الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
حكم التيمم بنية تعليم الغير
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم
(1)
، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن النية شرط لصحة التيمم
(2)
، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.
2 ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة
(3)
.
3 ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة
(4)
.
وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله صلى الله عليه وسلم حين صلى على المنبر وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»
(5)
، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.
(1)
المبسوط (1/ 117)، المنتقى (1/ 34)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 22)، كشاف القناع (1/ 413) و (2/ 223). وانظر: اختلاف الفقهاء (ص 158، 159).
(2)
المبسوط (1/ 117).
(3)
رد المحتار (1/ 349).
(4)
الدر المختار (1/ 349)، البناية (1/ 541، 542)، البحر الرائق (1/ 262).
(5)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر [صحيح البخاري (1/ 310) حديث (875)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة [صحيح مسلم (1/ 386) حديث (544)].