الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القطعُ، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ". وسُئل عن اللقطة، فقال: "ما كان منها في طريق المِيتَاء، والقرية الجامعة
…
"
وساق الحديث
(1)
(2)
.
قال أبو داود: الجَرِين: الجَوْخانُ
(3)
.
13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ
4391 -
حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، أخبرنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: قال أبو الزبير:
(1)
من قوله: "ومن سرق دون ذلك" إلى هنا، أثبتناه من (أ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن العبد وابن داسه. كذا قال مع أن (هـ) عندنا برواية ابن داسه، وليس فيها هذه الزيادة. وقد سلف هذا الحديث بطوله برقم (1710) مشتملاً على هذه الزيادة.
(2)
إسناده حسن. وهو مكرر الحديث السالف برقم (1710).
قال الخطابي: هذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول، ويليق أن الحال لا تختلف في الأموال من جهة أعيانها، لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها وتُحرزُها، وأما الخُبنة فهو ما يحمله الرجل في ثوبه، ويقال: أصل الخبنة ذَلاذل الثوب.
والجَرين: البَيْدر، وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها كما كان المراح حرز الغنم، انما تُحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها وجريان العادة في الناس مثلها، ويشبه أن يكون إنما أباح لذي الحاجة الأكل منه؛ لأن في المال حقَّ العشر، فإذا أدته الضرورة إليه أكل منه، وكان محسوباً لصاحبه مما عليه من الصدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأما إذا حمل منه في ثوب أو نحوه فإن ذلك ليس من باب الضرورة، إنما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إلا أنه لا قطع لعدم الحرز، ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء.
(3)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
قال جابرُ بنُ عبدِ الله: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المُنتَهِبِ قطعٌ، ومن انتهبَ نُهبةً مشهورةً فليس منَّا"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النسائي في "الكبرى"(7421)، وأبي عاصم الضحاك عند الدارمي (2310)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(18844) ثلاثتهم عن ابن جريج. وعليه فما أُعِلّ به الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مُسلَّماً، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو إمام.
وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (4456) و (4457)، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 92: فقوي الحديثُ.
وأخرجه ابن ماجة (2591)، والترمذي (1514)، والنسائي في "الكبرى"(7422 - 7424) من طرق عن ابن جريج، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: واللفظ عندهم على نفي القطع عن الخائن والمنتهب والمختلس مجموعة، ولم يذكر أحد منهم قوله:"ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7426) من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني، عن أبي الزبير به، بلفظ "ليس على مختلس ولا نتهب ولا خائن قطع". والمغيرة صدوق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر.
وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير ابنُ معين في رواية عنه. قلنا: محل ذلك عند عدم المتابعة، وأما عند المتابعة فالحجة به قائمة.
وهو في "مسند أحمد"(15070) من طريق ابن جريج بتمامه.
وقوله: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" أخرجه ابن ماجه (3935) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد"(14351)، و"صحيح ابن حبان"(4456) وقرن ابن حبان في روايته بأبي الزبير عمرو بن دينار في متابعة قوية.
ويشهد لهذه القطعة في النهي عن النهبة عدة أحاديث ذكرناها في "المسند" عند حديث أبي هريرة (8317)، وعند حديث جابر (14351). وانظر تالييه. =
4392 -
وبهذا الإسنادِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الخائِنِ قطعٌ"
(1)
.
4393 -
حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، أخبرنا عيسى بنُ يونُسَ، عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزبير عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمثله؛ زاد "ولا على المُختلِسِ قطعٌ"
(2)
.
= النهب: هو أخذ المال على وجه العلانية قهراً، والخيانة: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، والاختلاس: هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلاً كان أو نهاراً، وفي "النهاية": ما يؤخذ سلباً ومكابرة.
قال أبو الطيب في "عون المعبود" 12/ 39: والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس، قال ابن الهمام من الحنفية في "شرح الهداية": وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن بمذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية: أنه يقطع.
(1)
حديث صحيح كسابقه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7419) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"ليس على خائن ولا مختلس قطع" وقال النسائي بإثره: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. قلنا: حجه أنه رواه بعده برقم (7420) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر بين سفيان وبين أبي الزبير ابن جريج. لكن مخلد بن يزيد ثقة، ومع ذلك لم ينفرد به، فقد تابعه عليه مؤمل بن إسماعيل عند ابن حبان (4458) وهو يعتبر به في المتابعات.
وانظر تمام تخريجه فيما قبله.
وانظر فقه الحديث فيما بعده.
(2)
حديث صحيح كسابقيه.
وأخرجه الترمذي (1514) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحح. =