الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة: أن هنداً بنتَ عُتْبَةَ قالت: يا نبيَّ اللهِ بايِعْني، قال:"لا أُبايعُكِ حتى تُغيِّرِي كفَّيْكِ فكأنَّهما كفَّا سَبُعٍ"
(1)
.
4166 -
حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ الصُّوريُّ، حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن، حدَّثنا مُطيعُ بنُ ميمون، عن صفيةَ بنتِ عصْمةَ
عن عائشةَ قالت: أوْمتِ امرأةٌ مِنْ وراءِ سِتْرٍ بيدِهَا كتابٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقبضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَه، فقال:"ما أدرِي أيَدُ رجُلٍ أم يَدُ امرأةِ" قالت: بل امرأة، قال:"لو كُنْتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ" يعني بالحناءِ
(2)
.
4 - باب في صِلَةِ الشعر
4167 -
حدَّثنا عبد الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميد ابنِ عبدِ الرحمن
أنه سَمعَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ عام حجَّ وهو على المِنبرِ، وتناول قُصَّةً مِنْ شَعرٍ كانت في يَدِ حَرَسِنيّ يقولُ: يا أهْلَ المدينةِ، اْين عُلمَاؤُكم؟
(1)
إسناده ضعيف لجهالة غِبطة وعمتها وجدتها.
وأخرجه أبو يعلى (4754)، والبيهقي 7/ 86، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 70/ 183، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة غبطة بنت عمرو 35/ 245 من طريق غبطة بنت عمرو، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنبري، وجهالة صفية بنت عصمة.
خالد بن عبد الرحمن: هو الخُراساني.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9311) من طريق مطيع بن ميمون، به.
وهو في "مسند أحمد"(26258).
سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مِثل هذه، ويقول:"إنما هَلَكَتْ بَنو إسرائيلَ حين اتَّخَذَ هذه نِساؤُهُمْ"
(1)
.
4168 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسَدَّدٌ قالا: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، حدَّثني نافعٌ
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك"، 2/ 947.
وأخرجه البخاري (3468) و (5932)، ومسلم (2127)، والترمذي (2987)، والنسائي في "الكبرى"(9314) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (3488) و (5938)، ومسلم (2127) والنسائي في "الكبرى"(9315) و (9316) من طريق سعيد بن المسيب، عن معاوية بن أبي سفيان.
وهو في "مسند أحمد"(16865)، و"صحيح ابن حبان"(5511) و (5512).
والحرسيّ، قال ابن الأثير: بفتح الراء: واحِد الحُرّاس، وهم خدم السلطان المُرتَّبون لحفظه وحراسته، والحرسيّ واحد الحرس، كأنه منسوب إليه حيث صار اسم جنسٍ، ويجوز أن يكون منسوباً إلى الجمع شاذّاً.
والقصة: الخصلة من الشعر، قال في "عون المعبود" 11 - / 149: والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا، ويزيده حديث جابر عند مسلم (2126) زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً. وذهب الليث ابن سعد وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغيره من خرقة أو غيرها فلا يدخل في النهي، ويأتي عند المصنف برقم (4171) عن سعيد بن جبير أنه قال: لا "بأس بالقرامل. والمراد بها خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وإليه ذهب أحمد.
وقال محمد بن الحسن في "موطأ مالك" ص 322 بروايته بإثر رواية حديث معاوية هذا: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعراً إلى شعرها، أو تتخذ قُصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفاً، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
عن عبدِ الله، قال: لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلَةَ والمُستوصِلةَ، والوَاشِمةَ والمُستَوشِمَةَ
(1)
.
4169 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وعثمانُ بنُ أبي شيبة -المعنى-، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ
عن عبدِ الله، قال: لعَنَ اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ -قال محمد: والواصلاتِ، وقال عثمان: والمُتنمِّصاتِ، ثم اتفقا-: والمتفلِّجاتِ للحُسْن المُغيِّراتِ خلقَ اللهِ عز وجل، فبلغَ ذلك امرأةَ مِن بني أسدٍ
(1)
إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (5937) و (5940) و (5947)، ومسلم (2124)، وابن ماجه (1987)، والترمذي (1857) و (2989) و (2990)، والنسائي في "الكبرى"(9322) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (5942)، ومسلم (2124) من طريق صخر بن جويرية، كلاهما عن نافع، به. وجاء عند بعضهم:"لعن الله" بدل: لعن رسول الله وهو في "مسند أحمد"(4724)، و"صحيح ابن حبان"(5513).
قال الخطابي: الواشمات: من الوشم في اليد، وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مِسَلَّة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضرّ، يُفعل ذلك بدارات ونقوش، يقال منه: وشَمَتْ فهي واشمة.
والمُستوشمة: هي التي تسأله، وتطلب أن يُفعل بها ذلك.
والواصلات: هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء يُردْن بذلك طول الشعر، يُوهِمْن أن ذلك من أصل شعورهن، فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زوراً وكذباً، فنهى عنه.
وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 375: وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي.
يقالُ لها: أمُّ يعقوبَ، -زاد عثمانُ: كانت تقرأ القُرآن، ثم اتفقا-: فأتته فقالت: بلغني عنك أنَّك لعنتَ الواشِمَاتِ والمُستَوشِمَاتِ، -قال محمد: والواصِلاتِ، وقال عثمان: والمُتنمِّصَاتِ، ثم اتفقا-: والمُتفلِّجات - قال عثمان: لِلحُسْنِ المغيراتِ خَلْقَ اللهِ تعالى، فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابِ اللهِ؟ قالت: لقد قرأتُ ما بينَ لوحي المُصحفِ فما وجدتُه، فقال: والله لئن كُنْتِ قرأتيه لقد وجدتِيه، ثم قرأ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]، قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتِك، قال: فادْخُلي فانظُري، فَدَخَلتْ، ثم خَرَجَتْ، فقال: ما رأيتِ؟ -وقال عثمانُ: فقالت: ما رأيتُ- فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا
(1)
.
4170 -
حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن أُسامةَ، عن أبانَ بنِ صالحٍ، عن مجاهدِ بنِ جبرٍ
(1)
إسناده صحيح. علقمة: هو ابن قيس النخعي، وابراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومحمد بن عيسى: هو ابن الطباع.
وأخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125)، وابن ماجه (1989)، والترمذي (2988)،والنسائي في "الكبرى"(9326) و (9327) و (11515) من طريق منصور ابن المعتمر، والنسائي (9328) من طريق الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد"(3945)، و"صحيح ابن حبان"(5504) و (5505).
قال الخطابي: والمتنمصات: من النَّمص، وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش: المنماص، والنامصة: هي التي تنتف الشعر بالمنماص، والمتنمصة: هي التي يُفعل ذلك بها، والمتفلجات: هن اللواتي يُعالجن أسنانهن حتى يكون لها تَحَدُّد وأشَر، يقال: ثغر أفلج.
ولتفسير باقي الحديث انظر ما قبله.
عن ابنِ عباسٍ، قال: لُعِنَتِ الواصِلةُ والمستوصِلَةُ، والنَّامِصَةُ والمُتنمِّصَةُ، والواشِمةُ والمستَوْشِمَةُ، من غيرِ داء
(1)
.
قال أبو داود: وتفسيرُ الواصِلةِ: التي تَصِلَ الشعَرَ بشعر النساء، والمستوصِلةُ: المعمُولُ بها، والنَّامِصَةُ: التي تَنْقُشُ الحاجِبَ حتى تُرِقَّه، والمُتنمِّصة: المعمولُ بها، والواشِمة: التي تجعل الخِيلانَ في وجهها بكُحلٍ أو مِدادٍ، والمُستَوشِمة: المعمولُ بها.
4171 -
حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ زيادٍ، قال: حدَّثنا شريك، عن سالمٍ عن سعيدِ بن جُبير، قال: لا بأسَ بالقرامِلِ
(2)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: من غير داء، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثي- لكنه متابع. وهذا الأثر وإن يكن فيه نص بالرفع له حكمه، لأن اللعن لا يكون إلا بتوقيف، على أنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس النص على الرفع كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (2263) و (3059)، والطبراني في "الكبير"(11502) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، وابن أبي شيبة، والطبراني في "الكبير"(11678) من طريق زيد الحجام أبي أسامة، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس. دون ذكر النامصة والمتنمصة. وإسناد رواية أبي أسامة الحجام صحيح. وفيها المى برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشهد لذكر النامصة والمتنمصة حديث ابن مسعود السالف قبله.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 376 بعد أن ذكر هذا الحديث وحسَّنه: يُستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصدٍ له، بل تداوت مثلاً، فنشأ عنه الوشم، أن لا تدخل في الزجر.
والخيلان: جمع خَال، وهو شامة أو نُكتة سَوداء في البدن.
(2)
سالم: هو الأفطس، وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ.
ومع ذلك فقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح" 10/ 375.=