعَيناها، ورَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجَمْنَا من بعده، وإني خشيتُ إن طالَ بالناسِ الزمان أن يقولَ قائلٌ: ما نجدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ الله، فيَضِلُّوا بتركِ فريضة أنزلها اللهُ، فالرَّجمُ حقٌّ على من زنى من الرجالِ والنساءِ إذا كان مُحصَناً إذا قامتِ البينةُ أو كان حَملٌ أو اعترافٌ، وايمُ الله لولا أن يقول الناسُ: زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتُها
(1)
.
= وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق (17918) عن معمر، عن كثير بن زياد البصري، عن الحسن مرسلاً.
قوله: "يتتايع" قال في "النهاية": التتايُع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا رويَّة.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وأشار في هامش (هـ) إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. ثم قال بإثره: وقد رواه أبو بكر ابن داسه في كتاب "التفرد"[وهذا كتاب لأبي داود معروف]. وقد ذكر المزي في "التحفة"(5088) أنه في رواية ابن داسه أيضاً، يعني في "السنن". مع أنه ليس في أصل (هـ) عندنا وهي برواية ابن داسه، فالله تعالى أعلم. وإنما هو في روايته لكتاب "التفرد" كما ذكره في هامش (هـ).
(1)
إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بَشير الواسطي. =