الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
وجود الماء قبل الصلاة
اتفق الفقهاء على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، بطل تيممه، وعليه أن يستعمل الماء
(1)
، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»
(2)
.
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجودها
(3)
.
ثانيًا: الإجماع:
أجمع الفقهاء على أنه يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم
(4)
.
(1)
المبسوط (1/ 110)، الهداية (1/ 28)، التفريع (1/ 203)، مواهب الجليل (1/ 523)، الأم (2/ 100)، المجموع (2/ 241)، المغني (1/ 348)، الفروع (1/ 311).
(2)
تقدم تخريجه (ص 25).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 348).
(4)
انظر: الأوسط (2/ 65)، تحفة الفقهاء (1/ 86)، الاستذكار (3/ 168)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 96)، تحفة المحتاج (1/ 599، 600)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 359).
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي»
(1)
.
وقال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول»
(2)
.
ثالثًا: من المعقول:
أن التيمم بدل من مبدل يراد لغيره، فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب الرجوع إليه، كوجود النص قبل إنفاذ الحكم بالقياس المخالف له
(3)
.
(1)
الإجماع (ص 36).
(2)
الإفصاح (1/ 167).
(3)
المنتقى (1/ 111)، المجموع (2/ 241)، البحر الزخار (ص 128).