الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
تكرار المسح
اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية
(2)
.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك
(3)
.
(1)
المبسوط (1/ 107)، مراقي الفلاح (1/ 72)، المنتقى (1/ 39)، الذخيرة (1/ 352)، الحاوي (2/ 1006)، روضة الطالبين (1/ 227)، شرح العمدة (1/ 413)، المغني (1/ 179).
(2)
العزيز (1/ 246)، المجموع (2/ 186).
(3)
المبسوط (1/ 107).
ثالثًا: من السنة:
حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إنما يكفيك هكذا» ، ومسح وجهه وكفيه واحدة
(1)
.
وجه الدلالة:
أن تأكيد الراوي على المرة بقوله: «واحدة» يدل على عدم استحباب التكرار في التيمم
(2)
.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يستحب تكرار المسح للمتيمم بالقياس على الوضوء، فكما يستحب في الوضوء التكرار فكذا في بدله وهو التيمم
(3)
.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن السنة فرقت بينهما
(4)
، كما في حديث عمار المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه واحدة.
(1)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة [صحيح البخاري (1/ 133) حديث (340)].
(2)
انظر: فتح الباري (1/ 545).
(3)
المجموع (2/ 186).
(4)
المجموع (2/ 186)، وانظر: بدائع الصنائع (1/ 218).
الوجه الثاني: أن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلاف التيمم
(1)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وذلك لما يلي:
قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.
صراحة دلالة السنة الصحيحة على عدم تكرار المسح.
أن التيمم مبني على التخفيف، والقول بتكرار المسح يستلزم نفي ذلك، فلا يستحب.
(1)
المصدر السابق.