الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
التيمم بتراب المقبرة
تقدم نقل اتفاق الفقهاء على اشتراط طهارة المتيمم به، وأنه لا يصح التيمم على المكان النجس.
فإن تيمم المتيمم بتراب المقبرة، فما الحكم؟
جملة القول في هذه المسألة: التفريق بين أن تكون أرض المقبرة قد نُبشت أو لم تنبش.
فإن كانت المقبرة لم تنبش أو غلب على ظنه عدم نجاستها فإنه يجوز التيمم بترابها.
قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرًا نظيفًا، جائز»
(1)
.
وأما إذا نبشت، كأن يتكرر الدفن فيها مرارًا، فترابها نجس لا يجوز التيمم به؛ لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم
(2)
.
وكذا لو غلب على ظنه نجاسة ترابها فإنه لا يجوز التيمم بها
(3)
.
(1)
التمهيد (5/ 229).
(2)
الأم (2/ 107)، المغني (1/ 334).
(3)
حاشية الطحطاوي (1/ 119)، حاشية الدسوقي (1/ 307)، المجموع (2/ 173)، المغني (1/ 334).
قلت: ويمكن أن يتخرج على المطلب السابق في الطهارة بالجفاف القول بجواز التيمم من المقبرة وإن نبشت، إذا كان أثر النجاسة قد زال بفعل الشمس والريح واستحالت، كالقول في طهارة الأرض النجسة بالجفاف، والله أعلم.