المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب في صلة الشعر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌4 - باب في صلة الشعر

عن عائشة: أن هنداً بنتَ عُتْبَةَ قالت: يا نبيَّ اللهِ بايِعْني، قال:"لا أُبايعُكِ حتى تُغيِّرِي كفَّيْكِ فكأنَّهما كفَّا سَبُعٍ"

(1)

.

4166 -

حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ الصُّوريُّ، حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن، حدَّثنا مُطيعُ بنُ ميمون، عن صفيةَ بنتِ عصْمةَ

عن عائشةَ قالت: أوْمتِ امرأةٌ مِنْ وراءِ سِتْرٍ بيدِهَا كتابٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقبضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَه، فقال:"ما أدرِي أيَدُ رجُلٍ أم يَدُ امرأةِ" قالت: بل امرأة، قال:"لو كُنْتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ" يعني بالحناءِ

(2)

.

‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

4167 -

حدَّثنا عبد الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميد ابنِ عبدِ الرحمن

أنه سَمعَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ عام حجَّ وهو على المِنبرِ، وتناول قُصَّةً مِنْ شَعرٍ كانت في يَدِ حَرَسِنيّ يقولُ: يا أهْلَ المدينةِ، اْين عُلمَاؤُكم؟

(1)

إسناده ضعيف لجهالة غِبطة وعمتها وجدتها.

وأخرجه أبو يعلى (4754)، والبيهقي 7/ 86، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 70/ 183، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة غبطة بنت عمرو 35/ 245 من طريق غبطة بنت عمرو، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنبري، وجهالة صفية بنت عصمة.

خالد بن عبد الرحمن: هو الخُراساني.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9311) من طريق مطيع بن ميمون، به.

وهو في "مسند أحمد"(26258).

ص: 242

سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مِثل هذه، ويقول:"إنما هَلَكَتْ بَنو إسرائيلَ حين اتَّخَذَ هذه نِساؤُهُمْ"

(1)

.

4168 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسَدَّدٌ قالا: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، حدَّثني نافعٌ

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك"، 2/ 947.

وأخرجه البخاري (3468) و (5932)، ومسلم (2127)، والترمذي (2987)، والنسائي في "الكبرى"(9314) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (3488) و (5938)، ومسلم (2127) والنسائي في "الكبرى"(9315) و (9316) من طريق سعيد بن المسيب، عن معاوية بن أبي سفيان.

وهو في "مسند أحمد"(16865)، و"صحيح ابن حبان"(5511) و (5512).

والحرسيّ، قال ابن الأثير: بفتح الراء: واحِد الحُرّاس، وهم خدم السلطان المُرتَّبون لحفظه وحراسته، والحرسيّ واحد الحرس، كأنه منسوب إليه حيث صار اسم جنسٍ، ويجوز أن يكون منسوباً إلى الجمع شاذّاً.

والقصة: الخصلة من الشعر، قال في "عون المعبود" 11 - / 149: والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا، ويزيده حديث جابر عند مسلم (2126) زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً. وذهب الليث ابن سعد وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغيره من خرقة أو غيرها فلا يدخل في النهي، ويأتي عند المصنف برقم (4171) عن سعيد بن جبير أنه قال: لا "بأس بالقرامل. والمراد بها خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وإليه ذهب أحمد.

وقال محمد بن الحسن في "موطأ مالك" ص 322 بروايته بإثر رواية حديث معاوية هذا: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعراً إلى شعرها، أو تتخذ قُصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفاً، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

ص: 243

عن عبدِ الله، قال: لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلَةَ والمُستوصِلةَ، والوَاشِمةَ والمُستَوشِمَةَ

(1)

.

4169 -

حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وعثمانُ بنُ أبي شيبة -المعنى-، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ

عن عبدِ الله، قال: لعَنَ اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ -قال محمد: والواصلاتِ، وقال عثمان: والمُتنمِّصاتِ، ثم اتفقا-: والمتفلِّجاتِ للحُسْن المُغيِّراتِ خلقَ اللهِ عز وجل، فبلغَ ذلك امرأةَ مِن بني أسدٍ

(1)

إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه البخاري (5937) و (5940) و (5947)، ومسلم (2124)، وابن ماجه (1987)، والترمذي (1857) و (2989) و (2990)، والنسائي في "الكبرى"(9322) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (5942)، ومسلم (2124) من طريق صخر بن جويرية، كلاهما عن نافع، به. وجاء عند بعضهم:"لعن الله" بدل: لعن رسول الله وهو في "مسند أحمد"(4724)، و"صحيح ابن حبان"(5513).

