الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط
4462 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد بنِ علي النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّد، عن عَمرِو بنِ أبي عَمرو، عن عِكرِمة
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وجَدتمُوهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتُلُوا الفَاعِلَ والمفعولَ بهِ"
(1)
.
(1)
ضعيف، عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب- وإن كان صدوقاً، قد استُنكِر عليه هذا الحديث، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 622 وسأله عن هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. ونقل الحافظ في "التلخيص" 4/ 54 عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة يُنكر عيه حديث عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به". وقال المصنف بإثر حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رَزين مسعود بن مالك عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ: حديث عاصم يُضعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.
وسيأتي حديث عاصم برقم (4465). ونقل صاحب "المغني" 12/ 352 أن الإِمام أحمد لا يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه ابن ماجه (2561)، والترمذي (1523) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال:"ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط" ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة.
وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عُمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"اقلوا الفاعل والمفعول به". هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه.
وهو في "مسند أحمد"(2732). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد روي هذا الحديث -كما قال المصنف بإثر الحديث- من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، لكنه اختُلف في. رفعه ووقفه، على أن عباداً ضعيف لسوء حفظه وتدليسه، وقال أبو حاتم: ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، يعني كان يدلسها بإسقاط رجلين.
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
وانظر "مسند أحمد"(2733).
وروي أيضاً من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث، وداود ثقة إلا في عكرمة كما أسلفنا.
وانظر "مسند أحمد"(2727).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: رتب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجماً إن كان محصناً، ويُجلد مئة إن كان بكراً، ولا يُقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولي الشافعي. وحكي ذلك أيضاً عن أبي يوسف ومحمد.
وقال الأوزاعي: حكمه حكم الزاني.
وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يرجم إن أحصن أو لم يحصن. روي ذلك عن الشعبي.
وقال أبو حنيفة: يُعزر ولا يحد، وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنى.
وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على مَن فعل هذا الصنيع.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأدعاها إلى إغراء الفجار به، وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مَرغُوب عنه.
قلنا: هذا نقل عن بعض أهل الظاهر هذا الرأي، والذي قاله ابن حزم في "المحلى" 11/ 382: أن أبا سليمان وجميع الظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة يعني في تعزير من فَعَل هذا الفعل.
وانظر "المغني" لابن قدامة 12/ 348 - 349.