الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
خروج وقت الصلاة
اختلف الفقهاء في بطلان التيمم بخروج وقت الصلاة على قولين:
القول الأول: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
القول الثاني: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وهو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة
(2)
.
سبب الخلاف:
أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أم مبيح؟ فمن رأى بأن التيمم لا يرفع الحدث قال ببطلان التيمم بخروج وقت الصلاة، ومن رأى بأن التيمم رافع للحدث قال بعدم البطلان.
وقد تقدم بحث مسألة: هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟
(3)
وأن الراجح أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث.
(1)
المدونة (1/ 48)، التلقين (ص 71)، المهذب (1/ 135)، المجموع (2/ 234)، المغني (1/ 341)، الإنصاف (1/ 280).
(2)
المبسوط (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 344)، المستوعب (1/ 306)، الإنصاف (1/ 282).
(3)
انظر: (ص 211).
وتقدم أيضًا بحث هذه المسألة ـ بطلان التيمم بخروج الوقت ـ في مطلب: إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟
(1)
حيث إن المالكية والشافعية أوجبوا التيمم لكل صلاة، وأما الحنابلة فأوجبوا التيمم لوقت كل صلاة ما لم يخرج الوقت، وذكرنا أن الراجح هو قول الحنفية القائل بأن المتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث.
(1)
انظر: (ص 312).