الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
وقت الطلب
اتفق جمهور الفقهاء ـ القائلون باشتراط طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين ـ على أنه لا يصح طلب الماء إلا بعد دخول الوقت، فإن طلب الماء قبل دخول الوقت لم يصح تيممه وعليه إعادة الطلب والتيمم؛ لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع، ولأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء، فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم، ولو طلب الماء في أول الوقت وأخر التيمم إلى آخر الوقت جاز التيمم بعد ذلك من غير تجديد طلب
(1)
.
قال الحافظ ابن حجر
(2)
ـ عند شرحه حديث عائشة رضي الله عنها في
(1)
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (ص 29، 30)، ط: دار الكتب العلمية، مواهب الجليل (1/ 504)، شرح الرزقاني على مختصر خليل (1/ 212)، ط: دار الكتب العلمية 1422 هـ، المجموع (2/ 199)، نهاية المحتاج (1/ 266)، أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري (1/ 72، 73)، ط: المكتبة الإسلامية، المغني (1/ 314)، الإقناع لطالب الإنتفاع للحجاوي (1/ 80)، ط: دار هجر 1423 هـ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم (1/ 311)، ط: 1419 هـ.
(2)
هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري، الشافعي، الإمام الحافظ، ولد عام (773 هـ)، برع في الصناعة الحديثية، من كتبه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة، وبلوغ المرام وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (852 هـ).
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (2/ 36 ـ 40)، ط: مكتبة دار الحيارة، البدر الطالع للشوكاني (1/ 87 ـ 92)، ط: دار المعرفة.
سبب مشروعية التيمم ـ: «واستدل به على أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله: وحضرت الصبح «فالتمس الماء فلم يُوجد»
(1)
»
(2)
.
وأما الحنفية فظاهر المذهب عندهم أن له الطلب في كل وقت ولو قبل دخول وقت الصلاة
(3)
.
قلت: يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة هو: هل التيمم بدل مطلق أم بدل ضروري؟
(4)
.
فمن قال: إن التيمم بدل مطلق ـ وهم الحنفية ـ أجازوا التيمم وطلب الماء قبل الوقت، ومن قال: إن التيمم بدل ضروري ـ وهم الجمهور ـ اشترطوا للتيمم ولطلب الماء دخول الوقت
(5)
.
(1)
أخرجه البخاري في كتاب التفسير [صحيح البخاري (4/ 1684) حديث (4332)].
(2)
فتح الباري (1/ 517).
(3)
لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنه يجوز التيمم عندهم قبل دخول الوقت فالطلب من باب أولى؛ لأن الطلب يكون قبل التيمم لا بعده.
(4)
سيأتي ذكر اختلاف الفقهاء في نوع بدلية التيمم، انظر (ص 211 ـ 220).
(5)
سيأتي ذكر اختلاف الفقهاء في وقت التيمم، انظر (ص 222 ـ 230).