الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
حكم الموالاة بين التيمم والصلاة
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، فيجوز للمتيمم أن يتيمم في أول الوقت ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وهو ظاهر مذهب الحنفية
(1)
، والمذهب عند الشافعية
(2)
، وظاهر مذهب الحنابلة
(3)
.
القول الثاني: أنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، فإن فرق بينهما تفريقًا كثيرًا ـ ولو ناسيًا ـ بطل تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية
(4)
.
(1)
لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق، فيجوز التيمم قبل الوقت وبعده، ولا يبطل إلا بوجود الماء، أو بحصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: مختصر القدوري (ص 51)، الاختيار (1/ 29، 30).
(2)
العزيز (1/ 259)، روضة الطالبين (1/ 232).
(3)
لم أجد نصًا للحنابلة في هذه المسألة، والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عندهم لا يبطل إلا بخروج الوقت، أو وجود الماء، أو حصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: الكافي (1/ 101، 102)، التنقيح المشبع (ص 65).
(4)
التفريع (1/ 204)، مواهب الجليل (1/ 502)، الحاوي (2/ 1056)، المجموع (2/ 191، 192).
دليل القول الأول:
استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه
(1)
.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، بما يلي:
أن التيمم ضعيف مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة
(2)
.
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فما ثبت للبدل ثبت لمبدله.
أن التيمم طهارة ضرورة، فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها
(3)
.
المناقشة:
نُوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة، فبطلت طهارتها بالتأخير، بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير
(4)
.
(1)
البيان (1/ 290).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 250).
(3)
الحاوي (2/ 1057)، روضة الطالبين (1/ 232).
(4)
الحاوي (2/ 1057)، المجموع (2/ 192).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، وذلك لقوة تعليلهم، ولأن القول بالوجوب هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولم أجد دليلاً يدل على وجوب الموالاة بين التيمم والصلاة، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل.