الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي ذرِّ، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرٍّ" قلت: لبيك يا رسُولَ اللهِ وسعديكَ، فقال:"كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ، يكون البيتُ فيه بالوصيفِ" يعني القبرَ، قلت: اللهُ ورسولُه أعلمُ، أو ما خارَ الله ورسولُه، قال:"عليك بالصَّبر" أو قال: "تصبِر"
(1)
.
قال أبو داود: قال حمادُ بنُ أبي سليمان: يُقطعُ النبّاشُ؛ لأنه دخل على الميتِ بيتَه.
20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً
4410 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عُبيد بن عَقِيل الهلاليُّ، حدَّثنا جدِّي، عن مُصْعَب بنِ ثابت بنِ عبدِ الله بنِ الزبير، عن محمَّد بنِ المنكدرِ
عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: جِيءَ بسارِقٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتُلوه"، فقالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنما سَرَقَ، فقال:"اقطعُوه" قال: فَقُطِعَ، ثم جيء به الثانيةَ، فقال:"اقتلُوه" فقالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنما
(1)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (4261).
قال الخطابي: موضع استدلال أبي داود من الحديث أنه سمى القبر بيتاً، والبيت حرز، والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما تقطع فيه اليد.
والوصيف: العبد، يريد: أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم، حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد.
وقد اختلف الناسُ في قطع النبَّاش:
فذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يقطع إذا أخذ من القبر ما يكون فيه القطع. وبه قال أبو يوسف، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا قطع عليه.
سَرَقَ، فقال:"اقطعُوه"، قال: فقُطِعَ، ثم جِيء به الثالثة، فقال:"اقتلُوه"، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سَرَقَ، فقال:"اقطعُوه"، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال:"اقتُلوه" فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سَرَقَ، قال:"اقطعوه"، فأتي به الخامسَةَ فقال:"اقتلُوه" قال جابرٌ: فانطلقنَا بِهِ فقتلناه ثم اجتررْناه فالقيناهُ في بِئرٍ، ورمينَا عليه الحِجَارة
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، وقال النسائي: مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7429) عن محمَّد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقيل، بهذا الإسناد.
وقال الخطابي: هذا في بعض إسناده مقال، وقد عارض الحديث الصحيح الذي بإسناده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنىً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" والسارق ليس بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجب.
لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد مرة أخرى، إلا أنه قد يخرَّج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى من العقوبة. وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإن رأى القتل قتل. ويُعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس.
وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي.
وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليُمنى، ثم سرق مرة فقطعت رجله اليُسرى.
فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه: إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليُمنى، وإن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. وقد حُكي مثل ذلك عن قتادة. =