الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
حكم التيمم في السفر
اتفق الفقهاء على أن المسافر إذا عدم الماء فإنه يجوز له أن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه
(1)
.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
دلت الآية بمنطوقها على جواز التيمم للمسافر العادم للماء.
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» ، وقال للآخر:«لك الأجر مرتين»
(2)
.
(1)
الهداية (1/ 27)، المقدمات (1/ 111)، المجموع (2/ 242)، شرح منتهى الإرادات (1/ 179).
(2)
تقدم تخريجه (ص 233).
والأحاديث الدالة على مشروعية التيمم في السفر كثيرة، وقد تقدم ذكرها في ثنايا البحث، فيكتفى بما ذكر.
ثالثًا: من الأثر:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة»
(1)
.
رابعًا: الإجماع:
أجمع الفقهاء على مشروعية التيمم في السفر عند عدم الماء، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم
(2)
.
(3)
.
وقال ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه»
(4)
.
(1)
تقدم تخريجه (ص 239).
(2)
عمدة القاري (4/ 10)، المقدمات (1/ 111)، بداية المجتهد (1/ 130)، الجامع لأحكام القرآن (5/ 211).
(3)
التمهيد (19/ 270)، الاستذكار (3/ 146).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 350، 441).
خامسًا: من المعقول:
أن عدم الماء في السفر عذر عام فسقط الفرض بالتيمم بسببه، كالصلاة قاعدًا لعذر المرض
(1)
.
(1)
المجموع (2/ 242).