المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالثالوقت المستحب للتيمم - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

[رائد بن حمدان الحازمي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أـ أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌ب ـ الدراسات السابقة:

- ‌ج ـ خطة البحث:

- ‌د ـ منهج البحث:

- ‌التمهيدفي التيممالتعريف، والمشروعية، والاختصاص

- ‌المبحث الأولتعريف التيمم في اللغة والاصطلاح

- ‌أولاً: تعريف التيمم في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف التيمم في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثانيمشروعية التيمم

- ‌المطلب الأولأدلة مشروعية التيمم

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌المطلب الثانيسبب مشروعية التيمم

- ‌المطلب الثالثالحكمة من مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالثاختصاص الأمة بالتيمم

- ‌الباب الأولالأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأولفقد الماء

- ‌المبحث الأولطلب الماء قبل التيمم

- ‌المطلب الأولحكم الطلب

- ‌الحالة الأولى:

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من المعقول:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: من المعقول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: من المعقول:

- ‌المطلب الثانيوقت الطلب

- ‌المطلب الثالثمسافة الطلب

- ‌أولاً: الحنفية

- ‌ثانيًا: المالكية

- ‌ثالثًا: الشافعية

- ‌رابعًا: الحنابلة

- ‌المطلب الرابعصفة الطلب

- ‌المطلب الخامستكرار الطلب

- ‌المبحث الثانيشراء الماء

- ‌المطلب الأولحكم شراء الماء لمن فقده

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من المعقول:

- ‌المطلب الثانيحكم الاقتراض(1)لشراء الماء

- ‌المطلب الثالثشراء الماء في الذمة

- ‌المطلب الرابعحكم قبول الماء الموهوب

- ‌الفرع الأولحكم قبول الماء الموهوب

- ‌الفرع الثانيهل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه

- ‌المبحث الثالثنسيان الماء

- ‌المطلب الأولالتيمم لمن نسي الماءبعد أن علم به

- ‌المطلب الثانيالتيمم لمن ضل عن مكانهالذي فيه الماء

- ‌المطلب الثالثإذا قام وصلى ثم بان أنه بقربهبئر أو ماء

- ‌المطلب الرابعإذا وُضع الماء في رحلهولم يعلم به

- ‌المطلب الخامسالتيمم لمن ظن أن الماء قد نفذ

- ‌المبحث الرابعالتيمم لمن وجد ماء لا يكفيللطهارة

- ‌المطلب الأولحكم من وجد من الماءبعض ما يكفيه

- ‌المطلب الثانيكيفية استعمال الماء الذيلا يكفي للطهارة

- ‌المطلب الثالثإذا كان مع الجنب ماء يكفيللوضوء فقط

- ‌المبحث الخامسالتيمم لمن أراق الماء أو باعه أو وهبهولم يترك ما يتطهر به

- ‌المطلب الأولحكم إراقة الماء بعد دخول الوقت

- ‌المطلب الثانيالتيمم لمن باع الماء أو وهبهبعد دخول الوقت

- ‌الفرع الأولحكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت

- ‌الفرع الثانيحكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت

- ‌الفصل الثانيعدم القدرة على استعمالالماء

- ‌المبحث الأولتيمم المريض

- ‌المطلب الأولتيمم المريض العادم للماء

- ‌الفرع الأولتعريف المرض لغة واصطلاحًا

- ‌أولاً: في اللغة:

- ‌ثانيًا: في الاصطلاح:

- ‌الفرع الثانيحكم تيمم المريض العادم للماء

- ‌المطلب الثانيحكم تيمم المريض الواجد للماء

- ‌المطلب الثالثضابط الخوف المبيح للتيمم

- ‌المطلب الرابعحكم تيمم المريض الذيلا يجد من يناوله الماء

- ‌المطلب الخامسمن يعتمد قوله في تقدير المرض

- ‌المبحث الثانيتيمم الجريح

- ‌المطلب الأولطهارة من كان بعض بدنه جريحًاوبعضه صحيحًا

- ‌المطلب الثانيكيفية الجمع بين التيمم والغسللمن كان بعض بدنه جريحًا

- ‌المطلب الثالثحكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسرجبيرة أو لصوقًا

