الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة
(1)
.
القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية
(2)
.
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:
1 ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق
(3)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 508)، حاشية الدسوقي (1/ 253)، المجموع (2/ 177)، نهاية المحتاج (1/ 299، 300)، المستوعب (1/ 302)، الإنصاف (1/ 277).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 332)، الفتاوى الهندية (1/ 26)، المجموع (2/ 177)، المحرر (1/ 22)، المبدع (1/ 178).
(3)
الشرح الكبير للدردير (1/ 253)، الحاوي (2/ 987)، المبدع (1/ 178).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه لا يشترط تعيين الفرض في الوضوء، والتيمم بدل عنه فيأخذ حكمه.
2 ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح الجميع
(1)
.
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل في الفرع الثالث، فلا داعي للتكرار.
3 ـ قياسًا على ما إذا أحرم بالصلاة ولم يعين، فإنها تنعقد نفلاً لا فرضًا
(2)
.
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، فحملت على الأقل وهو النفل، بخلاف التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل، فحملت الصلاة في نيته على جنس الصلاة وذلك يتناول الفرض والنفل
(3)
.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، بما يلي:
(1)
المهذب (1/ 127)، شرح منتهى الإرادات (1/ 195).
(2)
العزيز (1/ 240)، نهاية المحتاج (1/ 300).
(3)
المجموع (2/ 177).
1 ـ أن التيمم طهارة، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوضوء
(1)
.
2 ـ أنه نوى استباحة الصلاة، والصلاة اسم جنس يتناول الفرض والنفل، فيستبيحهما كما لو نواهما
(2)
.
الراجح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، وذلك لما يلي:
1 ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.
2 ـ مناقشة أدلة القول الأول.
3 ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التيمم رخصة لأمته ولم يفصل بين أن ينوي بالتيمم فرضًا أو نفلاً، أو صلاة مطلقة، كما لم يفصل ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما
(3)
.
(1)
المهذب (1/ 127).
(2)
العزيز (1/ 240)، مغني المحتاج (1/ 263).
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 360).