قال الخطابي: الواشمات: من الوشم في اليد، وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مِسَلَّة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضرّ، يُفعل ذلك بدارات ونقوش، يقال منه: وشَمَتْ فهي واشمة.

والمُستوشمة: هي التي تسأله، وتطلب أن يُفعل بها ذلك.

والواصلات: هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء يُردْن بذلك طول الشعر، يُوهِمْن أن ذلك من أصل شعورهن، فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زوراً وكذباً، فنهى عنه.

وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 375: وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي.

ص: 244

يقالُ لها: أمُّ يعقوبَ، -زاد عثمانُ: كانت تقرأ القُرآن، ثم اتفقا-: فأتته فقالت: بلغني عنك أنَّك لعنتَ الواشِمَاتِ والمُستَوشِمَاتِ، -قال محمد: والواصِلاتِ، وقال عثمان: والمُتنمِّصَاتِ، ثم اتفقا-: والمُتفلِّجات - قال عثمان: لِلحُسْنِ المغيراتِ خَلْقَ اللهِ تعالى، فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابِ اللهِ؟ قالت: لقد قرأتُ ما بينَ لوحي المُصحفِ فما وجدتُه، فقال: والله لئن كُنْتِ قرأتيه لقد وجدتِيه، ثم قرأ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]، قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتِك، قال: فادْخُلي فانظُري، فَدَخَلتْ، ثم خَرَجَتْ، فقال: ما رأيتِ؟ -وقال عثمانُ: فقالت: ما رأيتُ- فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا

(1)

.

4170 -

حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن أُسامةَ، عن أبانَ بنِ صالحٍ، عن مجاهدِ بنِ جبرٍ

(1)

إسناده صحيح. علقمة: هو ابن قيس النخعي، وابراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومحمد بن عيسى: هو ابن الطباع.

وأخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125)، وابن ماجه (1989)، والترمذي (2988)،والنسائي في "الكبرى"(9326) و (9327) و (11515) من طريق منصور ابن المعتمر، والنسائي (9328) من طريق الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، به.

وهو في "مسند أحمد"(3945)، و"صحيح ابن حبان"(5504) و (5505).

قال الخطابي: والمتنمصات: من النَّمص، وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش: المنماص، والنامصة: هي التي تنتف الشعر بالمنماص، والمتنمصة: هي التي يُفعل ذلك بها، والمتفلجات: هن اللواتي يُعالجن أسنانهن حتى يكون لها تَحَدُّد وأشَر، يقال: ثغر أفلج.

ولتفسير باقي الحديث انظر ما قبله.

ص: 245

عن ابنِ عباسٍ، قال: لُعِنَتِ الواصِلةُ والمستوصِلَةُ، والنَّامِصَةُ والمُتنمِّصَةُ، والواشِمةُ والمستَوْشِمَةُ، من غيرِ داء

(1)

.

قال أبو داود: وتفسيرُ الواصِلةِ: التي تَصِلَ الشعَرَ بشعر النساء، والمستوصِلةُ: المعمُولُ بها، والنَّامِصَةُ: التي تَنْقُشُ الحاجِبَ حتى تُرِقَّه، والمُتنمِّصة: المعمولُ بها، والواشِمة: التي تجعل الخِيلانَ في وجهها بكُحلٍ أو مِدادٍ، والمُستَوشِمة: المعمولُ بها.

4171 -

حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ زيادٍ، قال: حدَّثنا شريك، عن سالمٍ عن سعيدِ بن جُبير، قال: لا بأسَ بالقرامِلِ

(2)

.

(1)

حديث صحيح دون قوله: من غير داء، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثي- لكنه متابع. وهذا الأثر وإن يكن فيه نص بالرفع له حكمه، لأن اللعن لا يكون إلا بتوقيف، على أنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس النص على الرفع كما سيأتي.

وأخرجه أحمد (2263) و (3059)، والطبراني في "الكبير"(11502) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، وابن أبي شيبة، والطبراني في "الكبير"(11678) من طريق زيد الحجام أبي أسامة، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس. دون ذكر النامصة والمتنمصة. وإسناد رواية أبي أسامة الحجام صحيح. وفيها المى برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويشهد لذكر النامصة والمتنمصة حديث ابن مسعود السالف قبله.

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 376 بعد أن ذكر هذا الحديث وحسَّنه: يُستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصدٍ له، بل تداوت مثلاً، فنشأ عنه الوشم، أن لا تدخل في الزجر.

والخيلان: جمع خَال، وهو شامة أو نُكتة سَوداء في البدن.

(2)

سالم: هو الأفطس، وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ.

ومع ذلك فقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح" 10/ 375.=

ص: 246