- ‌المبحث الثالثعدم القدرة على استعمال الماء

- ‌الفصل الثالثالخوف من استعمال الماء

- ‌المبحث الأولتيمم الصحيح الخائفمن العطش

- ‌المبحث الثانيتيمم الصحيح الخائف من البرد

- ‌المطلب الأولحكم تيمم الصحيح الخائفمن البرد

- ‌المطلب الثانيحكم إعادة الصلاة لمن صلىبالتيمم لخوف البرد

- ‌المبحث الثالثالتيمم لمن خاف فوات الوقتللصلوات المكتوبة

- ‌المبحث الرابعالتيمم لمن خاف فوات صلاةالعيدين(1)والجنازة(2)ونحوهما

- ‌المبحث الخامسالتيمم لمن خاف فوات الجمعة

- ‌الباب الثانيفي أحكام التيمم

- ‌الفصل الأولحكم التيمم بينالرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الأولتعريف الرخصة والعزيمةفي اللغة والاصطلاح

- ‌المطلب الأولتعريف الرخصة في اللغةوالاصطلاح

- ‌أولاً: في اللغة:

- ‌ثانيًا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثانيتعريف العزيمة في اللغة والاصطلاح

- ‌أولاً: في اللغة:

- ‌ثانيًا: في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثانيحكم التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌الفصل الثانيبدلية التيمم عن الماء

- ‌المبحث الأولنوع بدلية التيمم

- ‌المبحث الثانيما يترتب على الخلاف فينوع بدلية التيمم

- ‌المطلب الأولوقت التيمم

- ‌الفرع الأولوقت التيمم للصلاة المؤقتة بوقت

- ‌الفرع الثانيوقت التيمم للصلاة التي غير مؤقتة بوقت

- ‌الفرع الثالثالوقت المستحب للتيمم

- ‌المطلب الثانيحكم الوطء لعادم الماء

- ‌المطلب الثالثحكم إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌المطلب الرابعحكم المسح على الخفين(1)لمن لبسهعلى طهارة التيمم

- ‌المطلب الخامسحكم التيمم إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة

- ‌الفصل الثالثحكم التيمم للطهارةعن الحدث

- ‌المبحث الأولحكم التيمم عن الحدث الأصغر

- ‌المبحث الثانيحكم التيمم عن الحدث الأكبر

- ‌الفصل الرابعحكم التيمم للنجاسة

- ‌المبحث الأولالتيمم للنجاسة في الثوب والبدن

- ‌المطلب الأولحكم التيمم للنجاسة فيالثوب والبدن

- ‌المطلب الثانيما يترتب على القول بجواز التيمملنجاسة البدن

- ‌الفرع الأولتعدد محل النجاسة على البدن مع عدم الماء

- ‌الفرع الثانيإذا اجتمع على الشخص حدث ونجاسةفهل يكفيه تيمم واحد لهما أم لا

- ‌المبحث الثانيحكم من اجتمع عليه نجاسة وحدثومعه ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الخامسالتيمم في السفر والحضر

