الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه ابنُ جُريجٍ، عن القاسم بن يزيد، -عن عليٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، زادَ فيه: والخَرِفِ (
1).
17 -
باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ
4404 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرِ، أخبرنا سفيانُ، أخبرنا عبدُ الملك بنُ عُمير حدَّثني عطيةُ القُرَظي، قال: كنتُ من سبي قُريظةَ، فكانوا ينظرون: فمن أنبتَ الشَّعرَ قُتِلَ، ومن لم يُنبِت لم يُقتل، فكنتُ فيمن لم يُنبِت
(2)
.
= ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 209. وسبقهما أبو زرعة الرازي إذ قال: حديثه عن علي مرسلٌ. خالد: هو ابن مِهران الحذّاء، ووهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البيهقي 3/ 83 و 6/ 57 و 7/ 359 من طرق عن خالد الحذاء، به.
وانظر الأحاديث الأربعة السالفة قبله.
(1)
هذا التعليق فيه انقطاع، القاسم بن يزيد لم يدرك علياً بن أبي طالب وهذه الزيادة "والخرف" لم نقف عليها إلا عند أبي داود بعد البحث الشديد. وقول المنذري في "تهذيبه": هذا الذي ذكره أبو داود معلقاً أخرجه ابن ماجه مسنداً وأعله بالانقطاع، فيه نظر، فإن الحديث عند ابن ماجه (2043) من طريق ابن جريج أخبرني القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب بلفظ "رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم" وليست فيه هذه الزيادة.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبدي.
وأخرجه ابن ماجه (2541)، والترمذي (1675)،والنسائي في "الكبرى"(8567) من طريق سفيان الثوري، به.
وهو في "مسند أحمد"(18776)، و"صحيح ابن حبان"(4780).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يُعرف احتلامه ولا سنُّه، وهو قول أحمد وإسحاق. =
4405 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانَة
عن عبدِ الملكِ بنِ عُمير، بهذا الحديثِ، قال: فكشفُوا عانَتي فوجدُوها لم تُنبِت، فجهعلوني في السَّبي
(1)
.
= وقال الخطابي: اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد، فقال الشافعي: إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة فإن حكمه حكم البالغين في إقامة الحد عليه، وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت.
وأما الإنبات، فإنه لا يكون حداً للبلوغ، وإنما يفصل به بين أهل الشرك فيقتل مقاتليهم، ويترك غير مقاتليهم بالإنبات.
وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل في بلوغ الغلام: خمس عشرة سنة مثل قول الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: الانبات بلوغ، يقام به الحد على من أنبت وحكي مثل ذلك عن مالك في الإنبات.
فأما السن فإنه قال: إذا احتلم الغلام أو بلغ من السنن ما لا يتجاوزه غلام إلا احتلم فحكمه حكم الرجال ولم يجعل الخمس عشرة سنة حداً في ذلك، وقال سفيان: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة سنة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها. وذهب أبو حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك.
قلت [القائل الخطابي]: يشبه أن يكون المعنى عند من فرّق بين أهل الإِسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات في الكافر بلوغاً ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم؛ لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم.
فأما المسلمون وأولادهم فيمكن الوقوف على مقادير أسنانهم؛ لأن أسنانهم محفوظة وأوقات المواليد فيهم مؤرخة.
(1)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8566) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، به.
وانظر ما قبله.