المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب في تعظيم قتل المؤمن - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌6 - باب في تعظيم قتل المؤمن

قال أبو داود: لمحمد أخٌ ضعيف، يعني ابن المتوكِّل، يقال له: حُسين

(1)

‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

4270 -

حدَّثنا مُؤمَّل بنُ الفضْلِ الحرَّانيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ شُعيبٍ، عن خالدِ بنِ دِهقانَ، قال: كنا في غزوة القُسطنطينيه بِذُلُقيَةَ، فأقبلَ رجلٌ مَن أهلِ فلسطين من أشرافهم وخيارِهم، يعرفوُن ذلك له، يقال له: هانئُ بنُ كُلثوم بنِ شَريكٍ الكِنانيُّ، فسلَّم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يَعْرِفُ له حقَّه، قال لنا خالدٌ: فحدَّثنا عبدُ الله بن أبي زكريا، قال: سمعتُ أمَّ الدرداءِ تقولُ:

سمعتُ أبا الدرداء يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كلُّ ذنبٍ عسى اللهُ أن يغفِرَهُ، إلا مَن ماتَ مُشرِكاً، أو من قَتَلَ مؤمناً مُتعَمداً".

فقال هانئ بنُ كلثوم: سَمِعتُ محمودَ بنَ الربيعِ يُحدث

عن عُبادَةَ بنِ الصَّامت، أنه سمعه يُحدث عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَنْ قَتَلَ مؤمناً، فاغتَبَطَ بقتله، لم يَقبلِ اللهُ منه صَرْفاً ولا عَدْلاً". قال لنا خالد: ثم حدَّثنا ابنُ أبي زكريا، عن أمِّ الدرداء

عن أبي الدرداء، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزالُ المؤمِنُ مُعنِقاً صالحاً ما لم يُصِت دماً حَرَاماً، فإذا أصابَ دماً حَرَاماً بَلَّح".

وحدَّث هانئُ بنُ كلثوم، عن محمودِ بن الربيعِ، عن عُبادَةَ بنِ الصامتِ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، مثله سواءً

(2)

.

(1)

مقالة أبي داود هذه في رواية ابن العبد، أشار إليها في هامش (أ).

(2)

إسناداه صحيحان. محمَّد بن شعيب: هو ابن شابور. =

ص: 325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج الحديث الأول: أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(495)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 6 - 7، والبزار (2729)، وابن حبان (5980)، والطبراني في "الأوسط"(9228)، وفي "الشاميين"، (1308)، وأبو بكر الأسماعيلي في "معجم شيوخه" ترجمة (233)، والحاكم 4/ 351، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" عند تفسير قوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92]، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 153، والبيهقي 8/ 21، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 16/ 18 - 19 من طريق خالد بن دهقان، بهذا الإسناد.

وأخرج الحديث الثاني: أبو عُبيد القاسم (496)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 7، والطبراني في "الشاميين"(1311)، وأبو عمرو الدانى في "السنن الواردة في الفتن"(96) والبيهقي 8/ 21، وابن عساكر 16/ 18 - 19، والضياء المقدسي في "المختارة"(415) و (416) و (417) من طريق خالد بن دهقان، به. وقد جاء عند بعضهم تسمية محمود بن الربيع: محمود بن ربيعة، خطأ.

وأخرج الحديث الثالث: ابن أبي عاصم في "الديات" ص 6، والطبراني في "الأوسط"(9229)، وفي "الصغير"(1108)، وفي "الشاميين"(1309)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 203، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 153، والبيهقي 8/ 21 من طريق خالد بن دهقان، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء.

وأخرجه أيضاً البخاري في "تاريخه الكبير" 8/ 230، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 6، والطبراني في "الشاميين"(1310)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 119، والبيهقي 8/ 21، والضياء في "المختارة"(418) و (419) من طريق خالد بن دهقان، عن هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. ووقع الخطأ أيضاً في تسمية محمود بن الربيع عند بعضهم إلى: محمود بن ربيعة.

وأخرج البزار الحديث الأول (2730) من طريق خالد بن دهقان، عن هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. فذكره بإسناد عُبادة، ولم نجده لغير. =

ص: 326

4271 -

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عَمرو الدمشقي، عن محمَّد بنِ مبارَكٍ، حدَّثنا صدقةُ بنُ خالدٍ -أو غيرُه- قال:

قال خالدُ بنُ دِهقانَ: سألتُ يحيى بنَ يحيى الغَسَّانى عن قوله: "اغتَبَطَ بقتْلِه" قال: الذينَ يُقاتِلون في الفتنةِ، فيَقتُلُ أحدُهم، فيرَى أنه على هدىً لا يستغفِرُ اللهَ، يعني مِن ذلك.

