الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه
؟
اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين
(1)
:
القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.
القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.
أدلة القول الأول:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.
(1)
المبسوط (1/ 108، 115)، البحر الرائق (1/ 282)، شرح الزرقاني (1/ 211)، حاشية الخرشي (1/ 352)، المجموع (2/ 200)، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 364)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بوجوب استيهاب الماء واقتراضه، وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها
(1)
.
(1)
انظر (ص 72، 73).