الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
التكليف
اتفق الفقهاء على أن من شروط التيمم أن يكون المتيمم أهلاً للطهارة بأن يكون عاقلاً بالغًا، فلا يصح تيمم المجنون ولا الصبي الذي لا يميز، وذلك لأنه ليس لهما نية صحيحة، وأما الصبي المميز فيصح منه التيمم ولا يجب عليه؛ لكونه غير مكلف
(1)
.
والمميز هو الذي بلغ سن التمييز، وهي تلك السن التي إذا انتهى إليها الصغير عرف مضاره ومنافعه
(2)
.
واعتبار العقل والتمييز شرط لصحة العبادة أمر متفق عليه عند الفقهاء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يمييز فأقواله كلها لغو في الشرع، فلا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين»
(3)
.
(1)
الأشباه والنظائر (ص 50)، الشرح الكبير للدردير (1/ 141)، الحاوي (1/ 406)، دليل الطالب (ص 17).
(2)
الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 157).
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (14/ 115).
وقال ابن نجيم
(1)
: «فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون»
(2)
.
والمميز تصح عبادته ولا تجب عليه؛ لأن من شرط التكليف البلوغ وهو ليس ببالغ، فالبلوغ شرط لوجوب التيمم، والتمييز شرط لصحته.
(1)
هو: زين الدين بن إبراهيم بن بكر بن نجيم الحنفي، فقيه، أصولي، ولد بالقاهرة سنة (926 هـ)، وله مؤلفات عديدة منها: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق وغيرهما، توفي سنة (970 هـ).
انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية للغزي (3/ 275)، ط: دار الرفاعي 1403 هـ، شذرات الذهب (8/ 358).
(2)
الأشباه والنظائر (ص 50).