الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
التيمم لمن ظن أن الماء قد نفذ
اتفق الفقهاء على أن من كان عالمًا بوجود الماء، وظن أنه قد نفذ، فتيمم وصلى ثم تبين له أن الماء لم ينفذ، فإنه لا يصح تيممه وعليه إعادة الصلاة
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1.
لأن القدرة على الاستعمال ثابتة بعلمه فلا ينعدم بظنه، فيلزمه التفتيش
(2)
.
2.
ولأن التفريط جاء من قلبه
(3)
.
3.
ولأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجبًا
(4)
.
(1)
المبسوط (1/ 122)، حاشية الدسوقي (1/ 262)، المجموع (2/ 211)، كشاف القناع (1/ 401).
(2)
المبسوط (1/ 123).
(3)
شرح العناية (1/ 140).
(4)
البحر الرائق (1/ 278).