الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
حكم التيمم عن الحدث الأصغر
اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر
(1)
، واستدلوا لذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين
…
» الحديث
(2)
.
وجه الدلالة من الآية والحديث:
دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة.
ثالثًا: الإجماع
(3)
:
أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه.
(1)
المبسوط (1/ 111)، المدونة (1/ 42)، المهذب (1/ 124)، شرح منتهى الإرادات (1/ 189).
(2)
تقدم تخريجه (ص 25).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (1/ 304)، الاستذكار (3/ 146)، بداية المجتهد (1/ 127)، تحفة المحتاج (1/ 530)، نهاية المحتاج (1/ 264)، المبدع (1/ 172)، نيل الأوطار (1/ 301).
قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث»
(1)
.
وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع»
(2)
.
رابعًا: من المعقول:
أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى
(3)
.
(1)
الإفصاح (1/ 164).
(2)
المجموع (2/ 166)، شرح مسلم (4/ 280).
(3)
المبدع (1/ 172).