الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: من السنة:
قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التيمم، وسيأتي ذكر عدد منها في بعض مباحث الرسالة، وسأكتفي هنا بذكر الأحاديث التالية:
1 ـ حديث عمران بن حصين الخزاعي
(1)
رضي الله عنه في القصة الطويلة، وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل
(2)
من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال:«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال:«عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»
(3)
.
(1)
هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، القدوة الإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو نجيد الخزاعي، أسلم سنة سبع من الهجرة، ولي قضاء البصرة، غزا عدة غزوات، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، توفي بالبصرة سنة (52 هـ).
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (4/ 299، 300)، ط: دار إحياء التراث العربي 1417 هـ، الإصابة لابن حجر (4/ 705)، ط: دار الجيل 1412 هـ.
(2)
انفتل أي: انصرف. تهذيب اللغة للأزهري (14/ 206)، ط: دار إحياء التراث العربي، لسان العرب (11/ 514).
(3)
أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (1/ 131) حديث (337)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها [صحيح مسلم (1/ 475) حديث (682)].
2 ـ حديث أبي ذر
(1)
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»
(2)
.
(1)
هو: جندب بن جنادة بن سكن، واختلف في اسمه واسم أبيه، أسلم قديمًا بمكة، ثم رجع إلى بلاده وقومه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر بعد غزوة الخندق، كان زاهدًا عالمًا صادق اللهجة، وهو أول من حيّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، خرج إلى الشام بعد وفاة أبي بكر، ثم نزل الربذة فأقام بها حتى مات في ذي الحجة سنة (32 هـ).
انظر: أسد الغابة (6/ 106)، الإصابة (7/ 125 ـ 129).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم [سنن أبي داود (1/ 90، 91) حديث (332، 333)، ط: دار الفكر]، والترمذي ـ واللفظ له ـ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء [جامع الترمذي (1/ 211، 212) حديث (124)، ط: دار إحياء التراث العربي]، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد [سنن النسائي (1/ 171) حديث (322)، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية 1406 هـ]، وابن حبان في صحيحه [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (4/ 135 ـ 140) حديث (1311 ـ 1313)، ط: مؤسسة الرسالة 1414 هـ]، والدارقطني [سنن الدارقطني (1/ 186)، ط: دار المعرفة 1386 هـ]، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 220) حديث (990)، ط: دار الباز 1414 هـ، والحاكم في المستدرك (1/ 284) حديث (627)، ط: دار الكتب العلمية 1411 هـ.
والحديث صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والذهبي، وصحح إسناده الألباني. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 532)، ط: المكتبة السلفية 1407 هـ، إرواء الغليل للألباني (1/ 181)، ط: المكتب الإسلامي 1405 هـ.
3 ـ حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري
(1)
رضي الله عنه قال: «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل
(2)
، فلقيه رجل
(3)
فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام»
(4)
.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
تدل هذه الأحاديث جميعًا على جواز التيمم عند عدم الماء، من غير فرق بين من كان حدثه حدثًا أصغر أم أكبر، كما تدل على أن الصعيد طهور للمسلم وأنه متى تعذر استعمال الماء فإن التيمم جائز ولو طال الزمن، يفعل
(1)
هو: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن النجار الأنصاري، واختلف في اسمه، فقيل: عبد الله، وقيل: الحارث بن الصمة، وقيل غير ذلك، صحابي، كان أبوه من كبار الصحابة، وهو ابن أخت أُبي بن كعب، بقي إلى خلافة معاوية.
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (4/ 1625)، ط: دار الجيل 1412 هـ، تهذيب التهذيب لابن حجر (12/ 64)، ط: دار الفكر 1404 هـ.
(2)
بئر جمل: هو بفتح الجيم والميم، موضع بقرب المدينة من ناحية العقيق، وفي رواية النسائي (بئر الجمل) بالألف واللام.
معجم ما استعجم للبكري (4/ 1153)، ط: عالم الكتب 1403 هـ، معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 299)، ط: دار الفكر، شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 286)، ط: دار المعرفة 1417 هـ، فتح الباري (1/ 527).
(3)
هو أبو الجهيم راوي هذا الحديث كما بينه الشافعي في روايته. انظر: فتح الباري (1/ 527).
(4)
أخرجه البخاري بلفظه في كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة [صحيح البخاري (1/ 129) حديث (330)]، ومسلم معلقًا في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (1/ 281) حديث (369)].