الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4275 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن المغيرةِ بنِ النُعمانِ، عن سعيدِ بنِ جُبير
عن ابن عباس، قال:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء:93] قال: ما نسخها شيءٌ
(1)
.
4276 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا أبو شهابٍ، عن سُليمانَ التَّيميِّ
عن أبي مِجْلَزٍ في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: هي جزاؤُه، فإن شاء اللهُ أن يتجاوزَ عن جزائه فَعلَ
(2)
.
7 - باب ما يُرْجى في القتل
4277 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ سَلاَّم بنُ سُلَيمٍ، حدَّثنا منصورٌ، عن هلال بن يِسافٍ
= ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وحجاج: هو ابن محمَّد المِصِّيصي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدَّورقي.
وأخرجه البخاري (4810)، ومسلم (122)، والنسائي في "الكبرى"(3453)، و (11385) من طريق يعلي بن مسلم، به.
وانظر ما قبله، وما بعده.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه البخاري (4590) و (4763)، ومسلم (3023)، والنسائي في "الكبرى"(3449) و (11050) من طريق المغيرة بن النعمان، به.
وانظر سابقيه.
(2)
رجاله ثقات. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي، وسُليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط.
وأخرجه الطبري 5/ 217، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 16، وفي "شعب الإيمان"(15607) من طريق سليمان التيمي، به.
عن سعيدِ بنِ زيدٍ، قال: كنَّا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكر فتنةً، فعظَّم أمْرَها، فقلنا -أو قالوا-: يا رسولَ الله، لئن أدركنا هذا لنَهلِكنَّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كلاَّ! إنَّ بِحَسْبِكم القتَلَ" قال سعيدٌ: فرأيتُ إخواني قُتِلُوا
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن هلال بن يِساف لم يسمعه من سعيد بن زيد، بينهما فيه رجلان، جاء ذكرهما في رواية سفيان الثوري الآتي ذكرها، أحدهما مبهم، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 124 عن هذا الحديث: لم يصح. منصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 16، وأبو يعلى (948)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 407 من طريق أبي الأحوص سلّام بن سليم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1647)، وابن أبي عاصم في "السنة"، (1492)، والبزار (1262)، والطبراني في "الكبير"(349) من طريق حماد بن أسامة، عن مِسعَر، عن عبد الملك ابن ميسرة، والبزار (1261) من طريق حصين بن عبد الرحمن، كلاهما (عبد الملك وحصين) عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد. وقال النسائي في "الكبرى" قبل الحديث (8149): هلال بن يساف لم يسمعه من عبد الله بن ظالم.
قلنا: اعتمد النسائي في ذلك على رواية سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر وذلك أنه أخرجها هو (8149)، وابن أبي عاصم في السنة" (1491)، والطبراني (347) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد. وفلان بن حيان لا يُعرف من هو، وعبد الله بن ظالم قال البخاري في "تاريخه" 5/ 124: ليس له حديث إلا هذا.
قلنا: ثم إنه حصل فيه ما حصل من الاختلاف، ولهذا قال البخاري عنه: لم يصح.
وكنا قد ذهلنا عن تعليل البخاري والنسائي لهذا الخبر في "مسند أحمد" فحسناه، فيستدرك من هنا. وكذلك حسنه الألباني في "صحيحه"(1346).
لكن قوله صلى الله عليه وسلم: "بحسبكم القتل" ثابت من حديث أبي مالك طارق بن أشيم
الأشجعي عند ابن أبي شيبة 15/ 92، وأحمد (15876)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1493)، وفي "الآحاد والمثاني"(1307)، والبزار (3263 - كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير"(8195) و (8196) وإسناده صحح.
4278 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا كثيرُ بنُ هشامٍ، حدَّثنا المَسعودِيُّ،
عن سعيدِ بنِ أبي بُردَةَ، عن أبيه
عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُمَّتي هذِهِ أُمَّةٌ مرحُوْمَةٌ، ليسَ عليها عذابٌ في الآخِرَةِ، عذابُها في الدُّنيا الفِتَنُ والزَّلازِلُ والقَتلُ"
(1)
.
آخر كتاب الفتن
= قال السندي: قوله: بحسب أصحابي القتل. الباء زائدة، أي: يكفيهم القتل، أي: إذا وقع من أحد ذنب، ثم قتل فهو يكفي جزاءً لذنبه، أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر، فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم.
(1)
إسناده ضعيف. المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- اختلط، ثم إن فيه اضطراباً بيناه في تعليقنا على "مسند أحمد"(19678).
وقد أعلَّ هذا الحديث شيخ الصنعة الإِمام أبو عبد الله البخاري، فقال في "تاريخه الكبير" 1/ 39 بعد أن أورد طرق هذا الحديث، وبين ما فيها من اضطراب: والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. وهذا يدلُّك على أنه رحمه الله أضاف إلى التعليل باضطراب الإسناد نقد المتن لما فيه من المخالفة للأحاديث الصحيحة التي تكاد تكون متواترة بأن ناساً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في "تاريخه الأوسط" 1/ 249 عن طرق هذا الحديث: في أسانيدها نظر.
وأخرجه أحمد (19678)، وعبد بن حميد (536)، والحاكم 4/ 444 من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (19678) عن هاشم بن القاسم، والبزار في "مسنده"(3099)، والروياني في "مسنده"(505)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(969)، والبيهقي في "الآداب"(897)، وفي "شعب الايمان"(9342) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، ثلاثتهم عن المسعودي، بهذا الإسناد.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد"(19658) و (19678).