الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
كيفية استعمال الماء الذي
لا يكفي للطهارة
تقدم في المطلب الأول اختلاف العلماء في حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه، وأن الراجح هو القول القائل: بعدم استعمال الماء القليل والاكتفاء بالتيمم.
ولكن على القول القائل: باستعمال الماء القليل والتيمم هل يجب عليه في هذه الحالة أن يقدم استعمال الماء على التيمم أم لا؟
(1)
.
اتفق الشافعية والحنابلة على وجوب تقديمه على التيمم في الوضوء والغسل
(2)
، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء، ولا يكون عادمًا للماء حتى يستعمل ما معه من الماء، ليتحقق الشرط
(3)
.
(1)
ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة؛ لكونهم يشترطون أن يكون الماء كافيًا للطهارة، وإلا انتقل إلى التيمم كما سبق في المطلب السابق.
(2)
المجموع (2/ 215)، مغني المحتاج (1/ 249)، شرح منتهى الإرادات (1/ 184)، كشاف القناع (1/ 397، 398).
(3)
المصادر السابقة.
ثانيًا: من المعقول:
أنه إذا قدم استعمال الماء تميز المغسول عن غيره فعلم ما يتيمم عنه، فيجب عليه استعماله أولاً
(1)
.
وأما كيفية استعماله فقالوا: إن كان محدثًا حدثًا أصغر فإنه يلزمه استعمال الماء في وجهه، ثم في يديه إلى حيث بلغ، على الترتيب في أعضاء الوضوء ثم يتيمم لباقي أعضائه.
وأما إن كان حدثه حدثًا أكبر فإنه يستعمله في أي بدنه شاء ثم يتيمم لباقيه، ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ثم رأسه ثم شقه الأيمن؛ لأن ذلك هو المستحب في ابتداء غسل الجنابة
(2)
.
(1)
المبدع (1/ 169)، كشاف القناع (1/ 398).
(2)
البيان (1/ 298)، المجموع (2/ 215)، المبدع (1/ 169)، الإنصاف (1/ 261).