الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قوله تعالى على أثر الآية: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، ولا حرج فيما دون الميل، فأما الميل فصاعدًا فلا يخلو من حرج.
2 ـ لئلا ينقطع عن رفقته.
ثانيًا: المالكية
(1)
:
ذهب المالكية إلى أنه يلزمه طلب الماء لكل صلاة طلبًا لا يشق عليه في مسافة تكون أقل من الميلين، فإذا بلغت المسافة ميلين فصاعدًا فلا يلزمه الطلب.
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
أنه ليس في طلب الماء أقل من ميلين أي حرج أو مشقة وبالتالي يلزمه الطلب، وأما الميلان فصاعدًا فمظنة المشقة وإن لم تحصل بالفعل.
ثالثًا: الشافعية
(2)
:
ذهب الشافعية إلى التفصيل الآتي:
1 ـ أن يتيقن عدم الماء حوله، كبعض رمال البوادي، فيتيمم ولا يحتاج إلى طلب الماء؛ لأن الطلب مع تيقن العدم عبث.
(1)
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لابن رشد (1/ 174، 175)، ط: دار الغرب الإسلامي 1408 هـ، شرح الزرقاني (1/ 212)، شرح منح الجليل على مختصر خليل لمحمد عليش (1/ 148، 149)، ط: دار الفكر 1404 هـ.
(2)
العزيز (1/ 196 ـ 202)، روضة الطالبين (1/ 205 ـ 208)، نهاية المحتاج (1/ 265 ـ 270).
2 ـ أن لا يتيقن العدم بل يشك في وجوده وعدمه، فيجب عليه طلبه في حد الغوث
(1)
، وهو مقدار غلوة
(2)
، فإن زاد على هذا فلا يلزمه الطلب ويتيمم.
3 ـ أن يتيقن وجود الماء حواليه، فله ثلاث مراتب:
الأولى: أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي، فيجب السعي إليه ولا يجوز التيمم؛ لأنه إذا كان يسعى إليه لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى، وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم، وقدروه بنصف فرسخ
(3)
.
الثانية: أن يكون بعيدًا عنه، بحيث لو سعى إليه لفاته فرض الوقت، فيتيمم ولا يسعى إليه؛ لأنه فاقد في الحال.
الثالثة: أن يكون بين المرتبتين، فيزيد على ما ينتشر إليه النازلون، ويقصر عن خروج الوقت، فالمذهب جواز التيمم، وأن علم وصوله إلى الماء في آخر الوقت.
(1)
الغوث: بفتح الغين، والغواث والغواث بفتحها وضمها الاستغاثة، وحد الغوث هو: الموضع الذي لو استغاث برفقته لأغاثوه مع ما هم عليه من تشاغلهم بأحوالهم وتفاوضهم في أقوالهم. تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/ 312)، ط: دار القلم 1408 هـ، نهاية المحتاج (1/ 267).
(2)
الغلوة: الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما يَقدِرُ عليه، ويقال: هي قدر ثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة، والجمع: غَلَوات. المصباح المنير (2/ 452).
(3)
الفرسخ: يقدر بثلاثة أميال. لسان العرب (3/ 86)، مختار الصحاح (ص 553). وهو وحدة قياس للطول، ويعادل الفرسخ 15.840 قدمًا، أو 4.828 كم. الموسوعة العربية العالمية (17/ 301).