الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة
؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان
(1)
:
القول الأول: أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثاني: أنه يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»
(2)
.
(1)
المبسوط (1/ 117)، الفتاوى الهندية (1/ 26)، التفريع (1/ 203)، مواهب الجليل (1/ 498، 499)، العزيز (1/ 239)، المجموع (2/ 177)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 436)، الإنصاف (1/ 277).
(2)
تقدم تخريجه (ص 276).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه
(1)
.
ثانيًا: من المعقول:
1 ـ أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا
(2)
.
المناقشة:
نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة
(3)
.
2 ـ أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا
(4)
.
3 ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع
(5)
.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.
(1)
المغني (1/ 330).
(2)
شرح التلقين (1/ 295)، مغني المحتاج (1/ 263).
(3)
التجريد (1/ 218).
(4)
كشاف القناع (1/ 415).
(5)
المهذب (1/ 127)، البيان (1/ 277)، الكافي لابن قدامة (1/ 96).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:
1.
أنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى بها الفريضة، كالوضوء
(1)
.
2.
أنه نوى بطهارته ما يفتقر إلى الطهارة، فأشبه ما لو توضأ للنافلة
(2)
.
3.
أنه مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخف
(3)
.
الراجح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي المتيمم الفريضة بتيمم النافلة، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولأن أدلة القول الأول مبنية على أن التيمم لا يرفع الحدث، وقد ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث إلى أن يجد الماء.
(1)
التجريد (1/ 217)، نهاية المحتاج (1/ 300).
(2)
العزيز (1/ 239).
(3)
التجريد (1/ 217).