المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

‌27 - باب في التَّقَنُّع

4083 -

حدَّثنا محمدُ بنُ داود بنِ سُفيانَ، حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرنا معمر، قال: قال الزهريُّ: قال عُروةُ:

قالت عائشةُ: بينا نحنُ جلوسٌ في بيتنا في نَحْرِ الظهيرةِ، قال قائِلٌ لأبي بكر: هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً مُتقنِّعاً في ساعةٍ لم يَكُنْ يأتينا فيها، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ، فاستاذَنَ، فَاُذِنَ له، فدخل

(1)

.

‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

4084 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن أبي غِفارِ، حدَّثنا أبو تميمةَ الهُجَيْميُّ

عن أبي جُرَيٍّ جابرِ بنِ سُليمِ، قال: رأيتُ رجلاً يصدُرُ الناسُ عن رأيه، لا يقولُ شيئاً إلا صدَرُوا عنه، قلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: عليكَ السلامُ يا رسولَ الله - مرتَين - قال: "لا تَقُلْ عليكَ السلامُ، فإن عليكَ السلامُ تحيةُ الميتِ، قل: السلامُ عليكَ" قال: قلت: أنتَ رسولُ الله؟ قال: "أنا رسولُ الله الذي إذا أصابكَ ضُرٌّ فدعوته كشفهُ عنكَ، وإن أصابكَ عامُ سنةٍ فدعوتهُ أَنبَتَهَا لك، وإذا كُنْتَ بأرضٍ قَفْرٍ أو فلاةٍ، فضلَّتْ راحِلتُك فدعوتهُ ردَّها عليك". قال: قلتُ: اعهدْ إليَّ، قال:"لا تسُبَّنّ أحداً " قال: فما سببتُ بعدَه حُرّاً ولا عبْداً، ولا بَعيراً ولا شاةً.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مطولاً البخاري (3905) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة و (5807) في اللباس: باب التقنع من طريق ابن شهاب الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(25626)، و"صحيح ابن حبان"(6277).

ص: 181

قال: "ولا تحقِرنَّ شيئاً من المعروفِ، وأن تُكلِّم أخَاك وأنتَ مُنْبَسطٌ إليه وجهُكَ، إنَّ ذلك من المعروفِ، وارفَعْ إزاركَ إلى نصفِ السَّاق، فإن أبيت فإلى الكعبينِ، وإيَّاك وإسبالَ الإزار، فإنها مِن المَخِيْلَةِ، وإن الله لا يحبُّ المَخِيْلَة، وإن امرؤٌ شتمَكَ وعيَّركَ بما يعلمُ فيك، فلا تُعيِّرْه بما تعلمُ فيه، فإنما وبَالُ ذلك عليهِ"

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل أبي غفار -واسمه المثنى بن سعيد أو سعْد الطائي- فهو صدوق لا بأس به، لكنه متابع. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو تميمة: هو طريف بن مجالد.

وهو في "مسند أحمد"(20636) دون قصة السلام، من طريق خالد الحذاء، عن أبي تميمة، به.

وأخرج قصة السلام منه الترمذي (2920)، والنسائي في "الكبرى"(10077) من طريق عيسى بن يونس السَّبيعي، عن أبي غفار المثنى، به.

وأخرجها كذلك الترمذي (2919)، والنسائي (10078) و (10079) من طريق خالد الحذاء، والنسائي (10076) من طريق أبي السَّليل ضُرَيب بن نُقَير، كلاهما عن أبي تميمة، وأخرجها النسائي (9614) من طريق سهم بن المعتمر، عن الهجيمي.

وقال: سهم بن المعتمر ليس بمعروف.

وأخرج منه قوله: "لا تسبَّن أحداً

" إلى آخر الحديث: النسائي في "الكبرى" (9615) من طريق خالد الحذاء، عن طريف بن مجالد أبي تميمة، به.

