الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
حكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت
اتفق الشافعية والحنابلة على أن من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به، فإنه يجب عليه أن يسترجع الماء إذا كان موجودًا في يد الموهوب له والمشتري؛ لأن تيممه لا يصح؛ لقدرته على الماء
(1)
.
واختلفوا في حكم من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له أو المشتري، فهل إذا تيمم وصلى تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين
(2)
:
القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة، وهو الصحيح عند الحنابلة.
ويمكن أن يستدل لهم بأدلة من قال بعدم إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت
(3)
.
القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة، وهو قول الشافعية، ووجه للحنابلة.
واستدلوا على ذلك بأنه يعد مقصرًا بتسليمه
(4)
فتجب عليه الإعادة.
(1)
مغني المحتاج (1/ 252)، نهاية المحتاج (1/ 277)، الإنصاف (1/ 265)، كشاف القناع (1/ 401).
(2)
المجموع (2/ 246)، مغني المحتاج (1/ 252)، تصحيح الفروع (1/ 283)، شرح منتهى الإرادات (1/ 188)، ولم يفرق الحنابلة بين من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له والمشتري أو تلف الماء في يد الموهوب له والمشتري، بخلاف الشافعية فإنهم فرقوا بين المسألتين، ففي المسألة الأولى قالوا: بوجوب الإعادة، وفي الثانية قالوا: في الإعادة الوجهان في الإراقة. انظر: العزيز (1/ 207)، المجموع (2/ 246).
(3)
انظر: (ص 113، 114).
(4)
المجموع (2/ 246)، نهاية المحتاج (1/ 277).
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الثاني في المطلب الأول.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن تيمم بعد أن باع الماء أو وهبه، ولم يترك ما يتطهر به؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولأن دليل القول الثاني تم مناقشته.