المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌6 - باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه

‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

؟

4508 -

حدَّثنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيٍّ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارِثِ، حدَّثنا شُعبةُ، عن هشام بنِ زيد عن أنس بنِ مالكٍ: أن امرأةً يهوديةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَسمُومةٍ، فأكَلَ منها، فجيء بها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألها، عن ذلك، فقالت: أردتُ لأقْتُلَكَ، فقال:"ما كان اللهُ عز وجل ليُسَلِّطَكِ على ذلك -أو قال: عليٍّ- "قال: فقالوا: ألا نقتُلُها؟ قال: "لا"، قال: فما زِلْتُ أعْرِفُها في لَهَواتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك.

وأخرجه البخاري (2617)، ومسلم (2190) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(13285).

قال النووي في "شرح مسلم": وأما اللهوات، فبفتح اللام والهاء، جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل: اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم.

وقوله: ما زلت أعرفها، أي: العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره.

وقولهم: ألا نقتلها، هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو قال: عليّ": فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم كما قال الله: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عضو ميت له، فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الذراع تخبرني أنها مسمومة.

وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي. =

ص: 561

4509 -

حدَّثنا داودُ بن رُشَيدٍ، حدَّثنا عبادُ بنُ العوَّام (ح)

وحاثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، حدَّثنا عبادٌ، عن سفيانَ بنِ حُسين، عن الزهريِّ، عن سعيد وأبي سلمةَ -قال هارونُ:-

عن أبي هُريرة: أن امرأةً مِن اليهودِ أهدَتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم شاةً مَسمُومَةً، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

= ثم قال: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في "صحيح مسلم" [وهي رواية المصنف هنا] أنهم قالوا: ألا نقتُلها؟ قال: لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهلُ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلَّمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً، فيصح قولهم: لم يقتُلها، أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي: بعد ذلك، والله أعلم.

قلنا: نقل الحافظ في "الفتح" 7/ 497 هذا التوجيه في الجمع بين الروايات عن البيهقي [وهو في "الدلائل" 4/ 262] والسُّهيلي، ثم قال: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنما أخّر قتلها حتّى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه.

(1)

إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وقد اختُلف في وصله وإرساله، وقد انفرد سفيان بن حسين في هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة اليهودية ولم يعرض لها، وخالفه حماد بن سلمة وعباد بن العوّام، فروياه عن محمَّد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر أنه قتل تلك المرأة اليهودية التي وضعت السم، وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً. كذا في هذا الحديث، وإن كان ثبت في غير حديث أبي هريرة أنه تركها كحديث أنس السالف قبله، وهو في "الصحيحين". سعيد: هو ابن المسيب، وسعيد بن سليمان: هو الضبي الواسطي. =

ص: 562

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 11/ 26، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 46 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 201، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 260، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 372 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، بهذا الإسناد لكن لم يذكر الخطيبُ في إسناده أبا سلمة بن عبد الرحمن، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يعرض لها.

وأخرج الحاكم 3/ 219 - 220، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 46 من طريق حماد بن سلمة، وابن حزم في "المحلى" 11/ 27، والبيهقي 8/ 46 من طريق عباد بن العوام، والطبراني في "الكبير"(1202) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق، ثلاثتهم عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولفظ رواية حماد بن سلمة والوراق بنحو الرواية الآتية بعده عند المصنف، ولفظ عباد مختصر.

لكن جاء في رواياتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل تلك المرأة اليهودية. وإسناده حسن من طريق حماد وعباد.

وسيأتي هذا الحديث برقم (4511) و (4512) من رواية خالد الطحان عن محمَّد ابن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قتلها أيضاً.

قال الخطابي: قوله: "مصليّة": هي المشوية بالصّلاء.

وقد اختلف الناس فيما يجب على مَن جعل في طعام رجل سمّاً، فأكله فمات: فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سماً وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يُعلمه أن فيه سماً، قال الشافعي: وإن خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.

قلت [القائل الخطابي]: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدماً على السبب كحافر البئر والدافع فيها، فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك.

وعن أبي حنيفة: إن سقاه السم فمات لم يقتل به، وإن أوجره إيجاراً كان على عاقلته الدية. =

ص: 563

قال: أبو داود: هذه أختُ مَرحْبِ اليهوديةُ التي سَمَّتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

4510 -

حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال:

كان جابرُ بنُ عبدِ الله يُحدِّثُ أن يهُوديةً مِن أهلِ خيبَرَ سمَّت شاةً مصليَّةً، ثم أَهدتْها لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذِّرَاعَ، فأكَلَ منها، وأكل رهطٌ مِنْ أصحابِه مَعَهُ، ثم قال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ارفَعُوا أيدِيَكم"، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهوديةِ فدعاها، فقال لها:"أسممتِ هذه الشَّاةَ؟ " قالتِ اليهوديةُ: من أخبَرَكَ؟ قال: "أخبرتني هذه في يدي" للذراع، قالت: نعم، قال:"فما أردت إلى ذلك؟ "، قالت: قلتُ: إن كان نبياً فلن يَضُرَّهُ، وإن لم يكن نبياً استَرَحْنا منه، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقِبْها، وتوفِّي بعضُ أصحابِه الذين أكلوا من الشَّاة، واحتجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على كاهِلِهِ مِنْ أجلِ الذي

= قلت [القائل الخطابي]: أما حديث اليهودية، فقد اختلفت الرواية فيه، وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل، وحديث جابر أيضاً ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً. قلنا: يعني الخطابيُّ الحديثَ الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث. ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بعثت بها إليه، فصارت ملكاً له، وصارت أصحابُه أضيافاً له، ولم تكن هي قدمتها إليهم وإليه، وما هذا سبيلُه فالقود ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب.

وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة.

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض، وذلك أنه يك لا يقبل الهدية من يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض، فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع، والله أعلم.

ص: 564

أكلَ من الشاة، حَجَمَهُ أبو هِندٍ بالقَرنِ والشَّفْرةِ، وهو مولى لبني بياضَةَ من الأنصارِ

(1)

.

4511 -

حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، حدَّثنا خالد، عن محمَّد بنِ عَمرو

عن أبي سلمة: أن رسُولَ اللهِ - أهدت له يَهُودَيةٌ بخيبر شاةً مصليَّةً، نحو حديثِ جابرٍ، قال: فمات بشرُ بنُ البَراء بن مَعْرُورٍ الأنصاريُّ، فأرسلَ إلى اليهوديِة:"ما حَمَلَكِ على الذي صنعتِ؟ " فذكر نحو حديث جابرِ، فأمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقُتِلَت، ولم يذكُرْ أمرَ الحِجامة

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ لأن ابن شهاب -وهو محمَّد ابن مسلم الزهري- لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال الخطابي والمنذري، ومن قبلهما سفيان بن عيينة، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه الدارمي (68) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبيهقي في "السنن" 8/ 46 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، عن جابر.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل " 4/ 263 - 264 من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري مرسلاً. لكن روى فيه الزهري قصة الحجامة وحدها عن جابر بن عبد الله.

ويشهد له دون ذكر الحجامة حديث أنس بن مالك السالف عند المصنف برقم (4508).

ويشهد له مع ذكر الحجامة فيه حديث ابن عباس عند ابن سعد في "طبقاته" 1/ 445 و 2/ 201، وأحمد في "مسنده"(2784)، وإسناده صحيح.

ويشهد لقول اليهودية: قلتُ: إن كان نياً

حديث أبى هريرة عند البخاري (3169).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف في وصله وإرساله، أرسله عن محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي-: خالدٌ -وهو ابن عبد الله الطحان- كما عند المصنف هنا، إلا في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي "للسنن" فإنه وصله بذكر أبي هريرة، وأرسله كذلك جعفر بن عون لكن وصله عنه حماد بن سلمة وعبّاد بن العوّام، فقالا: عن =

ص: 565

4512/ 1 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن خالدٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ولا يأكُلُ الصَّدقَةَ

(1)

.

= محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهما ثقتان، ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي حسن الحديث، فالإسناد من طريق عباد وحماد حسن.

وأخرجه الدارمي (67) عن جعفر بن عون وابن سعد في "الطبقات" 2/ 200 عن سعيد بن محمَّد الوراق الثقفي، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً.

وأخرجه الحاكم 3/ 219 - 220، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 46 من طريق حماد بن سلمة وابن حزم في "المحلى" 11/ 27، والبيهقي 8/ 46 من طريق عباد بن العوّام، والطبراني في "الكبير"(1202) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق، ثلاثتهم عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فوصلوه. ولفظ عباد مختصر بذكر قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اليهودية التي وضعت السم.

وأخرجه القاضي عياض في "الشفا" 1/ 316 من طريق أبي سعيد ابن الأعرابي، عن أبي داود السجستاني، عن وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن محمَّد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فوصله.

قال المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 6: هكذا وقع هذا الحديث في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي عن أبي داود. وعند باقي الرواة: عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة. وقد جوّده ابن الأعرابي عن أبي داود.

ويشهد له حديث جابر السالف قبله، وانظر تمام شواهده عنده.

وانظر ما سلف برقم (4509).

وانظر تالييه.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- وقد توبع. والظاهر من كلام الحافظ المزي في "التحفة"(15025) أن أبا سعيد ابن الأعرابي هو وحده من بين سائر الرواة عن أبي داود، قوإنفرد بوصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأن الباقين رووه مرسلاً دون ذكر أبي هريرة. =

ص: 566

4512/ 2 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ في موضِع آخَرَ، عن خالدٍ، عن محمَّد بنِ عَمرو عن أبي سَلَمَةَ، ولم يذكر أبا هريرة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُ الهدية، ولا يأكُلُ الصَّدَقَةَ، زاد: فأهدت له يهودية بخيبرَ شاةً مصليَّةً سمّتها، فأكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها وأكلَ القومُ، فقال:"ارفعُوا أيديكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومةٌ" فمات بشر بنُ البراءِ بن معرور الأنصاري، فأرسلَ إلى اليهودية:"ما حملك على الذي صَنَعْتِ؟ " قالت: إن كنت نبياً لم يضُرَّكَ الذي صنعتُ، لان كنتَ ملِكاً أرحتُ الناسَ منك، فأمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقُتِلَت، ثم قال: في وجَعِهِ

= وقد روي من طريق محمَّد بن عمرو مرة مرسلاً كما في الطريق الآتي بعده، ولكن الوصل صحيح، وقد صح من غير طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة كذلك.

وأخرجه أحمد (8714)، وابن حبان (6381) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، به.

وأخرج البخاري (2576)، ومسلم (1077) من طريق محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه: "أهدية أم صدقة؟ " فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه:"كلوا" ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. هذا لفظ البخاري.

وقد جاء عند البيهقي 7/ 39 بلفظ رواية المُصنًف من طريق محمَّد بن زياد.

ويشهد له بلفظ المصنف حديث عبد الله بن بسر عند أحمد (17688) وانظر تمام شواهده هناك.

وانظر ما بعده.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وأشار في هامش (هـ) إلى أنه وقع لأحمد -قلنا: وهو ابن سعيد بن حزم- عن أبي سعيد ابن الأعرابي. قلنا: ونسبه أيضاً المزيُّ في "التحفة"(15025) إلى ابن الأعرابي.

ص: 567

الذي ماتَ فيه: ما زِلتُ أجِدُ مِنَ الأكلَةِ التي أكلتُ بخيبرَ، فهذا أوانُ قَطَعَتْ أبهَرِي"

(1)

.

4513 -

حدَّثنا مخلدُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا معمر، عن الزهريِّ، عن ابنِ كعبِ بنِ مالكٍ

عن أبيهِ: أن أم مُبشِّر قالت للنبى صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ماتَ فيه: ما تتَّهم بكَ يا رسولَ الله؟ فإني لا أتَّهِمُ بابني شيئاً إلا الشاة المسمومةَ التي أكلَ معكَ بخيبَر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وأنا لا أتَّهِمُ بنفسي إلا ذلك، فهذا أوانُ قطعِ أبهرِي"

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ثقتان، كما سلف بيانه عند المصنف برقم (4511) فصحَّ الوصل، وللحديث شواهد أيضاً يصح بها. وللقطعة الأولى منه طريق أخرى في "الصحيحين" ما ذكرنا في الرواية السابقة.

ولها شواهد.

ويشهد لقوله في هذه الرواية "ما زلت أجد من الأكلة

" حديث عائشة عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم (4428) وهو عند الحاكم 58/ 3، والبيهقي 10/ 11

وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.

وحديث أم مبشر الآتي عند المصنف بعده.

وانظر سابقيه.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه أيضاً من (ب) وهامش (هـ). وأشار في هامش (هـ) إلى أنه وقع لأحمد -وهو ابن سعيد بن حزم- عن أبي سعيد ابن الأعرابي. وكذلك قال المزي في "التحفة"(15025). وذكر أنه جوّده ابنُ الأعرابي فوصَلَه بذكر أبي هريرة.

(2)

إسناده صحيح. وابن كعب بن مالك: هو عبد الرحمن، كما أشار إليه المصف بإثر الحديث. وسيأتي في الرواية التالية رواية الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وقد سمع الزهريُّ من الرجين كليهما، فلا يبعد أن يكون =

ص: 568

قال أبو داود: ورُبَّما، حدَّث عبدُ الرزاق بهذا الحديثِ مُرسلاً، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وربما حدَّثَ به عن الزهريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ كعب بنِ مالكٍ. وذكر عبدُ الرزاق: أن معمراً كانَ يُحدِّثهم بالحديثِ مرةً مرسلاً، فيكتبونه، ويحدَّثهم مرةً به فَيُسنِدُه، فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قَدِمَ ابنُ المبارك على معمرٍ أسندَ له معمرٌ أحاديثَ كان يوقفها.

4514 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا رَباحٌ، عن معمرٍ، عن الزهري، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ

عن أُمِّه أمِّ مُبشِّر: دخلتُ على النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ معنى حَدِيثِ مخلد بنِ خالدٍ. قال أبو سعيد ابن الأعرابي: كذا قال: عن أمه، والصواب: عن أبيه، عن أم مُبشر

(1)

.

= سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب ومن ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، إذ كان هذا الحديث معروفا في آل كعب بن مالك، وأم مبشر هي امرأة كعب.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى، 11/ 25 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

تنبيه: هذا الحديث بطريقيه هذا والذي يليه أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وهو في روايتي ابن الأعرابي وابن داسه. وقد ذكره المزي في "التحفة"(11139).

(1)

إسناده صحيح. وهذا الذي صوَّبه أبو سعيد ابن الأعرابي راوية "السنن" عن أبي داود يوافق ما جاء في "مستدرك الحاكم " 3/ 219 من رواية القطيعي عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وكذا أورده الحافظ في "إتحاف المهرة" 18/ 311 في مسند أم مبشِّر، وعزاه للحاكم، وأشار محقق ذلك الجزء من "الإتحاف " إلى أنه كذلك جاء في مخطوطتي "المستدرك" مخطوطة رواق المغاربة ومخطوطة عاطف أفندي.=

ص: 569