4272 -

حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ، عن أبي الزِّناد، عن مجالد بنِ عوف، أن خارجةَ بنَ زيدٍ قال:

= قوله: "فاغتَبَطَ" بالغين المعجمة من الغبطة قال ابن الأثير في "النهاية": هكذا جاء الحديث في "سنن أبي داود" بالغين المعجمة

(ونقل تفسير يحيى بن يحيى الغسّاني الآتي عند المصنف بعده) قال: وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة، وهي الفرح والسرور، وحسنُ الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمناً، وفرح بقتله، دخل في هذا الوعيد.

وأما الخطابي فقد شرح هذا الحديث في معالم "السنن" فقال: "اعتبط قتله"[بالعين المهملة] أي: قتله ظلماً لا عن قصاص، يقال: عَبطتُ الناقةَ واعتَبَطْتُها: إذا نحرتَها من غير داء أو آفة تكون بها، ومات فلان عَبطة إذا كان شابّاً، واحتُضِر قبل أوانِ الشيبِ والهَرَم. قلنا: وكذلك ضبطها أبو علي الغسَّاني بخطّه بالعين المهملة كما ضبطها الخطابي، وهي عندنا كذلك في (ب). وفي بقية الأصول:"فاغتبط" كما ضبطه ابن الأثير، وتفسير يحيى بن يحيى الغساني الآتي يؤيد أنه بالغين المعجمة.

قال الخطابي: وقوله: "مُعنقاً"، يريد: خفيف الظهر، يُعنِق في مشيه سير المُخِفّ، والعَنَق: ضرب من السير وسيع، يقال: أعنق الرجلُ في سَيْره فهو مُعنِق، ورجل مُعنق، وهو من نعوت المبالغة.

و"بلَّح،: معناه: أعيا وانقطع، يقال: بلَّح عليَّ الغريم، إذا قام عليك فلم يُعطك حقك، وبَلَّحت الرَّكيّة: إذا انقطع ماؤها.

وقوله: بذُلُقْيَة: بضم الذال واللام، وسكون القاف، وفتح الياء: اسم مدينة بالروم.

نقلَه أبو الطيب العظيم آبادي.

ص: 327

(1)

أثر حسن، وهذا إسناد وهم فيه حماد -وهو ابن سلمة- إذ رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف -وقيل في اسمه: عوف بن مجالد-، عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وخالفه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو أوثق من حماد، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. فلم يذكر خارجة، وهذا هو الصحيح، لأن مجالد بن عوف حدث به أبا الزناد في مجلس خارجة بن زيد، وذكر مجالد أنه سمعه من زيد بن ثابت، فظن حماد أن خارجة حدث مجالداً به. وقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 360: مجالد بن عوف الحضرمي سمع زيد بن ثابت.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3457)، والبيهقي 8/ 16، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة مجالد بن عوف 27/ 226 من طريقين عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في"تاريخه الكبير" 8/ 10 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن أبي الزناد، به، فقال: محمَّد بن إسحاق بدل: عبد الرحمن بن إسحاق وهو وهم أيضاً. ووهم في متنه أيضاً فذكر أن المدة بين الآيتين سنة، لا ستة أشهر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6073) عن محمَّد بن عثمان بن أبي سويد، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به، ومحمد ابن عثمان بن أبي سويد ضعفه ابن عدي والدارقطني، وقد أخطأ فيه فقال: عن حماد ابن زيد، إنما هو حماد بن سلمة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4906) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. وهذا إسناد حسن. =

ص: 328

4273 -

حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ -أو حدَّثني الحَكَمُ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ- قال:

سألتُ ابنَ عباس قال: لما نزلتِ التي في الفُرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}

= ووافق خالداً الواسطيَّ وبين إسناد أبي الزناد فيه عبدُ الرحمن بن أبي الزناد -وهو صدوق حسن الحديث- فقال: حدثني أبي أن عوف بن مجالد الحضرمي أخبره -قال: وكان امرأ صدق، قال: وأخبرني ونحن عند خارجة بن زيد بن ثابت- قال [القائل هو عوف،: قلت: لزيد بن ثابت

وذكر الحديث. أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"(489)، والطبراني في "الكبير"(4905) وإسناده حسن.

وكذلك بينه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 168، وسعيد بن منصور في "سننه" قسم التفسير (667)، والطبري في "تفسيره" 5/ 220 و 220 - 221، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 292، عن أبي الزناد، سمعت رجلاً يحدث خارجة بن زيد، قال: سمعتُ أباك في هذا المكان بمنى يقول

فذكره. قلنا: وهذا الرجل هو مجالد بن عوف.

