الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
إذا قام وصلى ثم بان أنه بقربه
بئر أو ماء
اختلف الفقهاء في حكم من صلى بالتيمم ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء متجمع كغدير ونحوه وهولا يعلم به، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن سريج
(1)
من الشافعية، إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت استحبابًا
(2)
.
ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلة المطلب السابق الدالة على صحة التيمم لمن ضل عن مكانه وفيه الماء
(3)
.
القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو وجه للشافعية
(4)
، لأنه مفرط.
(1)
هو: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، شيخ الشافعية في عصره، ولد ببغداد، وتولى قضاء شيراز فكان مثال العدالة والنزاهة، بلغت مؤلفاته نحو أربعمائة كتاب، ومن كتبه: الرد على ابن داود في إبطال القياس، والتقريب بين المزني والشافعي وغيرها، توفي ببغداد سنة (306 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 201 ـ 203)، طبقات الشافعية (1/ 89 ـ 91).
(2)
شرح فتح القدير (1/ 134)، الفتاوى الهندية (1/ 31)، عيون الأدلة (ص 983)، مواهب الجليل (ص 524، 525)، التاج والإكليل (1/ 525)، الحاوي (2/ 1137، 1138)، المجموع (2/ 212)، المغني (1/ 319)، كشاف القناع (1/ 402).
(3)
انظر: (ص 87).
(4)
المجموع (2/ 212).
القول الثالث: ينظر على حال البئر أو الماء المتجمع، فإن كانت معالم البئر أو الماء المتجمع ظاهرة غير خفية، فإن عليه إعادة الصلاة؛ لأنه مفرط.
وإن كانت معالم البئر أو الماء المتجمع خفية غير ظاهرة، فإنه لا تجب عليه إعادة الصلاة ويصح تيممه؛ لأنه غير مفرط.
وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة
(1)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم ولا يعلم أن الماء بقربه، وذلك لما يلي:
1 ـ لقوة أدلة هذا القول، وإفادتها المراد.
2 ـ لأنه قد أدى فرضه على ما أمر الله به ولم يكلف علم ما غاب عنه مما لا طريق له إلى معرفته
(2)
.
3 ـ ولأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله
(3)
.
(1)
المجموع (2/ 212)، الكافي (1/ 100).
(2)
التاج والإكليل (1/ 525).
(3)
الشرح الممتع (1/ 387).