وأخرجه أيضاً (9611) من طريق عَبيدة أبي خداش الهُجيمي، و (9612) من طريق قرة بن موسى الهُجيمي، و (9613) من طريق مشيخة من هجيم، و (9614) من طريق سهم بن المعتمر، و (9616) من طريق عقيل بن طلحة، خمستهم عن أبي جري الهجيمي.

وستتكرر قصة السلام وحدها برقم (5209).

وهو في "مسند أحمد"(20632) و (20633). =

ص: 182

4085 -

حدَّثنا النفيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا موسى بنُ عُقبةَ، عن سالمِ بنِ عبد الله

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ: "من جرَّ ثوبهُ خيلاء، لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقال أبو بكر: إنَّ أحدَ جانبَيْ إزارِي يَسْتَرخي، إلا أن أتعَاهَدَ ذلك منه، قال:"لستَ مِمَّنْ يفعلُهُ خُيلاء"

(1)

.

= وقوله: "عليك السلام تحية الموتى". قال الخطابي: يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال:"السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين" فقدم الدعاء على اسم المدعو له، كهو في تحية الأحياء، وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر:

عليك سلام الله قيس بن عاصم

ورحمته ما شاء أن يترحما

وكقول الشماخ:

عليك سلام من أديم وباركت

يد الله في ذاك الأديم الممزق

فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات.

(1)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي، والنّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحرَّاني.

وأخرجه البخاري (3665) و (5784) و (6062)، والنسائي في "الكبرى"(9638) من طريق موسى بن عقبة، به.

وأخرجه دون قصة أبي بكر البخاريُّ (5783) و (5791)، ومسلم (2085)، وابن ماجه (3569) و (3570) و (3576)، والترمذي (1731)، والنسائي في "الكبرى" (9635) و (9636) و (9637) و (9641 - 9649) و (9651) و (9652) من طرق عن عبد الله بن عمر. زاد الترمذي في روايته والنسائي في الموضعين الأخيرين: قالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً" فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال:"فيُرخينه ذراعاً لا يزدْن عليه".

وهو في "مسند أحمد"(4489) و (5173)، و"صحيح ابن حبان"(5681). =

ص: 183

4086 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفرٍ، عن عطاء بنِ يسارٍ

عن أبي هريرة، قال: بينما رجُلٌ يُصلِّي مُسبِلاً إزارَه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فتوضَّأ" فذهب فتوضَّأ، ثم جاء، فقال:"اذْهب فتوضَّأ" فقال له رجُلٌ: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ِ، ما لكَ أمرتهُ أن يتوضَّأ ثم سكتَّ عنه، قال: "إنه كان يُصلِّي وهو مسبِلٌ إزارهَ، وإنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ رجُل مُسْبِلٍ

(1)

.

4087 -

حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر، حدَّثنا شُعبةُ، عن عليِّ بنِ مُدْرِكٍ، عن أبي زُرعةَ بنِ عَمرو بنِ جَريرٍ، عن خَرشَةَ بنِ الحُرِّ

عن أبي ذرٍّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ، ولا ينظر إليهم يومَ القيامةِ، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم" لا قلتُ: من هُمْ يا رسُولَ اللهِ، فقد خابُوا وخَسِرُوا؟ فأعادَهَا ثلاثاً، قلت: منْ هُمْ خَابُوا وخَسِرُوا؟ فقال: "المُسبِلُ، والمنَّانُ، والمُنَفِّقُ سلعتَهُ بالحلِفِ الكاذِبِ -أو الفاجِرِ-"

(2)

.

= وانظر ما سيأتي برقم (4094).

قال صاحب "بذل المجهود" 16/ 412: قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين، فهو ممنوع فإن كان للخيلاء، فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر. وهو مكرر الحديث السالف برقم (638).

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (106)، وابن ماجه (2208)، والترمذي (1254)، والنسائي في "الكبرى"(2355) و (6007) و (9621) و (10946) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. =

ص: 184

4088 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، عن الأعمشِ، عن سُليمانَ بن مُسْهِرٍ، عن خرشَةَ بنِ الحُرِّ

عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا، والأوَّل أتمُّ، قال: المنَّانُ الذي لا يُعطي شيئاً إلا مَنَّهُ

(1)

.

