الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
التيمم لمن باع الماء أو وهبه
بعد دخول الوقت
وفيه فرعان:
الفرع الأول
حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت
اتفق الشافعية والحنابلة على جواز بيع الماء ـ الصالح للطهارة به ـ أو هبته بعد دخول الوقت لمحتاج إليه لشرب أو لسقي دابة أو لغسل نجاسة على ثوبه ونحو ذلك، ولا إعادة عليه لأنه معذور
(1)
.
واختلفوا في هبة الماء أو بيعه بعد دخول الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه، وكان هذا الماء صالحًا لطهارته، فهل يصح البيع والهبة أم لا؟ وذلك على قولين
(2)
:
القول الأول: لا يصح البيع ولا الهبة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة وعلّلوا ذلك بأنه قد تعلق به حق الله سبحانه وتعالى بدخول وقت الصلاة، فهو عاجز من تسليمه شرعًا؛ لتعينه للطهر
(3)
.
(1)
المجموع (2/ 246)، كشاف القناع (1/ 401).
(2)
المجموع (2/ 246)، نهاية المحتاج (1/ 276)، الفروع (1/ 283، 284)، تصحيح الفروع (1/ 283).
(3)
المصادر السابقة.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد
(1)
.
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه
(2)
.
2 ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح
(3)
.
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود
(4)
.
3 ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه
(5)
.
(1)
المصادر السابقة.
(2)
التهذيب (1/ 377).
(3)
المجموع (2/ 246).
(4)
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 276، 277)، ط: مكتبة مصطفى البابي 1386 هـ.
(5)
المجموع (2/ 246)، الفروع (1/ 284).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين
(1)
.
15 ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة
(2)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.
(1)
تحفة المحتاج (1/ 550)، نهاية المحتاج (1/ 277).
(2)
الفروع (1/ 284)، المبدع (1/ 171).