الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
نوع بدلية التيمم
المقصود بهذه المسألة: هل التيمم بدل مطلق بحيث يقوم مقام الماء في رفع الحدث، أو أنه بدل ضروري لا يرفع الحدث، بل يبيح العبادة مع قيام الحدث؟
اتفق الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء
(1)
، واختلفوا في حكم رفع الحدث بالتيمم عند عدم الماء، هل يرفع الحدث فيكون التيمم كالماء أو لا يرفعه فيكون مبيحًا لا رافعًا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للعبادة، وهو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهي المذهب
(2)
.
القول الثاني: أن التيمم يرفع الحدث، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية
(3)
، ووجه للشافعية أنه يرفع في حق فريضة واحدة، وهو قول ابن سريج، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
(4)
.
(1)
المبسوط (1/ 110)، مواهب الجليل (1/ 523)، المجموع (2/ 241)، الكافي (1/ 102).
(2)
مواهب الجليل (1/ 510)، حاشية الخرشي (1/ 355)، المجموع (2/ 176)، نهاية المحتاج (1/ 296)، المستوعب (1/ 302)، الإنصاف (1/ 382).
(3)
اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي. انظر: القبس (1/ 177)، شرح التلقين (1/ 306)، الذخيرة (1/ 365).
(4)
بدائع الصنائع (1/ 344)، رد المحتار (1/ 362)، مواهب الجليل (1/ 510)، المجموع (2/ 176)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 353 ـ 363)، الإنصاف (1/ 282)، زاد المعاد (3/ 388، 389).
سبب الخلاف:
ذكر ابن تيمية أن سبب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة مبني على قاعدة أصولية، وهي أن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا؟
(1)
.
ومعنى ذلك: هل استبيحت الصلاة مع قيام السبب المانع منها وهو الحدث، أو أن السبب لم يبق حاضرًا، فكأن لا حدث؟
(2)
.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن التيمم مبيح للعبادة ولا يرتفع به الحدث، بما يلي:
أولاً: من السنة:
1 ـ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال:«يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا
(3)
.
(1)
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 355 ـ 359).
(2)
انظر: شرح الزركشي (1/ 347).
(3)
تقدم تخريجه (ص 127).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبًا بعد تيممه
(1)
.
المناقشة:
نوقش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك إنما هو من باب الاستفهام والاستعلام، أي: هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو بأنه لم يفعله، بل تيمم لخوف أن يقتله البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب
(2)
.
2 ـ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في القصة الطويلة، وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال:«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء. وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم، ثم لما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناءٌ من ماء، وقال له:«أفرغه عليك»
(3)
.
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الحدث لم يرتفع؛ إذ لو ارتفع لما احتاج إلى الاغتسال
(4)
.
(1)
شرح التلقين (1/ 308)، حاشية الشبراملسي (1/ 297)، شرح العمدة (1/ 444).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 404)، زاد المعاد (3/ 388)، وانظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي (2/ 44)، ط: دار الكتب العلمية 1417 هـ.
(3)
تقدم تخريجه (ص 25).
(4)
المجموع (2/ 176).
المناقشة من وجهين
(1)
:
الوجه الأول: ليس في الحديث ما يفيد أن الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها، ولو كان كذلك لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي قد فعلها بالتيمم، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال استحبابًا لا وجوبًا، فالحدث مرتفع بالتيمم، وإنما الغسل لما أصاب البدن من آثار الجنابة.
26 ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»
(2)
.
وجه الدلالة:
دل الحديث على وجوب استعمال الماء عند وجوده، وذلك لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم، ولو ارتفع الحدث لما وجب عليه استعمال الماء
(3)
.
المناقشة:
نوقش بأن التيمم إنما يرفع الحدث بشرط عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلاً، وصار كمن لم يتيمم، ومن لم يتيمم لم يرتفع حدثه
(4)
.
(1)
نصب الراية (1/ 160)، السيل الجرار (1/ 332).