4089 -

حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا أبو عامر -يعني عبدَ الملك بنَ عَمرو- حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن قيس بن بِشْرِ التَّغلبيِّ، قال: أخبرني أبي -وكان جليساً لأبي الدرداء- قال:

= وأخرجه ابن ماجه (2208) من طريق المَسعودي، عن علي بن مدرك، عن خَرَشة بن الحر، به. وفيه انقطاع.

وهو في "مسند أحمد"(21318)، و"صحيح ابن حبان"(4907).

وانظر ما بعده.

وقوله: المسبل. قال الخطابي: أنما نهى عن الإسبال، لما فيه من النخوة والكبر، والمنان يتأول على وجهين، أحدهما: من المنة، وهي أن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف، كدرت الصنيعة وأفسدتها.

والوجه الآخر: أن يُراد بالمن النقص، يريد النقص من الحق والخيانة في الوزن والكيل ونحوهما، ومن هذا قول الله سبحانه:{وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ} [القلم:3]، أي: غير منقوص، ومن ذلك سمي الموت منوناً، لأنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار.

(1)

إسناده صحح. الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسلم (106)، والنسائي في "الكبرى"(2356) و (6008) و (9622) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(21405).

وانظر ما قبله.

وقوله: "إلا مَنَّهُ" أي: إلا قَرَّعه بمِنَّةٍ، قال في "اللسان": مَنَّ خَيرَهُ يَمُنُّهُ مَنَّاً، فعدَّوه. قلنا: يمني عدَّوه بنفسه من غير حرف جر.

ص: 185

كان بدمشقَ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ابن الحنظلية، وكان رجُلاً متوحِّداً قلَّما يُجَالِسُ الناسَ، إنما هو صلاةٌ، فإذا فَرَغَ فإنما هو تسبيحٌ وتكبيرٌ حتى يأتيَ أهلَه، قال: فمرَّ بنا ونحنُ عندَ أبي الدَّرداء، فقال له أبو الدرداءِ: كلمةً تنفعُنا ولا تضُرُّك، قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سرِيةً، فقَدِمت، فجاء رجلٌ منهم، فجلس في المجلسِ الذي يَجْلِسُ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجُلٍ إلى جنْبه: لو رأيتَنا حينَ التقَينا نحنُ والعدوُّ فحملَ فلانٌ فَطَعَنَ فقال: خُذْها مني وأنا الغلامُ الغِفاريُّ، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أُراه إلا قد بَطَلَ أجرُه، فَسَمعَ بذلك آخرُ، فقال: ما أُرى بذلك بأساً، فتنازعا، حتى سُمِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"سُبحانَ الله! لا بأسَ أن يُؤجرَ ويُحمدَ" فرأيتُ أبا الدرداء سُرَّ بذلك، وجَعَلَ يرفعُ رأسَه إليه، ويقولُ: أنتَ سَمِعْتَ ذلك مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولُ: نعم، فما زالَ يُعيدُ عليه حتى إني لأقوُلُ: ليَبْرُكنَّ على رُكبتيه. قال: فمرَّ بِنا يوماً آخرَ، فقال له أبو الدرداء: كلِمةً تنفعُنَا ولا تَضُرُّك، قال: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُنْفِقُ على الخَيلِ كالبَاسِطِ يَدَه بالصَّدقَةِ لا يقْبِضُها".

ثم مرَّ بِنَا يوماً آخَرَ، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعُنا ولا تَضُرُّك، قال: قالَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيمٌ الأسدِيُّ لولا طُولُ جُمَّته، وإسبَالُ إزاره" فبلغ ذلك خُريماً، فعجِلَ فأخذَ شفرةً، فقطَع بها جُمَّتَه إلى أُذنيه، ورفع إزاره إلى أنصافِ سَاقَيْهِ.

