الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4406 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، أخبرني نافعٌ
عن ابن عمرَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يومَ أحد ابنَ أربعَ عشرةَ فلم يُجزه، وعُرِضَه يومَ الخندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشرَةَ فأجازَه
(1)
.
4407 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، قال:
قال نافعٌ: حَدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، فقال: إنَّ هذا الحَدُّ بينَ الصغيرِ والكبِيرِ
(2)
.
18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ
؟
4408 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرني حيوةُ، عن عياش بن عباس القِتبانىِّ، عن شِيَيم بنِ بَيتانَ ويزيدَ بنِ صُبحٍ الأصبحىِّ
عن جُنادَة بن أبي أُمية، قال: كنا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فأتي بسارقٍ يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرقَ بُخْتِيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر" ولولا ذلك لقطعتُه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (2957).
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله.
وانظر ما قبله.
وقد سلف برقم (2957) وخرج هناك.
(3)
إسناده صحيح، فقد قال ابن عدي في "الكامل" في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال في اسمه: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأساً. قلنا: ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال تعقيباً على قول ابن معين عن بسر بأنه كان رجل سوء: الحديثُ جيِّد لا يُرَدُّ بمثل هذا، وقال ابن حجر في "الإصابة" 1/ 289 عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصري قوي. حيوة: هو ابن شُريح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الترمذي (1516) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن لهيعة -ورواية قتيبة عنه قبل سوء حفظه- عن عياش بن عباس، عن شِيَيم بن بيتان وحده، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7430) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني نافع بن يزيد. قال: حدثني حيوة بن شُريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية، قال: سمعت بسر بن أبي أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. ثم قال: ليس هذا الحديث مما يحتج به. قلنا: في إسناده عنده بقية بن الوليد، وهو ضعيف ومدلس تدليس التسوية، وقد أسقط من إسناده الواسطة بين عياش بن عباس وجنادة ابن أبي أمية.
وهو في "مسند أحمد"(17626) و (17627).
البختية: قال في "القاموس" البُخت بالضم: الإبل الخراسانية كالبُختِيَّةِ، والجمع البَخَاتِيُّ، وهي الأنثى من الجمال طوال الأعناق، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا إنما سرق البختية في البر، ورفعوه إليه في البحر، فقال عند ذلك هذا القول.
قال ابن قدامة في "المغني" 13/ 172: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حدُّه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع؛ لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإِمام أو أمير إقليم، فليس له إقامة الحد، ويؤخر حتى يأتي الإِمام؛ لأن إقامة الحدود إليه. وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود، أو قوة به، أو شغل عنه، أخِّر، وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب، ولا إذا رجع، ولنا على وجوب أمر الله تعالى ورسوله به، وعلى تأخيره ما روى بسر بن أرطأة أنه أُتي برجل في الغزاة قد سرق بُختية
…
، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وروى سعيد في "سننه"[(2500)] بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه، أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدنّ أمير جش ولا سرية رجلاً من المسلمين حداً وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك [سعيد بن منصور (2499)] وعن علقمة (2501) قال: كنا في جش في أرض =