الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
استقبال القبلة
ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أنه يستحب للمتيمم أن يستقبل القبلة حال التيمم
(1)
، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة
(2)
.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أن جهة القبلة أشرف الجهات فاستحب أن يتوجه إليها حال التيمم
(3)
.
القياس على الوضوء فكما أنه يستحب استقبال القبلة حال الوضوء، فكذا في بدله وهو التيمم
(4)
.
(1)
حاشية الخرشي (1/ 363)، الشرح الكبير (1/ 260)، المجموع (2/ 187)، مغني المحتاج (1/ 266)، ونص الحنفية على استحباب الاستقبال حال الوضوء، وسكتوا عنه في باب التيمم. انظر: شرح فتح القدير (1/ 36).
(2)
نص الحنابلة على استحباب الاستقبال حال الوضوء، ولم يصرحوا به حال التيمم، إلا أن الظاهر من مذهبهم استحباب ذلك، وذلك لأنهم يقولون باستحباب الاستقبال في كل عبادة وطاعة، والتيمم كذلك، قال ابن مفلح:«وهو ـ أي استقبال القبلة ـ متجه في كل طاعة إلا لدليل» . انظر: الفروع (1/ 185)، الإنصاف (1/ 138).
(3)
غاية البيان (1/ 93).
(4)
شرح الزرقاني (1/ 221)، أسنى المطالب (1/ 88).