(2)
تقدم تخريجه (ص 25).
(3)
البيان (1/ 276)، المغني (1/ 329، 330).
(4)
شرح التلقين (1/ 306).
ثانيًا: من الآثار:
1 ـ عن علي رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة»
(1)
.
2 ـ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلوات الأخرى»
(2)
.
3 ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يُحدث لكل صلاة تيممًا
(3)
.
4 ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث»
(4)
.
(1)
أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 184)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) برقم (995)، وضعفه ابن حجر. انظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2/ 438)، ط: دار العاصمة ودار الغيث 1419 هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (1/ 70)، ط: دار المعرفة.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214، 215) برقم (830 ـ 832)، والدارقطني في السنن (1/ 185)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 222) برقم (998)، والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدًا. انظر: سنن الدارقطني (1/ 185)، تلخيص الحبير (1/ 155).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 215) برقم (833)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) برقم (996) وقال:«هذا مرسل» ؛ لأن قتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص. انظر: المحلى (1/ 84)، تلخيص الحبير (1/ 155).
(4)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) برقم (994) وقال: «إسناده صحيح» . وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 221) فقال: «فيه عامر الأحول عن نافع، وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل، وفي سماعه من نافع نظر» ، وقال ابن حزم في المحلى (1/ 84):«والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح» .
المناقشة:
نوقش استدلالهم بهذه الآثار من وجهين
(1)
:
الوجه الأول: ضعف هذه الآثار كما تقدم عند تخريجها.
الوجه الثاني: أن هذه الآثار لو صحت لما كان فيها حجة؛ إذ ورد عن بعض الصحابة ما يعارضها، ولا إجماع في المسألة، فالواجب الرد إلى الكتاب والسنة.
ثالثًا: من المعقول:
1 ـ أن التيمم طهارة ضرورة، فلم يرفع الحدث، كطهارة المستحاضة
(2)
.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن القول بأن التيمم طهارة ضرورة إن أُريد به أن لا يفعل إلا عند الضرورة فهو مسلم، وإن أُريد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبًا، فإن هذا خلاف السنة والإجماع، بل يتيمم للواجب كالصلاة، ويتيمم للمستحب كصلاة التطوع، وقراءة القرآن ونحوهما
(3)
.
(1)
المحلى (1/ 84)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 363، 438).
(2)
الأم (1/ 100)، الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 228).
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 439).
الوجه الثاني: أن القياس على طهارة المستحاضة قياس مع الفارق؛ لأنها طهارة يتعقبها ما يفسدها وهو خروج الدم
(1)
، بخلاف المتيمم فلا يتعقب تيممه ما يفسده إلا أن يحدث أو يجد الماء.
قال ابن حزم: «لأن قياس المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه بينهما ولا علة جامعة فهو باطل بكل حال»
(2)
.
2 ـ أن التيمم لو رفع الحدث لما بطل برؤية الماء
(3)
.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه إنما يبطل برؤية الماء؛ لأن الأصل فيه أنه يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلاً.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن التيمم يرفع الحدث، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6].
(1)
الروايتين والوجهين (1/ 91)، وانظر: البحر الرائق (1/ 273).
(2)
المحلى (1/ 84).
(3)
الإشراف (1/ 167)، العزيز (1/ 237)، كشاف القناع (1/ 387).
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهرنا بالتراب، كما يطهرنا بالماء، فدل ذلك على أن التيمم مطهّر كالماء سواء بسواء
(1)
.
ثانيًا: من السنة:
1.
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» وفي رواية: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم
…
»
(2)
(3)
.
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن طهارة التيمم ممتدة إلى غاية وجود الماء، وذلك يدل على أن التيمم في حال عدم الماء كالوضوء، فإذًا يُعطى حكم الماء فيرفع الحدث
(4)
.
(1)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 403، 436).
(2)
تقدم تخريجه (ص 25).
