الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: قال ربيعةُ: الغرةُ خَمسون ديناراً.
21 - باب في دية المكاتَبْ
4581 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ
(1)
، عن يحيى بنِ سعيدٍ. وإسماعيلُ، عن هشامٍ. وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدِ، حدَّثنا حجاجٌ الصَّوَّافُ، جميعاً عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المكاتَب يقُتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مكاتبتهِ دِيةَ الحُرِّ، وما بقي دِيَةَ المملوكِ
(2)
.
(1)
طريق مُسدَّدٌ وإسماعيل أثبتناهما من (هـ). وقد ذكرهما الحافظ رحمه الله في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) لكنه قدَّمهما، فجعلهما بعد حديث أبي هريرة الذي قبله، فأوهم أنهما طريقان آخران لحديث أبي هريرة، فأخطأ.
(2)
رجاله ثقات، وهذا إسناد اختُلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه، وهو والحديث الذي يليه جزءان لحديث واحد، مؤداهما: أن المكاتب يُعتق منه بقدر ما أدى، وقد رواهما جميعاً الترمذي (1305)، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 746، وابن حزم في "المحلى"، وابن التركماني في "الجوهر النقي" 10/ 326، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 21 مصححاً له.
وضعفه النسائي في "الكبرى" بإثر (7226)، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 326، وقال ابن العربي في "العارضة" 6/ 18: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 137: في إسناد هذا الحديث تعليلات. وقد أشارالبخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 502 إلى علة هذا الحديث حين سأله فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي.
وذكر البيهقي لهذا الحديث علة أخرى تقضي بنكارة في متنة كذلك، سيأتي ذكرها عند الحديث الآتي بعده.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5000) و (5001) و (6983 - 6985) و (6987) من وطرق عن يحيى بن أبي كثير، به. =
4582 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أصابَ المكاتَبُ حدَّاً، أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه"
(1)
.
= وأخرجه عبد الرزاق (15718) عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، به موقوفاً.
وأخرجه الترمذي (1305) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، به.
مرفوعاً.
واختُلف عن أيوب في هذا الحديث:
فرواه وهيب بن خالد عند البيهقي 10/ 325 - 326 عن أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة.
ورواه حماد بن زيد عند النسائي (6987)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 110 عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً دون ذكر ابن عباس.
ورواه معمر عند عبد الرزاق (15740) عن أيوب، عن عكرمة عن علي قوله.
فذكر علياً مكان ابن عباس، وجعله من قوله. ولفظه: المكاتب يَعتق منه بقدر ما أدى. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة.
قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي.
وقد روي في ذلك شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً، أو معارضاً بما هو أولى منه، والله أعلم.
(1)
رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد. لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في "الفتح" 5/ 195، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي 10/ 326، وقال النسائي في "الكبرى" بعد إيراده برقم (7226): هذا لايصح، وهو مختلف فيه. وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 18: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في "التنقيح " 3/ 137: في إسناد هذا الحديث تعليلات. =
قال أبو داود: رواه وهَيبٌ، عن أيوبَ، عن عِكرِمة، عن عليِّ
(1)
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأرسله حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ، عن أيوبَ، عن عِكرمة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم
(2)
، وجعله إسماعيل ابن عُليَّة قولَ عِكرمة.
= قلنا: وفيه أيضاً علة أخرى في متنه، وهي أنه روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: يقام على المكاتب حد المملوك، وهذا يخالف رواية ابن عباس المرفوعة، ولهذا قال البيهقي 10/ 326 عن الرواية الموقوفة على ابن عباس: هذا يخالف الحديث المرفوع في القياس، ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص.
قلنا: هاذا خالف الصحابي بفتواه روايته كان في ذلك إعلالٌ لروايته، وما كان ابنُ عباس ليُخالف قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: ومع ذلك صححه الحاكم، وابن حزم في "المحلى"، وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 746، وصححه كذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" 10/ 326، وسكت عنه عبد الحق في "أحكامه الوسطى" 4/ 21، وحسنه الترمذي!!
وأخرجه الترمذي (1305)، والنسائي في "الكبرى"(5002) و (6357) و (6986) و (7226) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي عاصم في "الديات" ص 99، وابن الجارود (982)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 111، والبيهقي 10/ 326 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يقام عليه حد المملوك. قلنا: يعني المكاتب.
(1)
سقط اسم علي -وهو ابن أبي طالب- من (أ) و (ب) و (ج)، فصار الطريق مرسلاً، وأثبتناه من (هـ)، وهو الصواب، فقد أخرج النسائي في "الكبرى"(5003)، والبيهقي 10/ 325 - 326 بعض هذا الحديث من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُودَى المكاتبُ بقدر ما أدَّى".
(2)
ذكر مرسل حماد وإسماعيل أثبتناهُ من (أ) و (هـ). وهو في رواية ابن العبد وابن داسه.