الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا: الحنابلة
(1)
:
ذهب الحنابلة إلى أنه يلزمه طلب الماء فيما قرب منه عرفًا
(2)
وعادة
(3)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو مذهب الحنابلة في إرجاع مسافة الطلب إلى العرف والعادة، وذلك لما يلي:
1 ـ أن هذا القول أرفق بالناس، وذلك لأن كثير من الناس يجهل مثل هذه المسافات التي نص عليها الفقهاء.
2 ـ أن التقدير بالمسافة المعينة لم يرد به الشرع، ومحل ما لم يحد شرعًا فيرجع فيه إلى العرف
(4)
لاسيما وأن التيمم قد شرع لدفع الحرج، والتحديد
(1)
الإنصاف (1/ 264)، كشاف القناع (1/ 399)، شرح منتهى الإرادات (1/ 185).
(2)
العرف لغة: العرف والمعروف بمعنى واحد: ضد النُّكْرِ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير، والبر، والإحسان، وتأنس به، وتطمئن إليه. لسان العرب (9/ 240).
وفي الاصطلاح: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. التعريفات للجرجاني (1/ 193)، ط: دار الكتاب العربي 1405 هـ.
(3)
العادة في اللغة: هي الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية. معجم مقاييس اللغة (4/ 182).
وفي الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. التعريفات (1/ 188).
(4)
يرجع في الفقه إلى اعتبار العرف في مسائل كثيرة، حتى إن الفقهاء جعلوا العرف أصلاً يستند إليه، ودليلاً يرجع إليه عند عدم النص الشرعي، متى تحققت في العرف شروطه المعتبرة. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 93 ـ 104)، ط: دار الكتب العلمية 1413 هـ، المنثور في القواعد للزركشي (2/ 356)، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 1405 هـ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 90) وما بعدها، ط: دار الكتب العلمية 1403 هـ.
بمسافة معينة لجميع الناس فيه حرج ومشقة
(1)
.
3 ـ أن من قدر مسافة الطلب بالميل أو بالميلين أو بالفرسخ ونحو ذلك إنما نظر إلى المشقة التي تلحق الإنسان في ذلك العصر، وأما في عصرنا فقد يكون الحال مختلفًا، فالسيارة ليست كالراحلة، والراكب ليس كالماشي، وما دام أن الأمر ليس فيه توقيف من الشارع فيرجع فيه إلى العرف
(2)
.
4 ـ لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة
(3)
.
(1)
التيمم أحكامه ومسائله لمساعد الفالح (ص 61)، ط: مكتبة المعارف 1412 هـ.
(2)
موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر الدبيان (12/ 235)، ط: مكتبة الرشد 1426 هـ.
(3)
المبدع (1/ 170)، الممتع (1/ 245).