الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4126 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبِ، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن كثيرِ بنِ فرقدٍ، عن عبدِ الله بن مالك بن حُذافة
حدَّثه، عن أمِّه العالِيَةِ بنتِ سُبيعٍ، أنها قالت: كان لي غنمٌ بأُحُدٍ، فوقعَ فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونةُ: لو أخذْتِ جلودَها فانتفعتِ بها، قالت: فقلتُ: أو يَحِل ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ مِنْ قُريشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مِثْلَ الحمارِ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لو أخذتُم إهابَها" قالوا: إنها مَيْتَةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ"
(1)
.
42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ
4127 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر، حدَّثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبدِ الرحمن ابنِ أبي ليلى
= ويشهد لمرفوعه حديث ميمونة وابن عباس وعائشة السالفة أحاديثهم عند المصنف بالأرقام (4120) و (4121) و (4123) و (4124).
(1)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4560) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26833)، و"صحيح ابن حبان"(1291).
وقد سلف ذكر الانتفاع بالاهاب بعد دباغه عن ميمونة بإسناد صحيح برقم (4120).
قال الخطابي: القرظ: شجر تُدبغ به الأُهب وهو لما فيه من القبض والعُفوصة، يُنشِّف البلَّة، ويذهب الرخاوة، ويخصف الجلد، ويصلحه ويُطيبه، فكل شيء عَمِل عَمَل القرظ كان حكمه في التطهير حكم القرظ.
عن عبدِ الله بنِ عُكيم، قال: قُرِئ علينا كتابُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بأرضِ جُهينةَ وأنا غلامٌ شابٌّ: "أن لا تَسْتمْتِعُوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف. عبد الله بن عُكيم، قال عنه البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 39، وذلك أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل" 5/ 121: أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُعرف له سماع صحيح، ثم هو مضطرب كما بيناه في "مسند أحمد" (18780) الحكم: هو ابن عتيبه.
وأخرجه ابن ماجه (3613)، والترمذي (1826)، والنسائي في "الكبرى"(4561) و (4562) من طرق عن الحكم بن عتيبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وهو في "مسند أحمد"(18780)، و"صحيح ابن حبان"(1277).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: مذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهَّنوا هذا الحديث، لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكايته عن كتاب أتاهم، فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ، ولا يجوز أن تترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ وأن يحمل على النسخ، والله أعلم.
وقال ابن حبان بإثر حديث عبد الله بن عكيم (1279) ومعنى هذا الخبر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب دبغ فقد طهر".
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 48: وقد تكلم الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" على هذا الحديث فشفى، ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عُكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم.
والاضطراب في سنده، فإنه تارة قال: عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة: عمن قرأ الكتاب. =