الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
حكم الجمع بين الصلاتين للمتيمم
اختلف الفقهاء في حكم من عدم الماء وأراد الجمع بين الصلاتين بالتيمم، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ على قولين
(1)
.
القول الأول: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول المالكية، والمشهور عند الشافعية، وهو قول الحنابلة
(2)
.
القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، وهو وجه للشافعية
(3)
.
دليل القول الأول:
استدل القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، بما يلي:
أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، فجاز للمتيمم الجمع بين الصلاتين كالوضوء
(4)
.
(1)
ليس للحنفية نص في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق يقوم مقام الماء، ولهذا يجوز أن يصلي بتيممه ما شاء من الفروض والنوافل، وعليه فيجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة؛ وذلك لأنهم لا يرون مشروعية الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة. انظر: المبسوط (1/ 149)، بدائع الصنائع (1/ 580).
(2)
تنوير المقالة (1/ 564، 565)، الشرح الكبير للدردير (1/ 249، 250)، البيان (2/ 488)، المجموع (2/ 191، 201)، المغني (1/ 342، 343)، الإنصاف (2/ 321).
(3)
الحاوي (2/ 1057)، البيان (2/ 448)، وذكر النووي أن هذا الوجه ليس بشيء. انظر: المجموع (2/ 191).
(4)
البيان (2/ 488)، المغني (1/ 342).
دليل القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز الجمع بين الصلاتين، بما يلي:
أن الصلاة الثانية تفتقر إلى تيمم واحد، والتيمم يفتقر إلى طلب، والطلب يقطع الجمع بين الصلاتين، ومن شرطه الموالاة
(1)
.
المناقشة:
نوقش من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أن التفريق بالطلب بين الصلاتين لا يضر؛ لأنه خفيف
(2)
.
الوجه الثاني: أن ما يمنع الفصل بين الصلاتين إذا كان الفصل لا لأجل مصلحة الصلاة، وأما إذا كان الفصل لأجل مصلحة الصلاة فإنه لا يمنع الجمع
(3)
.
الوجه الثالث: أنه إذا جاز أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بالإقامة ـ وليست بشرط ـ فالتيمم الذي هو شرط أولى
(4)
.
الوجه الرابع: أن الطلب الثاني يكون دون الطلب الأول، وهذا لا يؤثر في الجمع
(5)
.
(1)
الحاوي (2/ 1057)، البيان (2/ 488).
(2)
عيون الأدلة (ص 921)، المجموع (2/ 201).
(3)
عيون الأدلة (ص 921، 922)، التهذيب (1/ 316).
(4)
المجموع (2/ 201).
(5)
البيان (2/ 488).