الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل
(1)
.
فهذه الأدلة جميعًا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.
ثالثًا: الإجماع:
أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.
وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء رحمهم الله:
قال ابن المنذر
(2)
: «وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز»
(3)
.
وقال الوزير بن هبيرة
(4)
:
«وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم
(1)
شرح مسلم للنووي (4/ 287)، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (1/ 301)، ط: دار إحياء التراث العربي، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين (1/ 659)، ط: مدار الوطن 1425 هـ.
(2)
هو: أبو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، محدث فقيه مجتهد، عدّه الشيرازي في الشافعية، ولد عام (242 هـ)، من مؤلفاته: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والمبسوط وغيرهما، توفي سنة (318 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 490 ـ 492)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 98، 99)، ط: عالم الكتب 1407 هـ.
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص 36)، ط: مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية 1420 هـ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2/ 37)، ط: دار طيبة 1414 هـ.
(4)
هو: أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة، ولد سنة (499 هـ)، حَصَّل من كل فن طرفًا، من كتبه: الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، والمقتصد في الحق، وكتاب العبادات في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وغيرها. تولى الوزارة وبقي فيها إلى أن مات سنة (560 هـ)، وكان شامة بين الوزراء.
انظر: وفيات الأعيان (6/ 230)، شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (4/ 191)، ط: دار ابن كثير 1406 هـ.
الماء أو الخوف من استعماله»
(1)
.
وقال الكاساني
(2)
: «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز، عرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع»
(3)
.
وقال الحطَّاب
(4)
: «وانعقد الإجماع على مشروعيته»
(5)
أي: التيمم.
(1)
الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (1/ 156)، ط: مركز فجر.
(2)
هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، الملقب بملك العلماء، فقيه حنفي، أخذ الفقه عن علاء الدين السمرقندي، وتفقه عليه ابنه محمود، وأحمد بن محمود الغزنوي، من كتبه: بدائع الصنائع شرح فيه تحفة الفقهاء لشيخه السمرقندي، والسلطان المبين في أصول الدين وغيرهما، توفي سنة (587 هـ).
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (4/ 25)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، الهند، 1393 هـ.
(3)
بدائع الصنائع (1/ 304).
(4)
هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، أندلسي الأصل، مكي الدار والقرار، تفقه بطرابلس على محمد بن الفاسي وأخيه، ثم تحول إلى مكة وأخذ العلم عن فقهائها، ثم جلس للإقراء والإفادة، من كتبه: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وشرح نظم نظائر الرسالة، توفي سنة (954 هـ).
انظر: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي (ص 337)، ط: دار الكتب العلمية، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (ص 269)، ط: دار الفكر.
(5)
مواهب الجليل (1/ 477).
(1)
هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حزام الحوراني النووي، محيي الدين، ولد في نوى ـ من قرى حوران بسورية ـ عام (631 هـ)، فقيه شافعي، عالم بالحديث، له مؤلفات كثيرة منها: رياض الصالحين، شرح صحيح مسلم، الأذكار، روضة الطالبين وغيرها، توفي في نوى عام (676 هـ).
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 395 ـ 400)، ط: هجر 1413 هـ، النجوم الزاهرة (7/ 278)، ط: وزارة الثقافة بمصر.
(2)
المجموع شرح المهذب للنووي (2/ 165)، ط: دار إحياء التراث العربي 1422 هـ، شرح مسلم للنووي (4/ 279).