الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب في الرخصة في ذلك
4072 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَرِيُّ، حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاق
عن البراء، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلُغُ شحمةَ أُذنيه، ورأيتُه في حُلَّةٍ حمراء، لم أو شيئاً قَطُّ أحْسَنَ منه
(1)
.
4073 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هِلال بنِ عامِرٍ
(1)
إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبيعي.
وأخرجه البخاري (3551)، ومسلم (2337)، وابن ماجه (3599)، والترمذي (1821) و (3020) و (3963)،والنسائي في "الكبرى"(9274 - 9277) من طرق عن أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وهو في "مسند أحمد"(18473)، و"صحيح ابن حبان"(6284).
وسيأتي برقم (4183).
قال الخطابي: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المعصفر، وكره لهم الحُمرة في اللباس، فكان ذلك منصرفاً إلى ما صُبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغ نسجه فغير داخل في النهي.
والحلل: إنما هي برود اليمن، حمر وصفر وخضر، وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ بعد النسج، ولكن يُصبغ الغزل، ثم يتخذ منه الحلل.
وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 305: وقد جاء جواز لبس الثوب الأحمر مطلقاً عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والثعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين، وانظر تمام كلامه فيه.
وقال صاحب "عون المعبود" 11/ 84: واحتج بحديثي الباب (يعني هذا الحديث والذي بعده) من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم، وذهبت الحنفية إلى كراهة ذلك، وانتهى هو إلى القول: بكراهة لبس الثوب المشبع بالحمرة للرجال دون ما كان صبغه خفيفاً.