ص: 186

ثم مرَّ بنا يوماً آخرَ، فقال له أبو الدرداء،: كلمةً تنفعُنَا ولا تضُرُّك، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادِمُونَ على إخوانِكم، فأصْلِحُوا رِحَالكُم، وأصْلِحُوا لباسَكُم، حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناسِ، فإن الله لا يُحب الفُحْشَ ولا التّّفَحُّشَ"

(1)

.

(1)

إسناده محتمل للتحسين. بشر والد قيس -واسمه بِشْر بن قيس التغلبي- تابعي كبير، كان جليساً لأبي الدرداء، وذكره ابن حبان في "الثقات". وابنه قيس قال فيه هشام بن سعد: كان رجل صدق، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً.

وأما هشام بن سعْد فحسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد جاء للمرفوع من حديثه شواهد تعضده. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" ص 36: هذا حديث حسن.

وابن الحنظلية: هو سهل بن الربيع بن عمرو، ويقال: سهل بن عمرو، أنصاري حارثي، سكن الشام، والحنظلية: هي أم جده، وهي من بني حنظلة بن تميم. قاله المنذري في "تهذيب السنن".

وأخرجه أحمد (17622)، والطبراني في "الكبير"(5616) و (5617)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6204)، وفي "الآداب"(594)، والمزي في ترجمة بشر بن قيس التغلبي من "تهذيب الكمال" 4/ 143 - 144، وابن حجر في "الأمالي المطلقة" ص 35 - 36، من طريق هشام بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرج القطعة الأولى منه ابن أبي شيبة 12/ 506، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(244)، والطبراني (5618)، وابن عساكر في" تاريخ دمشق" 10/ 250 - 251 من طريق هشام بن سعد، به.

وأخرج القطعة الثانية منه الحاكم 2/ 91 - 92 من طريق هشام بن سعد، به.

وأخرج القطعة الثالثة منه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 225، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1045)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 268، والبيهقي في "الآداب"(702) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 16/ 352 من طريق هشام بن سعد، به. =

ص: 187

قال أبو داود: وكذلك قال أبو نُعيم عن هِشَامٍ، قال: حتى تكونوا كالشَّامة في الناسِ.

= وأخرج القطعة الرابعة منه ابن المبارك في "مسنده"(33)، وفي "الزهد"(853)، وابن أبي شيبة 5/ 345، والبيهقي في الشُّعب" (6205)، والحاكم 4/ 183، وابن عساكر 10/ 250 من طريق هشام بن سعد، به.

ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي ذر عند مسلم (2642) قال: قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناسُ عليه؟ قال:"تلك عاجل بشرى المؤمن".

ويشهد للقطعة الثانية، وهي قصة الخيل حديث أبي كبشة عند أبي عوانة (7294)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 274، وابن حبان (4674)، والطبراني في "الكبير" 22/ (849) وفي "مسند الشاميين"(2064)، والحاكم 2/ 91. وإسناده صحح.

وحديث أبي هريرة عند أبي عوانة (7276)، وابن حبان (4675). وإسناده صحيح.

ويشهد للقطعة الثالثة منه حديث خريم نفسه عند عبد الرزاق (19986)، وابن سعد في "الطبقات" 6/ 38، وأحمد (18899)، وغيرهم، وهو حسن بطرقه كما بيناه في "مسند أحمد".

وروي عن أخيه سمرة بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك له. أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"(109)، وأحمد (17788)، والبخاري في "التاريخ "الكبير" 4/ 177، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 305، وغيرهم. وإسناده حسن إن شاء الله.

ويشهد لقوله: "إن الله لا يُحب الفُحش ولا التفحُّش" حديث عائشة عند مسلم (2165).

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6487)، وابن حبان (5176) وغيرهما. وإسناده صحيح.

ومن حديث أبي هريرة عند أحمد (9569) وإسناده صحيح.

واللمة: بكسر اللام وتشديد الميم وفتحها: الشعر يجاوز شحمة الأذنين، وقيل: هي أكثر من الوفرة، والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجمة، ثم اللمة.

ص: 188