الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر
ثم أحدث حدثاً أصغر
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه الجنابة والحدث بتيمم واحد ثم أحدث حدثًا أصغر، أو نوى الحدث الأكبر ثم أحدث حدثًا أصغر، فهل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط ولا يعود جنبًا أو يبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر ويعود جنبًا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يعود جنبًا بل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
واستدلوا على ذلك بالقياس على من اغتسل ونوى الطهارتين، أو نوى الطهارة الكبرى ثم أحدث حدثًا أصغر، فإنه تبطل طهارته الصغرى فقط دون الكبرى، فكذلك هاهنا، فإن التيمم نائب عن الغسل، وإذا كان الحدث لا يبطل الغسل فلا يُبطل ما ناب عنه
(2)
.
القول الثاني: أنه يعود جنبًا فيبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر، وهو قول المالكية
(3)
.
(1)
الدر المختار (1/ 377)، رد المحتار (1/ 377)، البيان (1/ 320)، المجموع (2/ 240)، المغني (1/ 347)، الإنصاف (1/ 276، 277).
(2)
رد المحتار (1/ 377)، التهذيب (1/ 404)، البيان (1/ 320)، الفروق (1/ 168).
(3)
شرح الزرقاني (1/ 221)، حاشية الخرشي (1/ 364)، حاشية الدسوقي (1/ 260).
ولم أجد لهم دليلاً غير أنه قول مبني على المشهور من مذهبهم في أن التيمم لا يرفع الحدث.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأن من نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثًا أصغر فإن تيممه يبطل للحدث الأصغر فقط، وذلك لقوة دليلهم، ولأن القول الثاني مبني على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد سبق مناقشة هذا القول وأن التيمم كطهارة الماء في رفع الحدث
(1)
.
وحتى على فرض التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث فإن قول المالكية هذا لا يصح؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، ولم أقف على دليل يدل على ما ذكروه.
(1)
انظر (ص 211 وما بعدها).