- ‌المبحث الأولالتيمم في السفر

- ‌المطلب الأولحكم التيمم في السفر

- ‌المطلب الثانيتيمم العاصي بسفره

- ‌المبحث الثانيحكم التيمم في الحضر

- ‌الباب الثالثشروط التيمم

- ‌الشرط الأولالنية

- ‌المبحث الأولحكم النية في التيمم

- ‌المطلب الأولحكم اشتراط النية في التيمم

- ‌المطلب الثانيحكم التيمم بنية تعليم الغير

- ‌المبحث الثانيحكم التيمم بنية رفع الحدث

- ‌المبحث الثالثما ينويه بالتيمم

- ‌المبحث الرابعإذا نوى بتيممه فرض التيمم

- ‌المبحث الخامسما يستباح بالتيمم

- ‌المطلب الأولما يباح له بتيممه إذا نوى به الفريضة

- ‌الفرع الأولإذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة

- ‌الفرع الثانيإذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به نافلة

- ‌المطلب الثانيما يباح له بتيممه إذا نوى بهنافلة أو صلاة مطلقة

- ‌الفرع الأولحكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له

- ‌الفرع الثانيإذا نوى التيمم للنافلة فهل يصلي به نوافل أخرى

- ‌الفرع الثالثإذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة

- ‌الفرع الرابعإذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

- ‌المطلب الثالثمراتب النية

- ‌المبحث السادسحكم الجمع بين الصلاتين للمتيمم

- ‌المبحث السابعحكم اشتراط النية في الحدثالأصغر أو الأكبر

- ‌المطلب الأولحكم تعيين نية ما يتيمم عنهمن حدث أصغر أو أكبر

- ‌المطلب الثانياجتماع الأحداث وأثره في تداخلهاعند النسيان

- ‌المطلب الثالثإذا نوى الحدثين بتيمم واحد

- ‌الفرع الأولإذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما

- ‌الفرع الثانيإذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبرثم أحدث حدثاً أصغر

- ‌الشرط الثانيالإسلام

- ‌الشرط الثالثالتكليف

- ‌الشرط الرابعانقطاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الخامسإزالة ما يمنع مسح أعضاء التيمم

- ‌الشرط السادسطلب الماء وإعوازه بعد الطلب

- ‌الشرط السابعدخول الوقت

- ‌الشرط الثامنالتيمم بالصعيد

- ‌المبحث الأولحكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض

- ‌المطلب الأولالتيمم بغير التراب

- ‌المطلب الثانيحكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌المبحث الثانيالتيمم على الخشب والزرع والحشيش

- ‌المبحث الثالثالتيمم على الثلج

- ‌المبحث الرابعالتيمم بالتراب المختلط بغيره

- ‌المبحث الخامسحكم التيمم بالطين المحترق

- ‌المبحث السادسالتيمم بالأرض النجسة

- ‌المطلب الأولحكم التيمم بالأرض النجسة

- ‌المطلب الثانيحكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسةفزال أثرها بالشمس أوالريح

- ‌المطلب الثالثالتيمم بتراب المقبرة

- ‌المبحث السابعحكم التيمم بالتراب المستعمل

- ‌المبحث الثامنحكم التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابعفروض التيمم

- ‌الفرض الأولمسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأولتحديد أعضاء التيمم

- ‌المبحث الثانيتحديد مسح اليدين

- ‌المبحث الثالثتحديد القدر الواجب من الضربفي التيمم

- ‌المبحث الرابعحكم استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌المبحث الخامسحكم إيصال التراب إلى ما تحتالشعر الخفيف

- ‌المبحث السادسصفة مسح الوجه واليدين

- ‌المبحث السابعحكم التيمم من غير ضرب

- ‌المطلب الأولحكم ضرب الأرض باليد

- ‌المطلب الثانيحكم من وصل التراب إلى وجههويديه من غير ضرب

- ‌المطلب الثالثحكم التمعك في التراب بنية التيمم

- ‌المبحث الثامنحكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها

- ‌المبحث التاسعحكم مسح الوجه بيد واحدةأو ببعض أصابعه

- ‌الفرض الثانيالترتيب

- ‌الفرض الثالثالموالاة

- ‌المبحث الأولحكم الموالاة بين أعضاء التيمم

- ‌المبحث الثانيحكم الموالاة بين التيمم والصلاة

- ‌الباب الخامسسنن التيمم ومكروهاته

- ‌الفصل الأولسنن التيمم

- ‌المبحث الأولالتسمية

- ‌المبحث الثانيتقديم اليد اليمنى على اليسرى

- ‌المبحث الثالثاستقبال القبلة

- ‌المبحث الرابعتخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ

- ‌المبحث الخامستفريج الأصابع

- ‌المبحث السادستخليل(1)الأصابع

- ‌المبحث السابعسنن أخرى تستحب في التيمم

- ‌الفصل الثانيمكروهات التيمم

- ‌المبحث الأولتجديد التيمم

- ‌المبحث الثانيتكرار المسح

- ‌الباب السادسمبطلات التيمم وفاقد الطهورين

- ‌الفصل الأولمبطلات التيمم

- ‌المبحث الأولمبطلات الوضوء

- ‌المبحث الثانيوجود الماء

- ‌المطلب الأولوجود الماء قبل الصلاة

- ‌المطلب الثانيوجود الماء أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثالثوجود الماء بعد الصلاة

- ‌المبحث الثالثخروج وقت الصلاة

- ‌المبحث الرابعزوال العذر المبيح للتيمم

- ‌المبحث الخامسالردة عن الإسلام

- ‌المبحث السادسالفصل الطويل بين التيمم والصلاة

- ‌المبحث السابعخلع ما يجوز المسح عليه

- ‌الفصل الثانيفاقد الطهورين

- ‌المبحث الأولحكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المبحث الثانيصفة صلاة فاقد الطهورين

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر

- ‌أولاً: كتب التفسير:

- ‌ثانياً: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب أصول الفقه:

- ‌رابعاً: كتب الفقه:

- ‌أـ كتب الفقه الحنفي:

- ‌ب ـ كتب الفقه المالكي:

- ‌جـ ـ كتب الفقه الشافعي:

- ‌د ـ كتب الفقه الحنبلي:

- ‌هـ ـ كتب الفقه الظاهري:

- ‌خامسًا: كتب اللغة والمعاجم والمصطلحات:

- ‌سادسًا: كتب التاريخ والتراجم:

- ‌سابعًا: كتب ورسائل متنوعة:

الفصل: ‌الفرع الثالثالوقت المستحب للتيمم

‌الفرع الثالث

الوقت المستحب للتيمم

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم والصلاة في أول الوقت وآخره ووسطه، ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه

(1)

.

قال النووي: «هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» ، ثم ذكر من نقل الإجماع عليه

(2)

.

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].

(1)

بدائع الصنائع (1/ 342، 343)، التاج والإكليل (1/ 525، 526)، المجموع (2/ 208)، كشاف القناع (14/ 421).

هناك رأي لبعض المالكية أنه لا يجوز التيمم لمن تيقن أو غلب على ظنه وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت، وهو خلاف المعتمد عند المالكية. انظر: حاشية الدسوقي (1/ 258).

وهناك قول للشافعي أنه لا يجوز التيمم إذا علم وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت، ولكن قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف لا تفريع عليه. انظر: المجموع (2/ 208).

وهناك رواية للحنابلة أنه لا يجوز التيمم إلا عند ضيق الوقت، ولكن قال عنها الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية. انظر: شرح الزركشي (1/ 333، 334)، الإنصاف (1/ 285، 286).

(2)

المجموع (2/ 208).

ص: 306

وجه الدلالة:

قال الشافعي: «فإذا دخل وقت الصلاة له أن يتيمم، ولا ينتظر آخر الوقت؛ لأن كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماء، وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه»

(1)

.

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي سعيد الخدري

(2)

رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» ، وقال للذي توضأ وأعاد:«لك الأجر مرتين»

(3)

.

(1)

الأم (1/ 97).

(2)

هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، مشهور بكنيته، استصغر بأحد، واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها، وهو مكثر من الحديث، وكان من أفقه أحداث الصحابة، مات بعد سنة ستين من الهجرة.

انظر: أسد الغابة (2/ 432، 433)، الإصابة (3/ 78، 79).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت [سنن أبي داود (1/ 93) حديث (338)]، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة [سنن النسائي (1/ 213) حديث (433)]، والدارمي في كتاب الطهارة، باب التيمم [سنن الدرامي (1/ 207) حديث (744)، ط: دار الكتاب العربي 1407 هـ]، والحاكم في المستدرك (1/ 286) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 231) برقم (1031)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 102)، وصحيح سنن النسائي (1/ 143)، ط: مكتبة المعارف 1419 هـ.

ص: 307

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن من تيمم وصلى في أول الوقت فقد أدى فرضه كما أُمر

(1)

.

ثالثًا: من المعقول:

1 ـ أن دخول الوقت وهو على غير ماء لا يمنع من تحصيل مصلحة أول الوقت، فإذا فعل أجزأه

(2)

.

2 ـ أنه بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب عليه

(3)

.

3 ـ أنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجد الماء بعد الوقت

(4)

.

4 ـ أنه تيمم ليحوز فضيلة لا تتم إلا بطهارة فكان تيممه صحيحًا

(5)

، أشبه ما لو أداها بطهارة الماء

(6)

.

وبعد اتفاق الفقهاء على جواز التيمم والصلاة لعادم الماء في أي جزء من أجزاء الوقت بعد دخول وقت الصلاة وبعد الطلب، اختلفوا في الوقت المستحب للتيمم، هل المستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت أم تأخيرها إلى آخر الوقت؟

(1)

المغني (1/ 320).

(2)

الذخيرة (1/ 361).

(3)

الذخيرة (1/ 360)، التاج والإكليل (1/ 525، 526).

(4)

المبسوط (1/ 111)، المغني (1/ 320).

(5)

المنتقى (1/ 113).

(6)

الكافي لابن قدامة (1/ 100).

ص: 308

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وسبب ذلك أن العادم للماء حال دخول وقت الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتيقن عدم وجود الماء في الوقت، فإنه في هذه الحالة يستحب له تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت باتفاق الفقهاء، وذلك لأنه بانتظاره إلى آخر الوقت تضيع عليه الفضيلتان: فضيلة أول الوقت، وفضيلة الطهارة بالماء، فإذا تيمم وصلى أول الوقت فإنه يحصل له بذلك فضيلة أول الوقت

(1)

.

الحالة الثانية: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، أو يغلب على ظنه ذلك بحيث يمكنه الوضوء والصلاة قبل خروج الوقت، وقد وقع الخلاف في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه يستحب له تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن لم يجده أدى صلاته بالتيمم عند ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة

(2)

.

(1)

بدائع الصنائع (1/ 342)، البحر الرائق (1/ 270، 271)، المنتقى (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 521)، المجموع (2/ 209)، نهاية المحتاج (1/ 271)، الكافي لابن قدامة (1/ 100)، الإنصاف (1/ 285).

هناك رواية عند الحنابلة أن التأخير أفضل. انظر: الفروع (1/ 310)، الإنصاف (1/ 285).

(2)

مختصر القدوري (ص 51)، الاختيار (1/ 30)، المقدمات (1/ 121)، مواهب الجليل (1/ 521)، الإنصاف (1/ 285)، كشاف القناع (1/ 420).

ص: 309

القول الثاني: أنه إذا كان واثقًا من الحصول على الماء بحيث لا يتخلف عنه عادة قبل خروج الوقت فالتأخير أفضل، وأما من لم يتيقن وجود الماء آخر الوقت ولكن توقعه بظن غالب فقولان: أصحهما: التقديم أفضل، والقول الآخر: التأخير أفضل، وهذا قول الشافعية

(1)

.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت، بما يلي:

أولاً: من الآثار:

1 ـ ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه عرس

(2)

في بعض الطرق قريبًا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ، فقال: أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى

(3)

.

2 ـ ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر

(1)

العزيز (1/ 202، 203)، نهاية المحتاج (1/ 271)، وهناك وجه شاذ للشافعية أن التقديم أفضل لمن تيقن وجود الماء في آخر الوقت. انظر: روضة الطالبين (1/ 208).

(2)

التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (ص 603).

(3)

رواه مالك في الموطأ (1/ 56) رقم (137)، ط: مؤسسة الرسالة 1418 هـ، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 244) برقم (935)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 62)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي (1/ 232، 233): «فيه عبد الرحمن بن حاطب ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وباقي السند على شرط الصحيح» .

ص: 310

تلوَّم

(1)

ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى»

(2)

.

قال الكاساني: «ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعًا»

(3)

.

المناقشة:

نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف

(4)

.

الوجه الثاني: أنه قد ثبت عن ابن عمر خلافه، فعن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد»

(5)

.

وبهذا يتبين أن ما قاله الكاساني فيه نظر.

ثانيًا: من المعقول:

1 ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى

(6)

.

(1)

تَلوَّم: أي انتظر، والتلوم: المكث والانتظار. النهاية (ص 846)، لسان العرب (12/ 557).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 148) و (2/ 193)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 62)، والدارقطني في السنن (1/ 186)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 232، 233).

(3)

بدائع الصنائع (1/ 342).

(4)

لأن في إسناده الحارث الأعور، قال عنه البيهقي بعد ذكره للأثر: الحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (1/ 372)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (2/ 170)، ط: دار الكتب العلمية 1995 م.

(5)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 229) رقم (884)، والدارقطني في السنن (1/ 186).

(6)

المهذب (1/ 131)، المبدع (1/ 183).

ص: 311

المناقشة:

نوقش بأن التيمم كذلك فريضة عند عدم الماء

(1)

.

2 ـ أن طهارة الماء أصل، والتيمم بدل

(2)

، والطهارة بالأصل أفضل من البدل، ولهذا يجوز أن يصلي بالوضوء صلوات ما لم يحدث اتفاقًا، بخلاف التيمم

(3)

.

3 ـ أن فضيلة الماء أعظم وأولى من فضيلة أول الوقت، ويؤيد هذا أن التيمم لا يجوز مع القدرة على الماء، ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله، فيجوز ترك فضيلة أول الوقت بدون ضرورة، ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة

(4)

.

4 ـ أنه يستحب تأخير الصلاة إلى بعد العشاء

(5)

وقضاء الحاجة

(6)

كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى

(7)

.

(1)

المجموع (2/ 208).

(2)

بدائع الصنائع (1/ 342).

(3)

المجموع (2/ 208)، التيمم (ص 75).

(4)

المقدمات (1/ 121)، الحاوي (2/ 1128).

(5)

كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأو بالعَشاء» أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام [صحيح مسلم (1/ 392) حديث (557، 558)].

(6)

كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة بحضرة الطعام [صحيح مسلم (1/ 393) حديث (560)].

(7)

المغني (1/ 319).

ص: 312

أدلة القول الثاني:

استدل الشافعية على استحباب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت بنفس أدلة أصحاب القول الأول.

وأما أدلتهم على أفضلية تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت لمن غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت، فهي كالآتي:

أولاً: من السنة:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»

(1)

.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أن يكون بالوضوء أو بالتيمم

(2)

، فدل ذلك على فضل التعجيل بالصلاة في أول الوقت.

(1)

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 169) رقم (327)، وابن حبان في صحيحه (4/ 343) رقم (1479)، والدارقطين (1/ 246)، والحاكم في المستدرك (1/ 300) وقال:«وهو صحيح على شرط الشيخين» ، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، وهو مطبوع مع المستدرك.

والحديث له شواهد من حديث ابن عمر وأم فروة وغيرهما. انظر: نصب الراية (1/ 241، 242)، تلخيص الحبير (1/ 145، 146).

(2)

العزيز (10/ 203).

ص: 313

المناقشة:

نوقش بأن الحديث يقتضي الفضيلة التي تعود إلى الوقت، وهو مُسَلَّم، والخلاف في معارضة الفضيلة الأخرى

(1)

.

ثانيًا: من الآثار:

1.

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه أقبل من الجرف

(2)

حتى إذا كان بالمربد

(3)

تيمم، فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة»

(4)

.

2.

وعنه أيضًا أنه تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم

(1)

التجريد (1/ 265).

(2)

الجرف ـ بضم الميم وسكون الراء ـ: هو اسم موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال نحو الشام، كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو، وأصله ما تجرفه السيول من الأودية. الأم (1/ 97)، النهاية (ص 149)، معجم البلدان (2/ 128)، فتح الباري (1/ 526).

(3)

المربد ـ بفتح الميم وسكون الراء وفتح الباء ـ: هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، من رَبَد بالمكان: إذا أقام فيه، وهو من المدينة على ميل أو ميلين. النهاية (ص 340)، معجم البلدان (5/ 97، 98)، فتح الباري (1/ 526).

(4)

أخرجه الشافعي في الأم (1/ 97)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 61)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 114)، ط: دار الكتب العلمية 1399 هـ، والدارقطني (1/ 186)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 224)، والبخاري تعليقًا في صحيحه بصيغة الجزم، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء (1/ 128)، وقال النووي في المجموع (2/ 243):«هذا إسناد صحيح» .

ص: 314

دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد

(1)

.

المناقشة:

نوقش بأنه يحتمل أنه تيمم لأنه كان في آخر الوقت، ولو كان في سعة من الوقت ما تيمم وهو بطرف المدينة ينظر إلى الماء، ولكنه خاف خروج الوقت فتيمم

(2)

، ويحتمل أنه لم يرد أن يدخل المدينة إلا بعد الوقت ثم بدا له فدخلها، ويحتمل أيضًا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابًا، فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء فاقتصر على التيمم بدل الوضوء

(3)

.

ثالثًا: من المعقول:

أن فضيلة أول الوقت ناجزة وهي تفوت بالتأخير يقينًا، وفضيلة الوضوء غير معلومة الحصول، فصيانة الناجز عن يقين الفوات أولى من المحافظة على أمر مظنون

(4)

.

المناقشة:

نوقش من وجهين

(5)

:

(1)

تقدم تخريجه (ص 237).

(2)

الاستذكار (3/ 177).

(3)

فتح الباري (1/ 526).

(4)

العزيز (1/ 203).

(5)

التجريد (1/ 265).

ص: 315

الوجه الأول: أن ما عاد إلى وجود الماء فالظن واليقين فيه سواء، أصله: إذا كان مع رفيقه ماء فتيقن أنه يعطيه أو غلب على ظنه، لم يجز له التيمم.

الوجه الثاني: أن الوضوء فضيلة جعلت شرطًا في الصلاة، والتقديم فضيلة ليست بشرط، فكان اعتبار ما هو شرط أولى.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باستحباب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لتحصيل طهارة الماء إذا غلب على ظنه وجوده، حتى ولو فاتت فضيلة أول الوقت، وذلك لما يلي:

1 ـ لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامة أكثرها من الاعتراضات القادحة.

2 ـ مناقشة أدلة القول الثاني.

3 ـ قياسًا على من تيقن وجود الماء في آخر الوقت فإن التأخير له مستحب، فكذا إذا غلب على ظنه ذلك، فإن غلبة الظن قائمة مقام العلم في العبادات

(1)

.

الحالة الثالثة: أن يشك في وجود الماء وعدمه في الوقت بأن يستوي عنده الاحتمالان فلا يترجح أحدهما على الآخر. وقد وقع الخلاف في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يستحب تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت، وهو قول الحنفية،

(1)

انظر: شرح العناية (1/ 136).

ص: 316

وقول للشافعية، صححه الشيرازي

(1)

،

وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة

(2)

.

القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب

(3)

.

القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية

(4)

.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:

أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده

(5)

.

(1)

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام المحقق المتقن المدقق، شيخ الإسلام علمًا وعملاً وورعًا وزهدًا، ولد سنة (393 هـ)، له مصنفات عظيمة القدر منها: المهذب، والتنبيه، واللمع وغيرها، توفي سنة (476 هـ).

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 465 ـ 467)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 215 ـ 256).

(2)

البحر الرائق (1/ 270، 271)، رد المحتار (1/ 370، 371)، المهذب (1/ 131)، العزيز (1/ 204)، شرح الزركشي (1/ 334)، الإنصاف (1/ 285).

(3)

المهذب (1/ 131)، المجموع (2/ 209)، الإنصاف (1/ 285)، كشاف القناع (1/ 420).

(4)

المنتقى (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 521).

(5)

الحاوي (2/ 1132)، شرح الزركشي (1/ 334).

ص: 317

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

1 ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى»

(1)

.

المناقشة:

نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به

(2)

.

2 ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى

(3)

.

المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة

(4)

؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

(1)

تقدم تخريجه (ص 236).

(2)

تقدم بيان وجه ضعفه (ص 236)، هامش رقم (6).

(3)

المهذب (1/ 131)، كشاف القناع (1/ 420).

(4)

المجموع (2/ 208).

ص: 318

أن الشاك لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره، ولا ضعفه أن يقدمه، فاستحب له الوسط

(1)

.

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أنه رأى محض لا دليل عليه.

الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باستحباب تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء أو عدمه في الوقت، وذلك لما يلي:

1 ـ لقوة دليلهم، في مقابل ضعف أدلة القوة الثاني والثالث بما حصل من مناقشتها.

2 ـ أن المسارعة إلى أداء الفرائض مطلوبة؛ لإبراء الذمة والحوز على أعظم الأجر، قال تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133].

قال ابن كثير: «ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات»

(2)

.

(1)

المقدمات (1/ 121)، المعونة (1/ 148).

(2)

تفسير القرآن العظيم (1/ 634).

ص: 319

3 ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.

قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق

(1)

ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء»

(2)

.

ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:

1 ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.

الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.

2 ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء

(3)

.

(1)

تقدم تخريجه (ص 233).

(2)

معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (1/ 90)، ط: دار الكتب العلمية 1414 هـ.

(3)

الشرح الممتع (1/ 408).

ص: 320