الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ
4469 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِ الله ابنِ عَبدِ الله بنِ عُتبةَ
عن أبي هُريرة وزيدِ بنِ خالدِ الجُهَني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصَنْ، قال:"إن زَنَتْ فاجْلِدُوهَا، ثم إن زنَتْ فاجْلِدُوها، ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم إن زَنَت فبِيعُوها ولو بِضَفِيرِ"
(1)
.
= وأخرجه الترمذي (3373) و (3374) من طريق سفيان الثوري، عن سماك -وقرن به في الموضع الأول الأعمش- عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. لكن صحح الترمذي رواية الجماعة عن سماك -يعني بذكر علقمة والأسود، دون ذكر عبد الرحمن بن يزيد.
وأخرجه بنحوه مسلم (2763)، وابن ماجه (1398) و (4254)، والترمذي (3375)، والنسائي (7285) من طريق أبي عثمان النَّهْدي، عن عبد الله بن مسعود.
وقد صحَّح النسائيُّ رواية أبي عثمان النهدي وضَعَّف روايةَ سِماكٍ؛ لأن الأعمش خالفه فرواه عن إبراهيم النخعي مرسلاً. وقد أخرج رواية الأعمش في "السنن الكبرى"(7284) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، عنه. لكن سفيان الثوري رواه كما أسلفنا عن الأعمش موصولاً وخالف رواية أبي معاوية!
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك " 2/ 826.
وأخرجه البخاري (2153) و (2232) و (2555) و (6837)، ومسلم (1704)، وابن ماجه (2565)، والنسائي في "الكبرى"(7217 - 7220) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. زاد سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأخير: شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وقد ذكر الإِمام الترمذي والامام النسائي وغيرهما أن هذا وهم من ابن عيينة؛ لأن شبلاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدخل سفيان حديثاً في حديث، وشبل إنما روى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن خالد الجُهني عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه النسائي (7221 - 7223). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الترمذي (1507)، والنسائي (7202 - 7205) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة وحده.
وهو في "مسند أحمد"(17043) و (17057)، و"صحيح ابن حبان"(4444). وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه: وجوب إقامة الحد على المماليك إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
ولا يُرجَم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج؛ لأن الرجم لا يتنصف، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يُعنَوا بهذا الحكم.
وأما قوله: "إذا زنت ولم تحصن" فقد اختلف الناس في هذه اللفظة، فقال بعضهم: إنها غير محفوظة وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان.
وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تجلد" أي: كما تُجلَد ذوات الأزواج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم، فيختلف من أجل وجوده وعدمه.
وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن. وكذلك قال طاووس. وقرأ ابن عباس: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. وقرأها: {أُحْصِنَّ} بضم الألف.
وقال أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج، ومدى الإحصان فيهن: الإِسلام. وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: (أَحْصَنَّ)، مفتوحة الألف بمعني: أسلمن.
قلنا: كذا نسب الخطابي قراءة الفتح إلى عاصم مطلقاً، وإنما قرأها أبو بكر عن عاصم بالفتح، وأما حفص عن عاصم فقرأها بالضم. انظر "النشر" 2/ 249.
ثم قال الخطابي: وفيه دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يُرد به، ولذلك حط من القيمة، وهضم من الثمن.
وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه مالَه بما لا يتغابن به الناس.
قال ابنُ شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة.
والضفير: الحبلُ.
4470 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد المقبرِيُّ
عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زَنَت أمَةُ أحدِكم
فليَجِلدْها، ولا يُعيِّرها، ثلاث مِرَارٍ، فإنْ عَادَتْ في الرّابِعةِ، فَلْيَجْلدْها،
ولْيبِعها بضَفيرِ، أو بحبْلٍ مِنْ شَعَرِ"
(1)
.
4471 -
حدَّثنا ابنُ نُفيلِ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبيه
عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال في كُل مرةٍ:"فليضربْها كتابَ الله، ولا يُثرِّبْ عليها"، وقال في الرابعة:"فإن عَادَتْ فَليضرِبْها كتابَ الله، ثم ليبِعها، ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابنُ سَعيد القطان. وسيأتي في الطريق الذي بعده عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكل من سعيد المقبري وأبيه قد سمع من أبي هريرة، فلا يبعد أن يكون سعيد سمع الحديث من أبيه أولاً، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة.
وأخرجه مسلم (1703)، والنسائي في "الكبرى"(7208 - 7214) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به.
وهو في "مسند أحمد"(7395) و (8886).
وانظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وقد صرح بسماعه عند الدارقطني (3334) فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. ابن نُفَيل: هو عبد الله ابن محمَّد بن علي النُّفيليُّ. =