(3)
قال ابن العربي: «وله ـ أي التيمم ـ ثلاثة أسماء: التيمم، قال الله تعالى:{فتيمموا صعيدًا طيبا} ، والوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب وضوء المسلم
…
»، والطهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «
…
وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا». انظر: القبس شرح الموطأ (1/ 176، 177).
(4)
المبسوط (1/ 113)، شرح الزركشي (1/ 346).
2.
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
…
»
(1)
.
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض طهورًا كما جعل الماء طهورًا
(2)
، والطهور اسم للمُطِّهر، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم كالوضوء
(3)
.
المناقشة:
نوقش بأن المراد بالحديث أنه كالوضوء في استباحة الصلاة والقراءة وغير ذلك، وإلا فمن المعلوم أنه ليس تقع به الوضاءة، وإنما هو ملوَّث ومغبَّر
(4)
.
الجواب:
أجيب بأنه من المعلوم أن استباحة الصلاة والقراءة وغير ذلك لابد أن تكون بطهارة، فلو لم يكن رافعًا للحدث لما استبيحت به الصلاة.
فمن التناقض أن يقال: التيمم ليس بطهارة تامة، ولكنه يبيح فعل الصلاة
(1)
تقدم تخريجه (ص 38).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 437).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 344).
(4)
الانتصار (1/ 432).
ونحوها؛ لأن استباحة الصلاة لا تكون إلا بطهارة، فهو إذن على قولكم: طهارة، لا طهارة
(1)
.
ثالثًا: من المعقول:
1 ـ أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته، فلما كان طهارة الوضوء ترفع الحدث كان بدلها كذلك
(2)
.
المناقشة:
نوقش بأنه بدل عنه في فعل العبادة من صلاة وغيرها، فهذا مقصود الشرع بالبدلية، وليس معنى البدلية أنه مثله في رفع الحدث، بدليل أنه إذا وجد الماء عاد حدثه، بخلاف طهارة الماء فإنها لا تبطل إلا بتجدد الحدث
(3)
.
الجواب:
يمكن مناقشته من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أن التراب إذا كان مطهرًا من الحدث بنص الكتاب والسنة، امتنع أن يكون الحدث باقيًا، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، وإلا للزم على قولكم أن يكون أداؤه للصلاة على حدث، وأنتم لا تقولون بذلك.
(1)
انظر: المحلى (1/ 83).
(2)
شرح التلقين (1/ 306)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 354).
(3)
الانتصار (1/ 433، 434).
الوجه الثاني: أن قولكم: إنه لا يرفع الحدث، فإن كان المراد به أنه لا يرفع الأسباب الموجبة للحدث كالريح والوطء فكذلك الوضوء؛ لأن رفع الأسباب محال.
وإن كان المراد أنه لا يرفع المنع الشرعي من الإقدام على العبادة، فإن المنع قد ارتفع بالضرورة، فإن الإباحة ثابتة إجماعًا، ومع الإباحة لا منع
(1)
.
الوجه الثالث: أن المتيمم إنما يعود حدثه إذا وجد الماء؛ لأن الأصل في التيمم أنه يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلاً.
الوجه الرابع: أن بطلان التيمم برؤية الماء، دليل على أنه بمنزلة الماء عند عدمه، فدل ذلك على أن التيمم يرفع الحدث كالماء.
2 ـ أن التيمم طهارة عن حدث تستباح به الصلاة، فأشبه الطهارة المائية
(2)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، وذلك لما يلي:
1 ـ لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.
2 ـ ضعف أدلة القول الأول بما حصل من مناقشتها.
3 ـ أن الشريعة الإسلامية قد دلت على أن التيمم طهور حال عدم الماء، فوجب أن يعمل عمل الماء ما بقي شرطه، حتى يقوم دليل شرعي على خلاف ذلك.
(1)
الذخيرة (1/ 365).
(2)
البيان (1/ 275)، الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 228).
4 ـ أن جعله كالماء من توسيع الله على عباده فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وُسِّع عليهم، والله سبحانه وتعالى أراد بالتيمم رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجًا
(1)
.
(1)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 439).