الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر، قال: رخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ لأمهاتِ المؤمنينَ في الذَّيل شِبراً، ثم استزَدْنَه، فزادَهُن شِبراً، فكنَّ يُرسِلْن إلينا، فنذْرَعُ لهن ذِرَاعاً
(1)
.
41 - باب في أُهُبِ الميتةِ
4120 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ ووهبُ بنُ بيانٍ وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس -قال مُسَدَّدٌ ووهب:-
عن ميمونة، قالت: أُهدِي لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقةِ، فماتَتْ، فمرَّ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألا دبغتُم إهابَها، واستنفعتُم به". قالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنها ميتة، قال:"إنما حُرِّمَ أكْلُها"
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف زيد العَمِّي -وهو ابن الحواريّ-، سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (3581) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9650) من طريق مطرف بن طريف، عن زيد العمي، عن أبي الصدّيق، عن ابن عمر عن عمر. فجعله من مسند عمر.
وهو في مسند أحمد" (4683) و (4773) و (5637).
وفي الباب عن أم سلمة في الحديث السالف قبله.
(2)
إسناده صحيح. وهذا الاختلاف الذي في إسناده بأن جعله بعضهم عن ابن عباس مرفوعاً وبعضهم عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً - لا يضر، فإنه مرسل صحابي، وهو حجة. وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 658: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة.
وأخرجه مسلم (363)، وابن ماجه (3610)، والنسائي في "الكبرى"(4546) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. فجعله من مسند ميمونة. =
4121 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ، حدَّثنا مَعْمَرٌ
عن الزهريِّ، بهذا الحديث، لم يذكرْ ميمونة، فقال: ألا انتفعتُمْ بإهإبها"، ثم ذكر معناه، لم يذكر الدِّباغَ
(1)
.
4122 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: قال مَعْمَرٌ: وكاْن الزهري يُنكِرُ الدباغَ، ويقول: يُستمتَعُ به على كلِّ حالٍ.
= وهو في "مسند أحمد"(26795)، و"صحيح ابن حبان"(1285) و (1289).
وأخرجه مسلم (363) من طريق سفيان بن عيينة، به. فجعله من مسند ابن عباس.
وأخرجه مسلم (364)، والنسائي في "الكبرى"(4549) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، عن ميمرنة فجعله من مسندها. دون ذكر الدباغ.
وأخرجه مسلم (363) و (365)، والترمذي (1824)، والنسائي في "الكبرى"(4550) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رفعه. فجعله من "مسنده". ولم يذكر مسلم في روايته الثانية الدباغ، وأخرجه النسائي (4551) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس أيضاً دون ذكر الدباغ.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4123) و (4126).
(1)
إسناده صحيح. يزيد: هو ابن زُريع.
وأخرجه البخاري (2221) و (5531)، ومسلم (363) من طريق صالح بن كيسان، والبخاري (1492)، ومسلم (363) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والنسائي في "الكبرى"(4547) من طريق مالك بن أنس، و (4548) من طريق حفص ابن الوليد، كلهم عن ابن شهاب الزهري، به. ولم يذكر أحدٌ منهم خلا حفص بن الوليد الدباغ.
وهو في "مسند أحمد"(3016)، و"صحح ابن حبان"(1284).
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (4123).
قال أبو داود: لم يذكرِ الأوزاعيُّ ويونس وعقيلٌ في حديثِ الزهري الدِّباغَ، وذكره الزُّبيديُ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيز وحفصُ بن الوليد، ذكروا الدِّباغَ.
4123 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن عبدِ الرحمن بنِ وَعْلَةَ
عن ابنِ عباس، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (366)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1845) والنسائي في "الكبرى"(4553) و (4554) من طريق عبد الرحمن بن وعلة، به.
وهو في "مسند أحمد"(1895)، و"صحيح ابن حيان"(1287) و (1288). وانظر ما سلف برقم (4120) و (4121).
قال الخطابي: الإهاب: الجلد، ويجمع على أهب، وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهاباً، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة، إلا في الجنس المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل يطهر بالدباغ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه استثنوا منها جلد الخنزير واستثنى الشافعي مع الخنزير جلد الكلب، وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت، ويرى الانتفاع بها، ويمتنع من بيعها، وعند الشافعي بيعها والانتفاع بها على جميع الوجره جائز لأنها طاهرة. وقال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 280: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان، وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال: لا بأس به. وقال القرطبي في "تفسيره" 2/ 223: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخِرازة به. =
4124 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيْط، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثوبانَ، عن أُمه
عن عائشة زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستَمْتَعَ بجلود الميتة إذا دُبِغَت
(1)
.
4125 -
حدَّثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيلَ، قالا: حدَّثنا همّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن جَوْنِ بنِ قتادةَ
عن سَلَمَةَ بن المحبَّق: أن رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تبوكَ أتى على بيتٍ فإذا قِربْةٌ مُعلَّقةٌ، فسألَ الماءَ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنها ميتةٌ، فقال:"دِباغُها طَهُورُها"
(2)
.
= ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 15/ 347 عن سحنون: أنه لا بأس بجلد الخنزير إذا دبغ، وكذلك قال داود بن علي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وحجتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب دبغ فقد طهر".
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والدة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لكنها قد توبعت.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3612)، والنسائي في "الكبرى"(4564).
وهو في "مسند أحمد"(24447)، و"صحيح ابن حبان"(1286).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4559) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذكاة الميتة دباغها". وهذا إسناد صحيح.
(2)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جَوْن بن قتادة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4555) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد"(15908)، و"صحيح ابن حبان"(4522). =