الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
حكم التيمم بالطين المحترق
اختلف الفقهاء في حكم التيمم بالطين المحترق إذ دُق، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين
(1)
:
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وبه قال أكثرهم، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، كطبخ الخزف
(2)
، والآجر
(3)
(4)
.
القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، رجحه الرافعي والنووي، وهو قول للحنابلة
(5)
؛ لأن المتغير لون التراب لا ذاته، فهو لا يزال يسمى ترابًا
(6)
.
(1)
الذخيرة (1/ 346)، مواهب الجليل (1/ 516)، العزيز (1/ 234)، المجموع (2/ 172)، المغني (1/ 326)، الإنصاف (1/ 271).
(2)
الخزف: هو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. المصباح المنير (1/ 168).
(3)
الآجر: هو طبيخ الطين، وقيل: الطوب الذي يبنى به، فارسي معرب. مختار الصحاح (ص 20)، لسان العرب (4/ 11).
(4)
البيان (1/ 272)، المغني (1/ 326).
(5)
شرح فتح القدير (1/ 128)، رد المحتار (1/ 361)، العزيز (1/ 234)، المجموع (2/ 172)، الإنصاف (1/ 271).
(6)
رد المحتار (1/ 361)، البيان (1/ 272)، المحلى (1/ 101).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بمدقوق الطين المحترق، وذلك لقوة تعليلهم.
وأما قياس الطين المحترق على الخزف والآجر فلا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن طبخ الخزف والآجر يسلب اسم التراب، ويجعله جنسًا آخر، بخلاف الطين المحترق فإن اسم التراب لا يزول عنه بمجرد الطبخ.