المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهي عن التعري - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌باب النهي عن التعري

هذا حديثُ جريرٍ، وهو أتمُّ، ولم يذكر جريرٌ أبا المليحِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ.

4011 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ زيادِ ابنِ أنْعُمٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ رافع

عن عبدِ الله بن عمرو، أن رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّها ستُفتَحُ لكم أرضُ العجم، وسَتَجِدُونَ فيها بيوتاً يُقال لها: الحمَّاماتُ، فلا يدخُلَنَّها الرجالُ إلا بالأُزُرِ، وامنعُوها النِّساء إلا مريضةً أو نُفَسَاءَ"

(1)

.

‌باب النهي عن التَّعرِّي

(2)

4012 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ نُفَيلٍ، حدَّثنا زُهيرٌ عن عبد الملك بن أبي سليمانَ العَرْزَميِّ، عن عطاء

عن يَعْلى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ِ رأى رجُلَا يغتسِلُ بالبَراز بلا إزَارٍ، فصعِدَ المنبر، فحمدِ الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حَييٌّ سِتِّيرٌ، يحب الحياءَ والسَّترَ، فإذا اغتسلَ أحدُكم فليَسْتَتِرْ"

(3)

.

= قال المناوي في "فيض القدير" 3/ 136: "وضعت ثيابها في غير بيت زوجها" كناية عن تكشُّفها للأجانب وعدم تسترها منهم، "فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل" لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سَوءاتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصُن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك: خرق الستر عما وراءه، والهتيكة الفضيحة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -وهو الإفريقي- وضعف شيخه عبد الرحمن بن رافع. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه ابن ماجه (3748) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، به.

(2)

هذا التبويب أثبتناه من (هـ).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، عطاء -وهو ابن أبي =

ص: 130

4013 -

حدَّثنا محمد بن أحمدَ بن أبي خَلَفٍ، حدَّثنا الأسودُ بنُ عامِرٍ، حدَّثنا أبو بكر بنُ عيّاشٍ، عن عبدِ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ، عن صَفوانَ ابنِ يعلى، عن أبيه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديثِ

(1)

.

قال أبو داود: الأوُّل أتَمُّ.

4014 -

حدَّثنا عبدُ الله بنِ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن أبي النَّضر، عن زُرْعَةَ ابن عبد الرحمن بن جَرْهَدٍ

عن أبيه -قال: كانَ جَرْهَدٌ من أصحاب الصفة-، أنه قال: جَلَسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي مُنكشِفةٌ، فقال:"أما علمتَ أن الفخذَ عورةٌ؟ "

(2)

.

= رباح- لم يسمع من يعلى -وهو ابن أمية- بينهما فيه صفوان بن يعلى، كما جاء في الطريق الآتي بعده. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه النسائي (406) من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17968).

وانظر ما بعده.

(1)

إسناده حسن. أبو بكر بن عياش صدوق حسن الحديث وثقه غير واحد، لكن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحة.

وأخرجه النسائي (407) من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17970).

وانظر ما قبله.

(2)

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما أوضحناه في "مسند أحمد، (15926). وقد ضعفه البخاري لذلك في "تاريخه". وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وأخرجه الترمذي (3003) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة ابن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد. وقال: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل.

وأخرجه أيضاً (3005) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. =

ص: 131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه كذلك (3004) من طريق أبي الزناد، عن ابن جَرهد، عن أبيه. وقال: هذا حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(15926).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب سيأتي بعده.

وعن عبد الله بن عباس عند الترمذي (3006) وإسناده ضعيف.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6756) وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته" وإسناده حسن. وسلف عند المصنف برقم (496).

وعن محمد بن جحش عند أحمد (22494) وغيره. وإسناده حسن في الشواهد.

وقد روي عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه حتى إن أنساً لينظر إلى فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري (371)، ومسلم بإثر (1427)، وبإثر (1801)، وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة"، وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 479: وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف -يعني البخاري- بهذا -يعني بحديث أنس- على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال: ولا يظن ظانٌّ؟ أن الأصل عدم الحائل، لأنا نقول: العضو الذي يقع عليه الاعتماد يُخبر عنه بأنه معروف الموضع، بخلاف الثوب.

انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل.

ونقل الحافظ 1/ 480 عن القرطبي المحدث قوله: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جَرهد ومن معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط.

وقال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أنس بإثر (1427): ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بجر اختياره صلى الله عليه وسلم فانحسر للزحمة واجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً. =

ص: 132

4015 -

حدَّثنا عليُّ بنُ سهْلٍ الرمليُّ، حدَّثنا حجَّاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال: أُخبرت عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن عاصم بنِ ضَمْرةَ

عن عليٍّ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، ولا تنظر إلى فَخِذِ حيٍّ ولا مَيِّتٍ"

(1)

.

قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.

4016 -

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأمويُّ، عن عثمانَ بنِ حكيمٍ، عن أبي أُمامة بنِ سهلٍ

عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ، قال: حملتُ حجراً ثقيلاً، فبينَا أنا أمشي فسقط عنِّي ثوبي، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذْ عليك ثوبَكَ، ولا تمْشُوا عُرَاةً"

(2)

.

= وقال ابن قدامة في "المغني" 2/ 284: والصالح في المذهب أن العورة من الرجل ما بين الُسُّرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى أنها الفرجان، قال مهنا: سألت أحمد: ما العورة؟ قال: الفرج والدبُر، وهذا قول ابن أبي ذئب وداود.

قلنا: وقد نقل النووي فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" 1/ 481 هذا المذهب أيضاً عن ابن جرير والاصْطخري، لكن تعقَّبه الحافظُ بأن ابن جرير ذكر المسألة في "تهذيبه" ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر الحديث السالف برقم (3140).

ويشهد له ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. عثمان بن حكيم: هو ابن عباد بن حنيف الأنصاري، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن معمر الهُذَلي القَطيعي.

وأخرجه مسلم (341) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد.

ص: 133

4017 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا أبي، وحدَّثنا ابنُ بشارٍ، حدَّثنا يحيى -نحوه- عن بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه

عن جدِّهِ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، عوراتُنا ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال:"احفظ عورتكَ إلا من زوجتِكَ أو ما ملكت يَمِينُكَ" قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ، قال:"إن استطعتَ أن لا يرينَّها أحدٌ فلا يرينَّها" قال: قلتُ: يا رسول الله إذا كان أحدُنَا خالياً، قال:"اللهُ أحق أن يُسْتَحيا مِنَ الناسِ"

(1)

.

4018 -

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن الضحّاكِ ابن عُثمانَ، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي سعيدٍ الخُدري

عن أبيه، عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ينظرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ

(2)

الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عُرْيةِ المرأةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المرأة إلى المرأةِ في ثَوبٍ"

(3)

.

(1)

إسناده حسن، وقد سلف بنحوه برقم (2143) وانظر تخريجه هناك.

(2)

في رواية ابن العبد: عورة.

(3)

إسناده قري من أجل الضحاك بن عثمان -وهو الحِزامي- فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مُسلم.

وأخرجه مسلم (338)، وابن ماجه (661)، والترمذي (3001)، والنسائي في "الكبرى"(9185) من طريق الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(11601)، و"صحيح ابن حبان"(5574).

وقوله: عرية. قال النووي: ضبطناها على ثلاثة أوجه "عِرْية" بكسر العين وإسكان الراء، و"عُرْية" بضم العين وإسكان الراء، و"عُرَيَّه" بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها متجرده، والثالثة على التصغير.=

ص: 134

4019 -

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا ابنُ عُليَّه. وحدَّثنا مُؤمّلُ بنُ هِشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن الجريريِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن رجلٍ من الطُّفاوَةِ

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُفْضيِنَّ رجلٌ إلى رجُلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والِدٍ" قال: وذكر الثالثةَ فنسيتُها

(1)

.

آخر كتاب الحَمّام

= وفي "النهاية": لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة، هكذا جاء في بعض روايات مسلم، يريد ما يَعْرَى منها وينكشف، والمشهور في الرواية "لا ينظر إلى عورة المرأة".

(1)

حديث صحيح دون قوله: "إلا إلى ولدٍ أو والدٍ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطُّفاوي نشة إلى الطُّفاوة: حي من قيس عيلان، وهم منسوبون إلى أمهم طُفاوة بنت جرم بن زبان نسب إليها غير واحد، والطفاوة: موضع بالبصرة، نزلوه فنسب إليهم.

أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(124)، وأحمد (9775) و (10977)، وابن حبان (5583)، والبيهقي 7/ 98 و 194 من طريقين عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2752) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن الجُريري، عن أبي نضْرة، عن الطفاوي. فجعله من حديث الطُّفاوي نفسه. وبذلك عدَّه في الصحابة. وانفرد بذلك هدبة، عن حماد، ورواه سائر أصحاب حماد، وسائر أصحاب الجريري، فقالوا جميعاً: عن الطفاوي، عن أبي هريرة، وهو الصواب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 396 من طريق مروان بن معاوية، عن الجريري، به غير أنه جاء فيه:"ولا الوالد ولده، ولا الولد والده".

وأخرجه أحمد (8318)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3258)، والطبراني في "الصغير"(653)، و"الأوسط"(5855) من طريق هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ، ولا الرجلُ الرجلَ". وإسناده صحيح.

ص: 135