ورواه محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثى واختلف عنه، فرواه مرة عن أبي الزناد -ولم يسمع منه كما نص عليه النسائي- عن خارجة بن زيد، عن أبيه أخرجه النسائي (3455)، ورواه مرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أخرجه النسائي (3456)، والطبري في "تفسيره" 5/ 220، والطبراني في "الكبير"(4868)، وهذا الوجه الثاني لرواية محمَّد بن عمرو بن علقمة لا يعارض رواية خالد الواسطي ولا رواية ابن أبي الزناد، لاحتمال أن يكون خارجة قد وافق مجالد بن عوف -أو عوف بن مجالد- لما حدَّث به، فيكون لأبي الزناد فيه شيخان وهما مجالد وخارجة.

ويؤيد هذا الوجه الثاني رواية سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي جهم، عن أبي الزناد، عن خارجه عن أبيه. عند أبي عبيد في "الناسخ"(488)، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 136 - 137.

وفي الباب عن ابن عباس سيأتي بعده.

وانظر فقه هذه المسألة عند الحديث الآتي بعده.

ص: 329

[الفرقان:68]، قال مشركو أهلِ مكةَ: قد قتلنا النفسَ التي حرَّم الله ودَعَونا مع الله إلهاً آخَرَ، وأتينَا الفَواحِشَ، فأنزل الله عز وجل:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، فهذه لأولئك، قال: وأما التي في النساء {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93]، قال: الرجل إذا عرف شرائعَ الإسلام، ثم قتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤهُ جهنمُ، فلا تَوبة له، فذكرتُ هذا لمجاهدٍ، فقال: إلا من نَدِمَ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عُتيبة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ويوسف بن موسى: هو ابن راشد القطان.

وأخرجه البخاري (3855)، ومسلم (3023)، والنسائي في "الكبرى"(3451) و (11049) و (11307) من طريق منصور بن المعتمر، به.

وأخرجه البخاري (4762)، ومسلم (3023)، والنسائي (3450) و (11306) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى آخر الآية [الفرقان: 68]، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} .

وأخرج الترمذي (3278)، والنسائي (3454) من طريق عمرو بن دينار، وابن ماجه (2621)، والنسائي (3548) من طريق سالم بن أبي الجعد، كلاهما عن ابن عباس: أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} لم يُنسخ.

وهو في "مسند أحمد"(1941) من طريق سالم عن عبد الله بن عباس. وانظر تالييه. قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص233 - 249: النسخ في آية الفرقان لا يحسُن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد أتي به على غير ما هو به من الصدق، ويتعالى الله عن ذلك علوَّا كبيرا، فالآيتان محكمتان، وآية النساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معانٍ قد قالها العلماء، ملخصها: =

ص: 330

4274 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ، حدَّثني يَعلى، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه القصة في الذين لا يَدعونَ مع الله إلهاً آخَرَ: قال: أهل الشرك، قال: ونزل: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الزمر:53]

(1)

.

=

1 -

أن هذا جزاؤه إن جازاه، قال مكي: وهذا هو مذهب أهل السنة في الوعد والوعيد، فهي محكمة.

2 -

أن يكون معى الآية: ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلاً لقتله، ولا يستحل ما حرم اللهُ إلا كافر، والكافر مُخلَّد في النار بإجماع إذا مات على كفره.

3 -

أنه قيل: إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار قُتِل له وليٌّ فقبل الدية، ثم وثب فقتل القاتل بعد أخذه للدية وارتد، وقد قيل: إنها نزلت في رجل أسلم، ثم ارتد وقتل رجلاً مسلماً مستحلاً لقتله، وهو معى القول الذي قبله.

ثم قال مكي: والذي يوجبه النظر وعليه أكثر أهل العلم أن الثلاث الآيات محكمات لانسخ في شيء منها.

ثم قال: وإذا كانت كذلك فتوبة القاتل متعمداً جائزة، واستدل مكي لذلك بأدلة من القرآن فانظره.

وقال الحافظ في "الفتح" 8/ 496: وقد حمل جمهور السلف، وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي: إن شاء أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:48]، ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، ثم أتى تمام المئة، فقال له: لا توبة، فقتله فأكمل به مئة، ثم جاء آخر، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث، وهو مشهور، وسيأتي في الرقاق واضحاً [بل سلف برقم (3470)]، وإذا ثبت ذلك لِمن قُبِلَ من غير هذه الأمة، فمثله لهم أولى، لما خفف اللهُ عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. وانظر لزاماً "نواسخ القرآن" ص 288 - 295 لابن الجوزي.

(1)

إسناده صحيح. يعلى: هو ابن مسلم المكي، وابن جريج: هو عبد الملك =

ص: 331