الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: قال النضْرُ بنُ شُمَيلٍ: الغِيَرُ: الديةُ
(1)
.
4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية
4504 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ
سمعتُ أبا شريحٍ الكعِبيَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إنكم معشرَ خُزاعَةَ قتلتُم هذا القتيلَ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمن قُتِل لهُ بعدَ مقالتي هذه قتيلٌ، فأهلُهُ بينَ خِيَرَتَينِ: بين أن يأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا"
(2)
.
= وقال الخطابي: اسنُنِ اليومَ وغيِّر غداً: مَثَلٌ، يقول: إن لم تقتص منه اليوم لم تثبُت سُنَّتك غداً، ولم ينفذ حُكمك بعدك، وإن لم تفعل ذلك وجد القائل سبيلاً إلى أن يقول مثل هذا القول -أعني قوله: اسنن اليوم وغيِّر غداً- فتتغير لذلك سُنّتك وتتبدل أحكامها.
وفيه دليل على أن ولي الدم غير بين القصاص وأخذ الدية، وأن للإمام أن يطلب إلى ولي الدم العفو عن القود على أخذ الدية.
(1)
نقل أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ) وأشار إلى أنه في رواية الرملي.
(2)
إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المَقبُري، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المُغيرة، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه الترمذي (1464) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16377) و (27160).
قال الخطابي: وفيه بيان أن الخيار إلى وليّ الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به.
ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، هالى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه. =
4505 -
حدَّثنا عباسُ بنُ الوليدِ بنِ مَزْيَد،، أخبرني أبي، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثني يحيى (ح)
وحدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثني أبو داود، حدَّثنا حربُ بنُ شدّادٍ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، حدَّثني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ
حدَّثنا أبو هريرةَ، قال: لما فُتِحَت مكَّةُ قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتيل فهو بخيرِ النظَرينِ: إمَّا أن يُودَى وإما أن يُقادَ"، فقامَ
= وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة.
وقال الحسن والنخعي: ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له إلا القود، فإن عفا فلا يثبت له المال إلا برضا القاتل وكذلك قال مالك بن أنس. (قلنا: وحكى البغوي في "شرح السنة"10/ 161: أنه أصح تولي الشافعي).
وفي قوله: "فأهله بين خيرتين" دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات؛ لأنهم جميعاً أهله.
وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب، لأن من كان له خيار في أمر لم يجز أن يُفْتَات عليه قبل أن يختار، لأن في ذلك إبطال خياره، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك وأبو حنيفة: للكبار أن يستوفوا حقوقهم في القود، ولا ينتظر بلوغ الصغار.
وفيه دليل على أن القاتل إذا مات فتعذَّر القود، فإن للأولياء أن يأخذوا الدية من ورثته، وذلك لأنهم خُيّروا بين أن يُعَلِّقوا حقوقهم في الرقبة أو الذمة، فمهما فات أحدُ الأمرين كان لهم استيفاء الحق من الآخر.
وقال أبو حنيفة: إذا مات فلا شيء لهم، لأن حقهم إنما كان في الرقبة، وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.
رجلٌ مِن أهلِ اليمنِ، يقال له: أبو شَاهٍ، فقال: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، اكتُبْ لي -قال العباسُ: اكتُبوا لي- فقالَ رسُولُ اللهِ: "اكتُبوا لأبي شَاهٍ"
وهذا لفظُ حديثِ أحمد
(1)
.
قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خُطبةَ النبي صلى الله عليه وسلم.
4506 -
حدَّثنا مسلمٌ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدَّورقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (112)، ومسلم (1355)، وابن ماجه (2624)، والترمذي (1463)،والنسائي في "الكبرى"(5824) و (6961) و (6962) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد"(7242)، و"صحيح ابن حبان"(3715).
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تحت باب كتابة العلم حديث أبي جحيفة (111) وحديث أبي هريرة هذا (112) وحديث أبي هريرة (113) ونصه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدٌ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب قال الحافظ 1/ 208: ويستفاد منه، ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال:"لا تكتبوا عني شيئاً غير القُرآن" رواه مسلم (3004) والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.
أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.
أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ.