الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
حكم التيمم بالأرض النجسة
اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة
(1)
،
قال العيني
(2)
: «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا»
(3)
.
وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر
(4)
.
وعللوا ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
(1)
بدائع الصنائع (1/ 334)، شرح التلقين (1/ 288)، المجموع (2/ 173)، المغني (1/ 334).
ملاحظة: الصعيد الطاهر شرط لصحة التيمم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وفرض عند المالكية. انظر: رد المحتار (1/ 349)، الشرح الصغير (1/ 195)، الإقناع للشربيني (1/ 104)، شرح منتهى الإرادات (1/ 191).
(2)
هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي الأصل، القاهري الحنفي المعروف بالعيني، ولد سنة (672 هـ)، في درب كيكن، برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة وغيرها، من كتبه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والبناية شرح الهداية وغيرها، توفي سنة (855 هـ)، ودفن بالقاهرة.
انظر: شذرات الذهب (7/ 286 ـ 288)، البدر الطالع (2/ 294، 295).
(3)
البناية (1/ 535).
(4)
المغني (1/ 334).
وجه الدلالة:
أن المراد بالطيب في الآية هو الطاهر، والنجس ليس بطيب
(1)
.
قال الإمام الطبري في قوله تعالى: {طَيِّبًا} : «يعني: طاهرًا نظيفًا غير قذر ولا نجس»
(2)
.
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم
…
» الحديث
(3)
.
ثالثًا: من المعقول:
أن التيمم طهارة، فلم يجز بغير طاهر، كالوضوء
(4)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (4/ 30)، الشرح الكبير للدردير (1/ 255)، مغني المحتاج (1/ 259)، المغني (1/ 334).
(2)
جامع البيان (6/ 137).
(3)
تقدم تخريجه (ص 25).
(4)
البيان (1/ 273)، المغني (1/ 334).